الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول بيان المراد بالفرع
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الفرع هو الحل الذي لم ينص على حكمه
كالنبيذ فإنه فرع، والخمر أصل؛ لأن الجميع مسكر.
وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ لأن الفرع هو:
المفتقر إلى غيره، والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على الحل وهو
النبيذ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو:
الإسكار، فلولا الخمر لا عرفنا حكم النبيذ.
المذهب الثاني: أن الفرع هو: حكم تلك الصورة المقيسة،
فيكون الفرع - على هذا - تحريم النبيذ.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن حكم الصورة الثانية متفرج عن العِلَّة، والعلَّة متفرعة عن حكم
الصورة الأولى، وفرع الفرع فرع لذلك الأصل، فصح أن يكون
حكم الصورة الثانية فرعا.
جوابه:
إن هذا فيه تكلفا واضحا؛ حيث إن الفرع عند الإطلاق ينصرف
إلى الفرع المباشر، لا إلى ما كان فرعا بواسطة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين
المذهبين، ولا مانع من ذلك؛ لكن إطلاقه على المذهب الثاني فيه
بعض التكلف، فيكون الفرع على المذهب الأول أوْلى.
فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في
الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع كالخمر، والهرة، والصبي.
والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب، ولا سُنَّة، ولا
إجماع: كالنبيذ، والفأرة، والسفيه، بيان ذلك:
أننا لما قسنا النبيذ على الخمر كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الخمر، والفرع: النبيذ، والعِلَّة: الإسكار،
والحكم: التحريم.
ولما قسنا الفأرة على الهرة: كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الهرة - الوارد حكمها بقوله صلى الله عليه وسلم:
"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "،
والفرع: الفأرة، والعلَّة:
كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، والحكم: طهارة سؤرَ كل
منهما.
ولما قسنا السفيه على الصبي كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الصبي، حيث أجمع العلماء على أنه يحجر عليه -
والفرع: السفيه، والعِلَّة: ضعف التصرف، والحكم: الحجر
عليهما.