المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

1739 -

قال إسحاق: أخبرنا النَّضْر بن شُمَيل: بنا أبو مَعْشر، عن عبد الرحمن بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّه، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قَالَ: حَضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلًا أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ"، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فقال:"كتاب الله تعالى وشاهد"، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبين مِنَ السَّيْفِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كِتَابُ اللَّهِ وشاهد"(1)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الغيرة حتى خالف كتاب الله عز وجل"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، مَا [تَزَوَّجَ ثَيِّبًا] قَطُّ (2)، وَلَا قَدِرَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي"، فَقَالَ رجل من الأنصار: على ما يغار الله تعالى؟ فَقَالَ: "عَلَى رَجُلٍ مجاهدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ".

* فِيهِ انْقِطَاعٌ فِيمَا أَظُنُّ، وأبو معشر ضعيف.

(1) في الإتحاف هنا زيادة: "فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ! ".

(2)

في جميع النسخ: "ما يزوج بنتًا قط"، وهو خطأ واضح، وحاشا سعدًا من ذلك، والتصويب من الإتحاف.

ص: 494

1739 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، بسند إسحاق.

وفي المجردة (2/ 25/ ب).

وأخرجه الطبراني في الكبير (6/ 23: 5394)، من طريق أبي معشر، به.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 328)، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات. اهـ.

وذكره أيضًا مختصرًا في (6/ 258)، وقال: رواه أحمد، وفيه: أبو معشر نجيح، وهو ضعيف. اهـ.

ولم أجد هذا الحديث في المسند، فكأنه ليس فيه، إذْ لو كان فيه لما أورده ابن حجر هنا في المطالب، والله أعلم.

ص: 495

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه أبو معشر نَجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن عمرو بن شراحيل لم أجد له ترجمة.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما قاله الحافظ هنا في المطالب، وتبعه البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، والمجردة (2/ 25/ ب).

وهذا الحديث قد ورد عن غير سعد بن عبادة.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} ، قال سعد بن عبادة -وهو سيد الأنصار-: هكذا أنزلت يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه إنه رجل غيور، والله ما تزوج إمرأة قط إلَّا بكرًا، وما طلق إمرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله، ولكن قد تعجبت لو وجدت لكاعًا تفخذها رجل لم أكن أن =

ص: 495

= أهيّجه ولا أن أحركه حتى نأتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، قال: فما لبثوا إلَّا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم .... الحديث بطوله، وفيه قصة هلال بن أمية.

أخرجه الطيالسي في مسنده (347: 2667)، قال: حدثنا عباد بن منصور، ثنا عكرمة، عن ابن عباس، به.

وعن الطيالسي أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (2/ 379).

ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (7/ 394).

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (18/ 65)، والواحدي في أسباب النزول (328) .. كلاهما من طريق عباد، به.

وتابعه أيوب السختياني عن عكرمة:

أخرجه النسائي في فضائل الصحابة (124: 122)، ولفظه: قال: لمّا نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

} الآية، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله فإن أنا رأيت لكاع قد تفخذها رجل لا أجمع الأربعة حتى يقضي الآخر حاجته، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا ما يقول سيدكم! ". اهـ.

وإسناد النسائي ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 114: 12444)، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا بنحوه.

والحديث ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (5/ 21)، وعزاه لأحمد، وعبد الرزاق، والطيالسي، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

وحديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية في صحيح البخاري (8/ 449: 4747).

2 -

عن المغيرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عبادة: لو رأيت رجلًا مع =

ص: 496

= امرأتي لهذبته بالسيف غير مصفّح، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني".

أخرجه البخاري (12/ 174).

وقد جمع الإِمام ابن القيم في زاد المعاد (5/ 358)، عددًا من الروايات لهذا الحديث.

فهذان الشاهدان يشهدان لحديث الباب فيصبح حينئذٍ حسنًا لغيره، والله أعلم.

ص: 497

1740 -

وقال أبو يعلى: حدثنا عمر (1) بن شَبّة (2)، نبا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَةَ -هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنُ عثمة نسب إِلَى جَدِّهِ-، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ -هُوَ الزَّمْعِيُّ-، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب قال: إن أباه أخبر [هـ](3) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ فَيُسَلِّمُ عليهن، فكانت منهم امرأة عندها عسل، فكان صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا فيمكث عندها، وإن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وجدتا من ذلك، فلما دخل [عليهما] (4) صلى الله عليه وسلم قالتا: يا رسول الله إنا نجد منك ريح مغافير! قال: فترك صلى الله عليه وسلم ذلك العسل.

