المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب عشرة النساء - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌20 - باب عشرة النساء

‌20 - باب عشرة النساء

1601 -

[1] إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ أَبُو طَلْقٍ بْنُ (1) حَنْظَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ الثعلبي قال: أكريت عبد الله بن جرير في الحج، فقدم على عمر رضي الله عنه، فسأله عن أشياء فكان مما ساءله قَالَ: كَيْفَ وَجَدْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَبِّلَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا إلَّا اتَّهَمَتْنِي، وَمَا خَرَجْتُ لِحَاجَةٍ إلَّا قَالَتْ: كُنْتَ عِنْدَ فُلَانَةَ، كُنْتَ عِنْدَ فُلَانَةَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنَّ باللهِ وَلَا يُؤْمِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَعَلَّ أَحَدًا مَا يَكُونُ فِي حَاجَةِ بَعْضِهِنَّ أَوْ يَأْتِي (2) السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْحَاجَةَ لبعضهن فتتهمه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ -خليل الرحمن- شكا إلى الله تعالى ذَرَبًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَقَالَ لَهُ:"إِنَّ المرأة كالضلع إن تركتها اعوجت، وإن قومتها كُسِرَتْ، فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا فِيهَا". فَضَرَبَ عمر رضي الله عنه، بين كتفي ابن مسعود رضي الله عنه، وَقَالَ: لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ.

فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ: نَعَمْ.

[2]

وَقَالَ إِسْحَاقُ (3) أيضًا: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثنا أَبُو طَلْقٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَنْظَلَةُ بْنُ نعيم حدثني ثريب -أو ابن ثريب-

(1) في جميع النسخ: (عن) وهو خطأ.

(2)

في الأصل: ويأتي السوق.

(3)

في سد: قال إسحاق.

ص: 191

قَالَ: أَكْرَيْتُ فِي الْحَجِّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد وجرير بن عبد الله رضي الله عنه فِي نَاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ

فَذَكَرَ مِثْلَهُ سواء، وقال: درأ في خلق سارة.

[3]

أخبرني سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ وَأَبِي طَلْقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَرِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صاحبه. فذكر نحو هذا.

ص: 192

1601 -

تخريجه:

لم أجده لغير إسحاق.

أبو أسامة: حماد بن أسامة.

أبو طلق: غضبان بن حنظلة بن نعيم الغنوي.

ص: 192

الحكم عليه:

هذا الإِسناد ضعيف بسبب الجهالة بحال أبي طلق، وأبيه، وأوس بن ثريب.

ص: 192

1602 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدة، حَدَّثَنِي صَدقة بْنُ يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ أَخذْتموهنّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ تعالى واستحللتم فُروجهنّ بكلمة الله عز وجل، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَمِنْ حَقِّكُمْ أَنْ لَا يُوطِئْن فُرُشَكُمْ مَنْ تَكرهون، وَلَا يَعصِيْنكم فِي مَعْرُوفٍ، فَإِذَا فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح

" الْحَدِيثَ.

[2]

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا.

ص: 193

1602 -

تخريجه:

الحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد (2/ 54: 856)، وقد ذكره هناك بأكمله ولم أجده لغيره.

ص: 193

الحكم عليه

هذا الإسناد فيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِي وهو ضعيف، وعلى ذلك فالإسناد ضعيف.

ص: 193

1603 -

وقال (1) إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْعَقَدِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَتْ صَفِيَّةُ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَكْرَهُ إلىَّ مِنْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا وَصَنَعُوا كَذَا وَكَذَا فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي ذَلِكَ حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ أحب إليّ منه.

* قلت: هو مرسل.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك)، و (بر).

ص: 194

1603 -

تخريجه:

أخرجه إسحاق (4/ 260: 2085) به.

وأخرجه أبو يعلى (13/ 33: 7114)، قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة، به.

كما أخرجه (7119 و 7120) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال حدثني عثمان بن كعب عن رجل يقال له ربيع عن صفية، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل، ضُعَّف، وربيع مجهول. وأخرج الطبراني في الكبير (24/ 67: 177)

بنحوه من حديث ابن عمر، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 251): رجاله رجال الصحيح.

ص: 194

الحكم عليه:

حكم عليه الحافظ بأنه مرسل، وقال الهيثمي (9/ 252)، عن رجاله: رجال الصحيح إلَّا أن حميد بن هلال لم يدرك صفية.

وسيأتي الحديث في مناقب صفية برقم [4122].

ص: 194

1604 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عباس رضي الله عنهم، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أو صبيًا يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنتن مِنَ الْجِيفَةِ

" الْحَدِيثَ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بقيته في الحديث، وَفِيهِ: "وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُقْبَلْ صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، ولو صَامِتِ الدَّهْرَ وَقَامَتْ وَأَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَحَمَلَتْ عَلَى الجهاد في سبيل الله تعالى لكانت أول من يرد النار إذا لم ترضيه وتعينه. وقال: وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْوِزْرِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِيًا ظَالِمًا، وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تعالى له بعقوبة دون النار ، لأن الله تعالى يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ الله تعالى ولعنة الملائكة وَرُسُلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا: ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. ألا وإن الله ورسوله بريئان، فمن أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ، وَمَنْ صَبَرَ على سُوء خُلُق امرأته واحتسب الأجر على الله تعالى أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلَائِهِ، وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رمْل عالج فإن ماتت قبل أن تعينه وَتُرْضِيَهُ حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ تُوَافِقْهُ وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى ما رزقه الله تعالى وَشَقَّتْ عَلَيْهِ وَحَمَّلَتْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا حَسَنَةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى ذلك حشرت مع المغضوب عليهم" (1).

(1) مضى هذا الإسناد برقم (1561)، وتبين أنه موضوع.

ص: 195