الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث أقسام عدم التأثير
ينقسم هذا القادح إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: عدم التأثير في الوصف.
القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل.
القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم.
القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع.
أما القسم الأول - وهو: عدم التأثير في الوصف - فهو: أن
يبين المعترض أن الوصف الذي أورده المستدل في قياسه طرديا، لا
مناسبة فيه، ولا شبه.
مثاله: قول المستدل: صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم
آذانها قبل وقتها، قياسا على صلاة المغرب.
فيقول المعترض: إن الوصف الذي عللت به - وهو عدم القصر -
إنما هو تعليل بوصف طردي لا مناسبة فيه لعدم التقديم بدليل: أن
عدم التقديم للآذان موجود حتى في الصلاة التي تقصر.
أما القسم الثاني - وهو: عدم التأثير في الأصل - فهو: أن يُبين
المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل في الأصل الذي قاس عليه
مستغنى "عنه، ويذكر - أي: المعترض - وصفا آخر فيه مستقلاً
بإثبات الحكم.
مثاله: قول المستدل: المبيع الغائب مبيع لم يره العاقد، فلا يجوز
بيعه؛ قياسا على الطير في الهواء.
فيقول المعترض: إن ما ذكرته من الوصف - وهو: عدم الرؤية -
وإن كان مناسباً لنفي الصحة، إلا أنه يغني عنه وصف عدم القدرة
على التسليم، فيكون ما ذكرته وصفا غير مؤثر في حكم هذا
الأصل؛ نظراً لوجود وصف آخر يغني عنه؛ حيث إن المؤثر في
الحكم هو وصف القدرة على التسليم، وعلى هذا: فإنه لو حصلت
الرؤية ولم تتحقق القدرة على التسليم، فإن البيع لا يصح.
أما القسم الثالث - وهو: عدم التأثير في الحكم - فهو: أن يُبين
المعترض أن المستدل قد ذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم
المعلل، أو تقول: معناه: أن تكون العِلَّة مشتملة على وصف
مستغنى عنه في إثبات الحكم؛ حيث إن الحكم يثبت بدونه.
مثاله: قول المستدل: صلاة الجمعة صلاة مفروضة، فلا تفتقر
إلى إذن الإمام لإقامتها؛ قياسا على غيرها من الصلوات المفروضة.
فيقول المعترض: إن وصف " مفروضة " الوارد في قياسك لا
تأثير له في حكم الأصل، فلا حاجة إليه؛ حيث إنه لو حذف،
فإن العِلَّة لا تنتقض؛ لأن الفرض والنفل في هذا سواء في أن كلاً
منهما لا يحتاج إلى إذن الإمام.
مثال آخر: قول المستدل: المرتد ترك الصلاة بمعصية فقضاؤها
يجب عليه؛ قياسا على السكران.
فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته - وهو: المعصية - لا
تأثير له في إثبات حكم الأصل؛ حيث إن السكران يجب عليه قضاء
الصلاة، وإن لم يكن عاصيا بسكره؛ كما لو شرب الخمر مكرها،
أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها.
أما القسم الرابع - وهو: عدم التأثير في الفرع - فهو: أن يُبين
المعترض أن المستدل قد ذكر وصفا وإن كان مناسبا، إلا أنه لا يوجد
في جميع صور الفرع.
مثاله: قول المستدل: المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها
بغير إذن وليها وبغير كفء، فلم يصح نكاحها؛ قياساً على ما لو
زوجها وليها بغير كفء.
فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته وهو: وصف الزواج
بغير كفء وإن كان مناسبا لعدم صحة النكاح، إلا أنه لا يوجد في
جميع صور الفرع وهو: تزويج المرأة انفسها مطلقا بكفء وبغير
كفء.
أي: أن كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع
فيما إذا زوجت نفسها مطلقا: من الكفء أو من غير الكفء،
وحكمهما سواء فلا أثر له.