(1) في (سع): "عمرو"، وهو خطأ.

(2)

في الأصل: "شيبة"، والتصويب من كتب التراجم.

(3)

في الأصل: "أخبر"، والزيادة من (حس).

(4)

الزيادة من المسند، و (سع).

ص: 498

1740 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (12/ 360)(6929).

ولم أجده في الإتحاف، ولا عند غير أبي يعلى.

ص: 498

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه: يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة، وهو مجهول الحال.

والحديث ثابت من طرق أُخرى، منها:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على حفصة رضي الله عنها، فقالت =

ص: 498

= له: أكلت مغافير؟ قال: لا ، ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفتُ لا تُخبري بذلك أحدًا.

أخرجه البخاري في التفسير (8/ 656: 4912)، وفي الطلاق (9/ 374: 5267، 5268).

ص: 499

1741 -

وقال إسحاق: أخبرنا رَوْح بن عُبادة، بنا حَبيب بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيمون بْنِ مِهران، عن [عدي بن عَدِيٍّ](1) الكِنْدي -وَهُوَ وَالِدُ عَدِيِّ بْنِ أَبِي عدي-، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ أَنْ "لَا تَنْتَفُوا مِنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كفرٌ بِكُمْ"، قال: بلى.

(1) ساقطة من (حس)، وفي (مح):"أبي عدي الكندي"، والتصويب من كتب التخريج.

ص: 500

1741 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، بسند إسحاق.

وفي المجردة (2/ 25/ ب).

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (12)، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم -ابن عتيبة-، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كنا نقرأ فيما يُقرأ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام -كما في الإتقان في علوم القرآن 2/ 25 - قال: حدثني حجاج، عن سعيد، عن الحكم بن عتيبة، عن عدي بن عدي قال: قال عمر: كنّا نقرأ

فذكره.

وهذ الإِسناد فيه: الحجاج بن أرطاة، قال في التقريب (152): صدوق كثير الخطأ والتدليس، وكذا شيخه سعيد بن المرزبان، قال في التقريب (241): ضعيف مدلس.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 51: 16318)، عن معمر، عن أيوب، عن عدي بن عدي، عن أبيه -أو عن عمه-، أن مملوكًا كان يقال له كيسان فسمّى نفسه قيسًا وادّعى إلى مواليه ولحق بالكوفة، فركب أبوه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين وُلد على فراشي ثم رغب عني، وادعى إلى مواليه ومولاي، فقال عمر: أزيد بن ثابت! ألم تعلم أنّا كنا نقرأ

فذكره. =

ص: 500

= وأخرجه الطبراني في الكبير، كما في المجمع (1/ 97)، وقال الهيثمي: وأيوب بن عدي وأبوه أو عمه لم أرَ من ذكرهما.

والحديث ذكره السيوطي في جامعه الكبير (1/ 1089)، وعزاه لأبي داود الطيالسي، وأبي عبيد في فضائله، وابن راهويه، والطبراني.

ص: 501

الحكم عليه:

إسناد إسحاق صحيح، قال البوصيري في المجردة (2/ 25/ ب): رجاله ثقات.

ولم ينفرد به هؤلاء الثقات، وإنما تابعهم غيرهم، كما سبق في التخريج.

وقد ورد الحديث من طرق أُخرى، منها:

1 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمر يقول: كنّا نقرأ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم.

أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ (9/ 50)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.

وعن عبد الرزاق، أخرجه الإمام أحمد (1/ 47، 55).

وأصله في البخاري في حديث طويل (12/ 144: 6830).

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر".

أخرجه البخاري (12/ 54: 6768)، ومسلم (1/ 80: 113).

وهذا فيه شاهد للحكم فقط، أمّا كونه قد كان قرآنًا يُتلى فشاهده الحديث الذي قبل هذا، وعليه فحديث الباب صحيح، والله أعلم.

ص: 501

1742 -

أَخْبَرَنَا (1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم قل: "ما أحبُّ أن أكون أول الأربعة"(2).

(1) القائل إسحاق بن راهويه.

(2)

في جميع النسخ: "ما أحبّ أن أعزل أو في الأربعة"، عدا نسخة برنستون، والتصويب منها ومن الإتحاف ومصنف عبد الرزاق (7/ 117)، وكنز العمال (15/ 204). وانظر مصادر التخريج.

والحرف الأخير في الإتحاف جاء هكذا: "أو في الأريكة"، وهو خطأ، والله أعلم.

