الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ
1595 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوّجَتْ ابنةَ عبدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المنذرِ بْنِ الزبير، فقال عبد الرحمن: تُزوجين بِنتَ رجل بغير أَمْره فغضبتْ عائشة رضي الله عنها، وقالت (1) للمنذر: لِتُملّكْها أَمْرها، فَفَعَل، فلم يَروْه (2) شيئًا (3).
(1) في (مح): "قال"، والتصحيح من (حس).
(2)
في (حس): "يرده".
(3)
قال البيهقي في السنن (7/ 113): إنما أريد به أنّها مهّدت تزويجها ثم تَولَّي عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم. اهـ.
1595 -
تخريجه:
الحديث لم أجده الآن في الإتحاف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 134) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، به ولفظه: أن عائشة أنكحت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب، فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله! أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟ وأخرجه مالك في الموطّأ (2/ 555) كتاب الطلاق. ومن طريقه البيهقي =
= (7/ 112)، ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زوّجت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن، المنذر بن الزبير. وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلّمت عائشة المنذرَ بن الزبير. فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأردّ أمرًا قضيتيه. فقرّت حفصةُ عند المنذر. ولم يكن ذلك طلاقًا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 516: 11895)، عن ابن جريج، عن عطاء. بنحو حديث الباب.
- يحيى بن سعيد الأول هو القطان.
- والثاني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني.
- والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، المدني.
الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.
والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 135) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.
وإسناده صحيح.
وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها
…
".
أخرجه ابن ماجه (1/ 606: 1882).
والدارقطني (3/ 227).
والبيهقي (7/ 110). =
= وأخرجه ابن خزيمة كما في نصب الراية 3/ 188).
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (2/ 364): رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح. اهـ.
وصححه كذلك الألباني في الإرواء (1841).
17 -
بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ (1) عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ ليتزوجها
1596 -
قال إسحاق: أخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَآمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ فَمَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فلم يحر إِلَيْهِ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عمر: فنعم، فتزوج رسول الله حفصة وزوج عُثْمَانُ أُمَّ كُلْثُومٍ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ من حديث [ابن عمر](2) عن عمر.
(1) هذا الباب وحديثه زيادة من (ك)، و (بر).
(2)
في النسختين (أبي بكر)، وقد أخرجه البخاري (4005، 5122، 5129، 5145)، من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر.
كما أخرجه أحمد (1/ 12 أو 2/ 27)، والنسائي (6/ 77 و 83)، وابن حبان (4039)، وابن سعد (8/ 81)، والطبراني (23: 302).
1596 -
تخريجه:
أخرجه إسحاق (4/ 202: 2006).
وسبق أن أصل الحديث في الصحيح من غير ذكر أم كلثوم. =
= وروى أبو يعلى بإسناده (1/ 18: 6)، هذا الحديث بنحوه من طريق عمر وزاد:"قال عمر: فشكوت عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجَ حَفْصَةَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ، وَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ خيرًا من حفصة" فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 277): رجاله رجال الصحيح.
الحكم عليه:
الحديث مرسل، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان ضعيف وبقية رجاله ثقات، والمتن ثابت بغير هذا الطريق. [سعد].