المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب النفقات - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌41 - باب النفقات

‌41 - باب النفقات

(74)

تقدَّم قصة عاصم بن عمر رضي الله عنهما في الحضانة (1).

1757 -

[1] وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْر بْنُ شُمَيل، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُميد-، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمية الضَّمْرِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَمْرُو بن أمية إلى السُّوقِ (2)، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بمِرْط إِذْ طَلَعَ عليه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمرو؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أشتريه ثم أتصدَّق به، فقال رضي الله عنه: أنت إذًا أنت، فنقد عمر فابتاعه عمرو رضي الله عنهما، فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ: تصدَّقتُ بِهِ عليكِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، فلقيه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا فَعَلَ المِرْط؟ فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ"، فَقَالَ عمر رضي الله عنه: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فَنَادَى مِنَ الْبَابِ يَا أُمَّتَاه، فقالت: إليك (3) يَا عَمْرُو، مَا لَكَ! فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: فأنشدكِ اللَّهَ (4) هَلْ سمعتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ " فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

(1) تقدم برقم (1684)، وهو حديث ضعيف، وابتداءً من هذا الباب فقد كثرت البياضات في نسخة (عم) و (حس).

(2)

في (حس): "في السوق".

(3)

في الإتحاف: "لبيك".

(4)

في الإتحاف: "بالله".

ص: 534

[2]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُميد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن أمية، عن أبيه قال: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمية خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فساوم بمرط

فذكره مثله سواء، وقال: فأَتَيْتُ عائشة رضي الله عنها فقال عمرو: يا أُمَّتَاه.

[3]

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ -رَاوِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ عنه -: حدثنا محمد بن يحيى، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، ثنا حُميد بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُميد، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّه أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وذكرَ عائشةَ رضي الله عنها فِي الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذَا الإِسناد الْأَخِيرِ مَعْنًى، وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ (1) قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2).

[4]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن همام، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو، عن أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

فذكره، لم تذكر (3) القصة، ولا حديث عائشة رضي الله عنهما وليس لأميّة (4) صحبة، كما بينت فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ (5).

[5]

وَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، كَمَا قَالَ أبو عامر والنضر. ورواه النسائي في الْكُبْرَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، مِنْ رِوَايَةِ الزِّبْرِقَان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ (6)، عَنْ عمرو، بِهِ.

[6]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاد، نبا حَاتِمٌ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمرو بن

(1) قوله: "والحديث عن عمرو بن أمية"، ساقطة من (مح).

(2)

المسند 4/ 179.

(3)

في (حس): "يذكر".

(4)

في (مح): "لأبيه"، وهو خطأ، والتصويب من بقية النسخ.

(5)

الإصابة 1/ 128.

(6)

قوله: "أبيه"، ساقطة من (مح).

ص: 535

أمية قال: أتى (1) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف رضي الله عنهما بمرط، فاستَغلاه، فمر به [إلى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ](2)، فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أو عبد الرحمن رضي الله عنهما فقال: ما فعل المرط؟ (3) قال عمرو رضي الله عنه: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنَّ [كُلَّ](4) مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عمرو رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ (5) إِلَى أَهْلِكَ صدقة.

(1) في الإتحاف: "مرّ".

(2)

في الأصل وغيره: "فمرّ به عمرو إلى ابيه"، والتصويب من الإتحاف.

(3)

في الإتحاف هنا زيادة: "ما فعل المرط الذي ابتعت؟ ".

(4)

في المطالب هنا: "إن كان"، والتصويب من الإتحاف.

(5)

في الإتحاف: "كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم".

ص: 536

1757 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 118/ أ).

وفي المجردة (2/ 27/ أ)، وعزاه للطيالسي، وإسحاق، وأحمد بن حنبل.

وهو في مسند الطيالسي (194: 1364)، عن محمد بن أبي حميد، به.