ومعنى الحديث تبينه رواية ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 94)، وفيه:"ما أحبُّ أن أكون أول الشهود الأربعة (في الرجل يُشهد عليه) ".

كتاب الحدود، في الشهادة على الزنا كيف هي؟

وما بين القوسين من النسخة الخطية للمصنّف (11/ 86/ أ).

ص: 502

1742 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، بسند إسحاق.

وفي المجردة (2/ 25/ ب).

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 117: 1245)، عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 94: 8877)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، به.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (740: 232)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ما أحبّ أن أكون أول الأربعة.

ص: 502

الحكم عليه:

إسناد إسحاق رجاله ثقات، إلَّا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقد تابعه ابن عيينة عند ابن المنذر، وحفص بن غياث عند ابن أبي شيبة، كما سبق في التخريج. =

ص: 502

= بقي أنّ مدار هذا الحديث على أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين: قال العلائي (328): أرسل عن جديه: الحسن والحسين، وجدّه الأعلى رضي الله عنه.

وعليه، فيمكن أن يكون الحديث منقطعًا بين أبي جعفر وجدّه علي رضي الله عنه.

ص: 503

1743 -

قال الحارث: حدثنا محمد بن عُمر، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: لاعَن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ العَجْلاني وامرأته، و [هو](1) عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْل.

(1) زيادة من بغية الباحث يقتضيها السياق.

ص: 504

1743 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 642: 494).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 113/ أ)، بسند الحارث.

وفي المجردة (2/ 25/ ب).

وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 277)، والبيهقي في سننه (7/ 398)، من طريق الواقدي، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أنس، سمعت عبد الله بن جعفر يقول: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم-من تبوك، فأنكر حملها الذي في بطنها وقال: هو من أبي أسماء، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هات امرأتك، فقد نزل القرآن فيكما"، فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل.

قال الحافظ في التلخيص (3/ 230): ورواه ابن وهب في موطأه، عن يونس، عن ابن شهاب.

ص: 504

الحكم عليه:

إسناد حديث الباب ضعيف جدًّا ، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وبه ضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 113/ أ)،

والمجردة (2/ 25/ ب).

وهناك ما يغني عن هذا الإسناد.

1 -

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى. =

ص: 504

= أخرجه ابن الجارود في المنتقى (254: 755)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 100) .. كلاهما من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: حدثني القاسم بن محمد، عن ابن عباس، به.

وهذا إسناد حسن، رواته كلهم ثقات عدا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال في التقريب (340): صدوق.

ولم ينفرد به عن أبيه، وإنما تابعه إبراهيم بن عقبة، وهو ثقة كما في القريب (92)، عن أبي الزناد. أخرجه النسائي في سننه (6/ 171).

وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس:

ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وهي حامل.

أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (2/ 384)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.

والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في التقريب (152). وعليه، فهو يصلح للمتابعة.

وهناك طريق ثالث عن ابن عباس:

ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (14/ 157: 17932)، والإمام أحمد في المسند .. كلاهما عن وكيع، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وعباد بن منصور هو الناجي، قال في التقريب (291): صدوق، رُمى بالقدر، وكان يدلس، وتغيّر بأخرة. اهـ.

وبناء على ما سبق فإنّ الحديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، بشأن العجلاني وامرأته، مع أن هذا الحديث ثابت في الصحيحين بمعناه، ولفظه طويل.

أخرجه البخاري (12/ 180: 6856، 7238)، ومسلم (2/ 1134: 1497).

2 -

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. =

ص: 505

= أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 277)، وعنه البيهقي في سننه (5/ 407)، وعلّقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 99).

كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به.

وهذا إسناد صحيح، والله أعلم.

وتصحف لفظ (الحَمْل) -بالمهملة المفتوحة وبعدها ساكنة- في سنن الدارقطني إلى (خَمل) بالمعجمة، وطفق المحدث العلاّمة العظيم أبادي يشرح الكلمة وأنها جمْع خميلة وهي القطيفة من الثياب! ثم إن الخطأ نفسه تكرر في بغية الباحث بزوائد مسند الحارث، وهرع المحقق أثابه الله يشرح ذلك بالثياب! ولو رجع الشيخان الفاضلان: المعلق والمحقق إلى سنن البيهقي -وهو مطبوع قبل أكثر من نصف قرن- لوجداه قد بوّب على ذلك وأورد الأحاديث بغير تصحيف، وكذا في كتب الأحكام وغيرها، وإنما نبّهت عليه لأنه تكرر، وحصل من مثل الأبادي المعروف بعلمه، وسبحان الله الذي يعلم ما في السموات والأرض.

ص: 506