المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب ضرب الدف في النكاح، وإظهاره - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌9 - باب ضرب الدف في النكاح، وإظهاره

‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

1678 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عمر، قال: أن عمر رضي الله عنه، كان إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزعَ، فَإِذَا قِيلَ خِتَانٌ أو عُرس سَكَت.

1679 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قال: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يُعْجِبُهُ ضَرب الدفّ عند المِلّاك.

= = =

1678 و 1679 - تخريجهما:

الأثران ذكرهما البوصيري في الإتحاف (3/ 65/ أ)، بسند مسدد.

وأخرج الأول منهما ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 192)، عن ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نُبئت أن عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره وسأل عنه، فإن قيل عرس أو ختان أقرّه.

وأخرجه البيهقي (7/ 290)، من طريق أيوب، بنحو لفظ مسدد.

وأمّا الأثر الثاني فلم أجده لغير مسدد.

ص: 370

الحكم عليه:

هما صحيحا الإسناد.

ص: 370

1680 -

[1] قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عامربن سَعْدٍ البَجَلي قَالَ: شهدتُّ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ (1) لَهُمْ فِي ذَلِكَ! فَقَالَ: إِنَّهُ رُخّص فِي الْغِنَاءِ فِي العُرْس، والبُكاء عَلَى الميت في غير نِياحَة.

[2]

أحمد بن منيع: حدثنا أبو قَطَن، بنا يونسُ بْنِ أَبِي إسحاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عامر بن سعد قال: دخلتُ عَلَى [عُقْبَةَ](2) بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمْ جوارٍ يُغَنِّينَ، وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ: تَفْعلون هَذَا؟! قَالُوا؟ إِنَّهُ رُخص لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الميت من غير نَوْحٍ.

[3]

وحدثنا حسين بن محمد، بنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سعد قال: دخلتُ على ابن مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ [كَذَا](3)، قَالَ .. فَذَكَرَهُ.

وَالْمَحْفُوظُ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ وهو ابن يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (4) مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ: أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ، حسب.

(1) هكذا هو، ولعله:"فقلت"، أو "قال لهم شخص".

(2)

هذا هو الصحيح، وقد جاء في جميع النسخ:"عون".

(3)

سقط هنا بمقدار سطر من (سع).

(4)

سنن النسائي (6/ 135).

ص: 371

1685 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (1/ 311). =

ص: 371

= وأورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 65/ أ)، بإسناد الطيالسي وابن منيع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 193)، عن غندر، عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه قال: كنت مع ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعب في عرس، فسمعت صوت غناء، فقلت: ألا تسمعان؟ فقالا: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس، والبكاء على الميت من غير نياحة.

وهذه الرواية متابعة لرواية الطيالسي، وعمر بن ربيعة هو أبو ربيعة الإيادي، قال في التهذيب (12/ 102): حسنن الترمذي بعض أفراده، وقال في التقريب (639): مقبول، من السادسة.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 184) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي (7/ 289)، وابن حزم في المحلّى (9/ 76).

وأخرجه النسائي في سننه (6/ 135)، مقتصرًا على ذكر عقبة بن عمرو القرظي، وقرظة بن كعب فقط.

أربعتهم ص طريق أبي إسحاق، به.

ص: 372

الحكم عليه:

هذه الأسانيد مدارها على عامر بن سعد البجلي، وهو مقبول، وقد تابعه أبو ربيعة الإِيادي عند ابن أبي شيبة -كما سبق في التخريج-، وهو مثله في المرتبة.

وعليه، فالحديث حسن إن شاء الله، والله أعلم.

وللحديث شواهد ستأتي في الملحق الآتي، إن شاء القدير سبحانه.

ص: 372

1681 -

وقال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبّان، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ إبَانَة النِّكَاحِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ-: يَعْنِي إظْهارَه.

ص: 373

1681 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 621: 477).

ولم أجده في الإِتحاف.

ص: 373

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه: الواقدي وهو متروك، فالحديث ضعيف جدًا.

ومن الأحاديث الواردة في اللهو في النكاح

1 -

ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُنِيَ عَلَىَّ فجلس على فراشي كمجلسك منّي، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال:"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين".

أخرجه البخاري (9/ 202)، وأحمد (6/ 359).

2 -

عن محمد بن حاطب الجمحي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، وضرب الدف".

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 19)، وأحمد في مسنده (4/ 259)، والترمذي وحسنه في جامعه (2/ 275: 1094)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1/ 611)، والحاكم (2/ 184)، والبيهقي (7/ 289).

وهذا الحديث حسّنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبّان، فيما ذكره الهيثمي في كفّ الرعاع (1/ 73)، وقال ابن =

ص: 373

= طاهر القيسراني في كتابه السماع (63): هذا حديث صحيح، ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه في الصحيح. اهـ.

3 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرّ ببعض أزقّة المدينة فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهنّ ويتغنين ويقلن:

نحن جوار من بني النجار

يا حبذا محمد من جار

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله يعلم أنّي لأحبكنّ".

أخرجه ابن ماجه (1/ 612: 1899)، والطبراني في الصغير (1/ 33)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 120)، وزاد أبو نعيم: فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فيهنّ". قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (332)، والهيثمي في المجمع (4/ 289): إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.

4 -

عن عائشة رضي الله عنها، أنها زَفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".

أخرجه البخاري (9/ 225).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 613)، من طريق أبي الزبير، عن ابن عباس، ولفظه: قال: أنكحتْ عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟ " قالوا: نعم، قال:"أرسلتم معها من يغنّي؟ " قالت: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحيّاكم".

وإسناده قابل للتحسين، فإن فيه الأجلح الكندي مختلف فيه، وأبو الزبير مختلف في سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما.

5 -

عن عبد الله بن عمير أو عميرة قال: حدثني زوج ابنة أبي لهب قال: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين تزوجت درة بنت أبي لهب فقال: "هل من لهو؟ ". =

ص: 374

= أخرجه الإِمام أحمد (4/ 67، 5/ 379)، والطبراني كما في المجمع (4/ 289)، والخطيب في تاريخه (6/ 3).

قال الهيثمي: فيه معبد بن قيس، ولم أعرفه. اهـ.

قلت: قال الحافظ في تعجيل المنفعة (267): مجهول.

وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، والله أعلم.

فهذه الأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف.

ص: 375