ومن طريق الطيالسي، وأنس بن عياض، أخرجه البيهقي (4/ 178)، وذكر لفظ أنس بن عياض وقال: حديث أبي داود أتمّ.

وأخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 195: 1507)، من طريق الطيالسي.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (4/ 179)، من طريق محمد بن أبي حميد، ولم يذكر فيه القصة، ولا حديث عائشة، كما ذكر ذلك الحافظ هنا.

ولم ينفرد به محمد بن أبي حميد، بل تابعه:

1 -

الزبرقان بن عمرو بن أمية، مختصرًا.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (3/ 434).

والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء (258: 302)، وانظر تحفة الأشراف (8/ 138: 10705)، وتهذيب الكمال (2/ 715).

وأخرجه ابن الدبّاغ، كما في الإِصابة (4/ 325) ..

كلهم من طريق الزبرقان.

2 -

يعقوب بن عمرو بن أمية.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/ 298: 6877).

وعن أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإِحسان (10/ 49: 4237).

وأخرجه ابن الدباغ، كما في الإِصابة (4/ 325) ..

كلهم من طريق يعقوب. =

ص: 537

= وهاتان المتابعتان تصلح للمتابعة: فالزبرقان ثقة، ويعقوب مقبول.

ص: 538

الحكم عليه:

حديث الباب له عدة طرق:

طريق إسحاق، والطيالسي، وأحمد، فيها: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وكذا البزار من نفس الطريق، وبذلك ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 324)، والزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (80).

ولم ينفرد به، بل تابعه الزبرقان.

وقد حسَّنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 424)، وعزاه لأحمد، وفي المطبوع من الجامع الصغير رَمَزَ لضعفه.

وحسنه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 21)، وصحَّحه في صحيح الجامع (5/ 124).

أمّا الطريق التي رواها أبو يعلى وغيره، فقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 64)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. اهـ.

ونحوه قال الهيثمي في المجمع (4/ 324).

وحسنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 28)، وتعقبه المناوي فقال: إن رمز المؤلف لحسنه تقصر، فكان حقه الرمز لصحته.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4/ 178).

والخلاصة، أن الحديث صحيح لغيره لمتابعاته، والله أعلم.

ص: 538

1758 -

[1] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُمر بْنُ سعيد الدمشقي، بنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيمن رضي الله عنها قَالَتْ: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، قَالَ:"أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلك، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وأَخِفْهم في الله عز وجل".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زنجويه، حدثنا أبو مُسْهر، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهِ.

[3]

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، ثنا يَحْيَى بن سعيد، عن الزهري قال: إن الموْصَى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانُ رضي الله عنه.

ص: 539

1858 -

تخريجه:

الحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد (3/ 274: 1592)، في أثناء حديث.

وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 304)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 81/ أ)، من طريق سعيد بن عبد العزيز، به. وعزاه في الإصابة (4/ 432)، للبغوي وابن السكن.

وأخرجه أيضًا من طريق أخرى (17/ 322/ أ)، من حديث إبراهيم بن زبريق، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، به.

وقال ابن عساكر: قد روي من وجه آخر مرسلًا.

ص: 539

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف من طريق عبد بن حميد، بسبب ضعف شيخه عمر بن سعيد، ولكنه لم ينفرد به عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي وإنما تابعه أبو مسهر -عند أبي يعلى وابن عساكر-، وبشر بن بكر -عند البيهقي-، وكلاهما ثقة. =

ص: 539

= وعليه، فإنّ إسناد أبي يعلى هنا رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ مكحول وأم أيمن فإنه لم يسمع منها، قال ابن السكن: هذا مرسل، كما في الإصابة (4/ 432)، وانظر جامع التحصيل (285).

إذًا، فالحديث ضعيف .. وله شواهد تؤيده، منها:

1 -

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: "لا تشرك بالله شيئًا

وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله".

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 238)، والطبراني في الكبير (20/ 82: 156)، والأوسط (2/ 203/ ب)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 306).

قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 196): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. اهـ.

