الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى
1701 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاءه رجل، فقال إن رجلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ ثَمَانِيًا (1)، فَقَالَ: أَبِمرّة وَاحِدَةٍ قُلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبيْنَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كما قلتَ. ثم جاء آخر فقال إنَّ رجلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اللَّيْلَةَ هِيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ، قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم، قال: وتريد أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَذَكَرَ ابن مسعود رضي الله عنه نِسَاءَ أَهْلِ الْأَرْضِ عِنْدَ ذَلِكَ بشَيْءٍ لَا أحفظه ثم قال: بَيّن (2) اللَّهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلَاقُ، فَمَنْ طلَّق كَمَا أمره الله تعالى بُيِّنَ له، ومن لَبّسَ به جعلنا به لَبْسَه، وَاللَّهِ لَا تُلَبِّسُون عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ، هُوَ كما تقولون.
* هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ وقع التصريح بتحديثٍ له بهذا الحديث في رواية البيهقي (3).
(1) في الإتحاف: "مائة".
(2)
في الإتحاف: "يبين".
(3)
(7/ 335)، وكذا غير البيهقي.
1701 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 107/ ب)، بسند إسحاق.
وفي المجردة (2/ 24/ أ).
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 326: 9629)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا هشام بن حسان، ثنا محمد بن سيرين، ثنا علقمة بن فيس قال: كنّا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل
…
فذكره.
وأخرجه قبل هذا من طريق آخر (9/ 325: 9628)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج ابن المنهال، ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا محمد بن سيرين، حدثني علقمة بن قيس النخعي قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: طلق امرأته البارحة ثمانيًا
…
فذكره.
وأخرجه البيهقي (7/ 335)، من طريق يزيد بن إبراهيم، به.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 394: 11342)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن علقمة، به.
والبيهقي في سننه (7/ 335)، من طريق سفيان، عن أيوب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 14)، من طريق عاصم الأحول، عن ابن سرين، به.
وذكر بعضه مالك في الموطأ (2/ 520) بلاغًا.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 395: 11343)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت منّي، فقال ابن مسعود: لقد أحبّوا أن يفرقوا بينك وبينها! قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان.
ومن طريق عبد الرزاق: =
= أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 326).
وأخرجه الطبراني أيضًا (9631)، من طريق منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه البيهقي (7/ 332)، من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور، به ..
فذكره بنحوه مختصرًا.
تنبيه: وقع تصريح محمد بن سيرين بالسماع من علقمة في الروايات الثلاث الأولى التي أخرجها الطبراني والبيهقي، ولذلك أوردت السند كاملًا في التخريج لأجل هذا.
الحكم عليه:
وعليه فالإسناد صحيح بلا تردد لأن سماع ابن سيرين متحقق منه كما هو عند البيهقي والطبراني في الكبير، وأيضًا فإن لابن سيرين متابعًا في روايته عن علقمة، وهو إبراهيم كما في رواية عبد الرزاق والطبراني والبيهقي، كما سبق.
وهذا الأثر أورده الهيثمي في المجمع (4/ 338)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وذكره ابن حزم في المحلّي (10/ 172)، وقال: في غاية الصحّة. اهـ. وصدق أبو محمد.
تنبيه: قال الحافظ هنا: هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي. اهـ.
وقال البوصيري في الإتحاف (3/ 107/ ب): قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني: هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ محمد بن سيرين سمعه من علقمة. قلت: قد ورد التصريح بسماعه منه، قال البيهقي في سننه. اهـ.
ونستفيد من هذين النصين ما يلي:
1 -
أن الحافظ ابن حجر متقدم في عمل الزوائد على البوصيري، إذْ إنّ =
= البوصيري نقل هذا النص عن الحافظ، مع أنهما في عصر واحد.
2 -
أن الحافظ ابن حجر أعاد النظر في زوائده ، لأنّ البوصيري نقل النصّ بدون قوله: وقد وقع التصريح بتحديث
…
إلخ، فكأن الحافظ اطلع بعد ذلك على رواية البيهقي فألحقها إلحاقًا، وقد عُمّرَ الحافظ اثنا عشرة سنة بعد وفاة البوصيري.
3 -
أنّ البوصيري تلميذ لابن حجر، مع أنهما أخذا عن العراقي، وقد ترجم الحافظ ابن حجر لتلميذه البوصيري في أنباء الغمر (8/ 431) ، لأنه مات قبله.
1702 -
وقال (1) إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، انبا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وقعت، قال: فذكرت ذلك لطاووس، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو: وَاحِدَةٌ وَإِنْ جَمَعَهُنَّ.
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).
1752 -
تخريجه:
أخرج عبد الرزاق (6/ 396: 11346)، عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سُئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجًا لا يزيده عن ذلك.