ومثل هذا الكلام قال الهيثمي في المجمع (4/ 215)، وزاد: وإسناد الطبراني متصل، وفيه: عمرو بن واقد القرشي، وهو كذاب. اهـ.

2 -

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع

وذكره بنحوه.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (15: 18)، وابن ماجه في الأشربة (2/ 1019: 3371)، واللالكائي في شرح الاعتقاد (1524)، والخطيب في الموضح (1/ 117) .. كلهم من طريق شهر بن حوشب.

وضعف إسناده الحافظ، كما في نيل الأوطار، إلَّا أن شهر بن حوشب يقبل في المتابعات.

وقد صحح الألباني الحديث بمجموع طرقه في الإرواء (7/ 91)، وهو كذلك، والعلم عند الله.

ص: 540

1759 -

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عن المطلب بن عبد الله، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ (1) أَوْ أُخْتَانِ أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا أو يغنيهما الله تعالى من فضله كانت له حجابًا (2) من النار".

(1) في مسند الطيالسي: "ابنتان".

(2)

في مسند الطيالسي: "كانتا حجابًا".

ص: 541

1759 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (225: 1614).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 118/ ب).

وفي المجردة (2/ 27/ ب)

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 293)، قال: حدثنا قُرَّان بن تمام أبو تمام الأسدي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أُمِّ سَلَمَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا بني ألا أحدثك بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى يا أمه، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار".

وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 392: 1938)، من طريق عبد الرزاق بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، به.

وفي رواية الإِمام أحمد النص على سماع المطلب بن عبد الله من أم سلمة، فإنه قال: دخلت على أم سلمة. فعرفنا أنه متصل، والله أعلم.

ص: 541

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف، لأنّ فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

وقد ضَعّف الحديث بمحمد كلٌّ من: البوصيري في المجردة (2/ 27/ب)، والهيثمي في المجمع (8/ 157). =

ص: 541

= وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 68: 351): فيه محمد بن أبي حميد المدني ولم يترك، ومشاه بعضهم، ولا يضرّ في المتابعات. اهـ.

أي ويضرّ في الأصول.

وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا منجبرًا، والله أعلم.

وله شواهد تؤيده، منها:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة، فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثْتُه فقال:"من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهنّ كنّ له سترًا من النار".

أخرجه البخاري (3/ 283: 1418)، ومسلم (4/ 2027: 147، 148).

2 -

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم-:"من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو"، وضمّ أصابعه.

أخرجه مسلم (4/ 2027: 149).

3 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلَّا أدخلتاه الجنة".

أخرجه ابن ماجه (2/ 1210: 1670)، وصحَّح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 67).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (77)،

وابن حبان في صحيحه (7/ 207: 2945)، والحاكم (4/ 178) وصحَّحه، وتعقَّبه الذهبي فقال: شرحبيل واهٍ. اهـ.

ولكنّ شرحبيل بن سعد لم ينفرد به عن ابن عباس، بل تابعه عكرمة.

أخرجه أبو يعلى (4/ 342: 2457)، والطبراني في الكبير (11542)، ولفظه:"من عال ثلاث بنات، فأنفق عليهن، وأحسن إليهنّ، وجبت له الجنة".

4 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه مرفوعًا. =

ص: 542

= أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (8/ 550)، وأحمد في مسنده (3/ 303)، والبخاري في الأدب المفرد (78)، وأبو يعلى (2/ 291)، والبزّار (1908).

قال الهيثمي في المجمع (8/ 157): إسناد أحمد جيّد.

5 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه مرفوعًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 553)، وأحمد (2/ 335)، والحاكم (4/ 176) وصححه.

6 -

عن عتبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه مرفوعًا.

أخرجه أحمد (4/ 154)، والبخاري في الأدب المفرد (76)، وابن ماجه (3669).

والشواهد لهذا الحديث كثيرة، ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 66)، والدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح (525).