وقد ورد هذا الأثر عن ابن عباس من طرق أخرى غير طاووس: فمن طريق مجاهد عن ابن عباس: أخرج عبد الرزاق (6/ 396، 397)، وأبو داود (2/ 260: 2197)، والطحاوي (3/ 58)، والدارقطني (4/ 21، 31، 60)، والبيهقي (7/ 331، 337).
ومن طريق عمر بن الحارث السلمي، عن ابن عباس، أخرجه سعيد (1/ 262).
ومن طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس: أخرج ابن أبي شيبة (5/ 11)، وسعيد بن منصور (1/ 262)، والطحاوي (3/ 57)، والبيهقي (7/ 337).
ومن طريق هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 13).
ومن طريق عطاء، عن ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (6/ 396)، والبيهقي (7/ 332، 337). =
= ومن طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس: رواه ابن أبي شيبة (5/ 13)، وعبد الرزاق (6/ 397)، والطحاوي (3/ 58)، والدارقطني (4/ 21، 14)، والبيهقي (7/ 332، 337).
ومن طريق ابن كثير، عن الأعرج، عن ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (6/ 397).
ومن طريق أيوب، عن عمرو، عن ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 15)، والبيهقي (7/ 337).
الحكم عليه:
رواية الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس صحيحة، لثقة رجالها واتصال إسنادها ورواية الزهري غير متصلة. [سعد].
1703 -
وَبِهِ (1) إِلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أبي هند، عن برد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا والتي قد دخل بها في الثلاث (2) سواء.
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) ر (بر).
(2)
في (ك): "الطلاق".
1703 -
تخريجه:
أخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تُنكح زوجًا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
وأخرجه الشافعي في الأم (8/ 482)، من طريق مالك، وأخرجه الطحاوي (3/ 57)، من طريقه.
وأخرجه أبو داود وبسنده من طريق معمر، عن الزهري، به (2/ 261: 2198).
وأخرجه الطحاوي (2/ 57)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري.
كما أخرجه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
وأخرجه الطحاوي (3/ 57)، من طريق يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره به.
وأخرجه البيهقي (7/ 335) بإسناده، من طريق الشافعي، أنا مالك، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 264: 1075)، قال: نا سفيان، عن الزهري، =
= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.
كما أخرجه أبو داود (2198)، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.
وهكذا أخرجه الطحاوي (3/ 58)، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه سعيد (1/ 269: 1098)، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.
الحكم عليه:
رجال إسحاق ثقات، وقد ورد نحوه بطرق أخرى، فيكون الإسناد صحيحًا. [سعد].
1704 -
أَخْبَرَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ [أَلْفًا](2)، فَأَتَى بَنُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فيجعل له مخرجًا بانت منه بثلاث وسايرها عدوان اتخذ آيات الله هزوًا".
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).
(2)
زيادة من المجردة.
1704 -
تخريجه:
أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1631)، قال: أخبرنا الساجي، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن الوليد الرصافي، عن داود بن إبراهيم، عن عبادة بن الصامت، بنحوه.
وذكره في ميزان الاعتدال (3/ 17).
أخرجه عبد الرزاق (6/ 393: 11339)، قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن عبيد الله بن الوليد العجلي، عن إبراهيم، عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلَّق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي للنبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
وأخرجه الطبراني في الكبير، كما في جامع المسانيد والسنن (7/ 911: 4800)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به.
قال: ورواه من وجه آخر عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني (4/ 20)، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا يحيى بن عبد الباقي الأذني (ح)، ونا عثمان بن أحمد الدقاق، نا يحيى بن عبد الباقي الأذني، نا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني، نا عمرو بن عبد الله بن فلاح الصنعاني، نا محمد بن عيينة، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، وصدقة بن أبي عمران، عن =
= إبراهيم بن عبيد الله بن الصامت، عن أبيه، عن جده، به، وقال: رواته مجهولون وضعفاء، إلَّا شيخنا وابن عبد الباقي.
الحكم عليه:
هذا الحديث ضعيف جدًا، فيه ثلاث علل:
الأولى: في إسناده (عبيد لله بن الوليد)، قال الحافظ عنه: ضعيف، ولم يثبت له متابع بطريق صحيح، ورواية الدارقطني فيها (محمد بن عيينة)، قال عنه أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، يأتي بالمناكير. الجرح والتعديل (8/ 42).
الثانية: داود بن إبراهيم لا يعرف، كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 4).
الثالثة: اضطراب إسناده فمرة عن داود، ومرة عن إبراهيم، عن داود، وأخرى عن إبراهيم بن عبد الله، على أن هؤلاء كلهم لا يعرفون. [سعد].