وبهذه الشواهد وغيرها يكون حديث الباب حسنًا لغيره، والله أعلم.

وهذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا في المطالب، لأن الإِمام أحمد أخرجه في مسنده ، فلعله سهو منه رحمه الله، والله أعلم.

ص: 543

1760 -

وقال الحارث: حدثنا معاوية بن عمرو، بنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، عن مسلم بن يسار قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فقال: "هل تركت في أهلك من كامل"(1)؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ! قَالَ:"ارجع إليهم فإن (2) فيهم مجاهدًا حسنًا".

(1) هكذا في جميع النسخ، وفي الإتحاف وبغية الباحث:"كاهل".

(2)

في بغية الباحث: "فأنت".

ص: 544

1760 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (2/ 398: 298).

وأورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 119/ ب).

وفي المجردة (2/ 28/ أ).

ولم أجده لغيره.

ص: 544

الحكم عليه:

هذا الإسناد مرسل رجاله ثقات.

وللحديث شواهد، منها:

1 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال:"أحي والداك؟ " قال: نعم، قال:"ففيهما فجاهد".

أخرجه البخاري (6/ 140: 3004)، ومسلم (4/ 1975: 2549).

2 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: يا رسول الله إني هاجرت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قد هجرت الشرك، ولكنه الجهاد؟ هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي، قال:"أذنا لك"؟ قال: لا، قال:"ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك، فجاهد، وإلا فبرّهما". =

ص: 544

= أخرجه الحاكم (2/ 103)، ومن طريقه البيهقي (9/ 26)، وصحَّحه الحاكم، وتعقَّبه الذهبي فقال: دراج واهٍ.

وأخرجه ابن حبان، كما في الإِحسان (2/ 165: 422).

وأخرجه الإِمام أحمد (3/ 75)، من طريق أخرى قال عنها الهيثمي في المجمع (8/ 137): إسنادها حسن.

وهناك شواهد كثيرة ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 315).

فهذه الشواهد وغيرها تقوّي حديث الباب المرسل، والله أعلم.

ص: 545

1761 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المسْور بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال-:"ما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ (1) عرضَه كُتب له صدقة"، قال:"وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تعالى خَلَفُها ضامِنًا إلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ"، فَقُلْنَا لجابر (2) رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "ما وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ"؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ (3): كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتّقي لسَانه.

(1) هكذا في الأصل والإتحاف، وهي ساقطة من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.

(2)

في المسند: قال مسور: قال محمد بن المنكدر: فقلنا لجابر بن عبد الله.

(3)

فى المسند: "قال جابر".

ص: 546

1761 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (4/ 36: 2040)، ولفظه: (كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل

) الحديث.

وفي المقصد العلي (92/ أ)، وفي الإتحاف للبوصيري (3/ 119/ أ)، وفي المجردة (2/ 28/ أ).

وعن أبي يعلى: أخرجه ابن حبان في المجروحين (3/ 32).

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (205)، وابن عدي في الكامل (6/ 2424)، وتمّام في الفوائد (273/ أ)، والقضاعي مختصرًا في مسند الشهاب (1/ 90: 95)، والبيهقي في كتاب الآداب (ص 115: 163)، وفي شعب الإيمان (1/ 497/ ب)، في الزكاة، الشعبة الثانية والعشرين ..

كلهم من طريق مسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

ولم ينفرد به مسور بن الصلت، بل تابعه عبد الحميد بن الحسن الهلالي. =

ص: 546

= أخرجه الطيالسي في المسند (237: 1713)، عن عبد الحميد بن الحسن، عن محمد بن المنكدر، به مختصرًا.

وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (201: 1081)، وابن عدي في الكامل (5/ 1959)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (13)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 89: 94)، والبيهقي في كتاب الآداب (115: 162) و (457: 1022)، وفي الشُعب (1/ 497/ ب)، والبغوي في تفسيره (3/ 560)، وفي شرح السنّة (6/ 146: 1646) .. كلهم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي، به.

وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (3/ 231) للدارقطني في المستجاد.

وعزاه السخاوي في المفاسد الحسنة (373) للعسكري.

وعزاه الزبيدي في شرح الإحياء لابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج.

كما في تخريج أحاديث الإحياء (4/ 1926: 3048).

ص: 547

الحكم عليه

حديث الباب ضعيف ، لأنّ فيه المسور بن الصلت وهو ضعيف، قال الحاكم:

يروي عن ابن المنكدر المناكير. اهـ.

وبه ضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 119/ أ)، والهيثمي في المجمع (3/ 119).

إلَّا أن المسور لم ينفرد به، وإنما تابعه عبد الحميد بن حسن الهلالي -كما سبق في التخريج-، وهذه المتابعة صححها الحاكم في المستدرك (2/ 50)، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعفوه. اهـ.

وقال الذهبي أيضًا في الميزان (2/ 250)، والسير (11/ 419): غريب جدًا.

وكذا الألباني في ضعيف الجامع (4/ 155)، والسلسلة الضعيفة (898).

وقال ابن عدي بأن هذا الحديث عن المسور غير محفوظ، ورواه مع المسور عبد الحميد بن الحسن الهلالي. =

ص: 547

= وقال أيضًا: ولا أعلم رَوى عن ابن المنكدر غير عبد الحميد بن الحسن ومسور بن الصلت، ولعبد الحميد عن ابن المنكدر عن جابر أحاديث بعضها مشاهير، وبعضها لا يتابع عليه.

وقال البيهقي بعد رواية عبد الحميد: ورواه أيضًا مسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر تفردا، به.

وللحديث طريق أخرى لكنها ضعيفة جدًا.

أخرج ابن عدي (7/ 2707)، من طريق يحيى بن هاشم، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره بنحوه.

قال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثوري منكر يرويه يحيى بن هاشم. اهـ.

وقد قال ابن عدي: يحيى بن هاشم يضع الحديث ويسرقه.

وكذّبه ابن معين، وقال النسائي وغيره: متروك.

إذًا، فهذه الطريق تالفة.

وعليه، فإن الحديث ضعيف من جميع طرقه، والله أعلم.

ولبعضه شواهد متفرقة، فمنها:

1 -

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل معروف صدقة".

أخرجه البخاري (10/ 447)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ.

2 -

عَنْ أبي حذيفة رضي الله عنه نحوه.

أخرجه مسلم (2/ 697: 1005).

3 -

ولقوله: "وما أنفق الرجل على أهله وولده" شواهد كثيرة، انظرها في الترغيب والترهيب (3/ 61).

ولقوله: "ما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة" شواهد من حديث. =

ص: 548

= 4 - أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذبّوا بأموالكم عن أعراضكم، قالوا: يا رسول الله كيف نذبّ بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: يُعطى الشاعر، ومن تخافون من لسانه".

أخرجه السهمي في تاريخ جرجان (223)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 107).

وفي إسناد الخطيب تصحف.

والحديث أورده الألباني في الصحيحة (1461).

5 -

عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذبّوا بأموالكم عن أعراضكم".

أخرجه ابن لال كما في كنز العمال (6/ 360).

وصححه الألباني في صحيح الجامع (2) / 155).

ولقوله: "وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خلفها ضامنًا إلَّا نفقة في بنيان" شواهد، هي:

6 -

عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-قال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلَّا في التراب، أو قال البناء".

أخرجه الترمذي (5/ 651)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2/ 1394: 4163)، والطبراني في الكبير (4/ 72).

وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (4/ 183).

7 -

عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "النفقة كلها في سبيل الله، إلَّا هذا البناء، فلا خير فيه".

أخرجه الترمذي (4/ 651: 2482)، وقال: حديث غريب.

والنهاية أن حديث الباب له شواهد تشهد لبعض ألفاظه، أمّا هو فإنه ضعيف كما مضي، والله أعلم.

ص: 549