الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق
الإجماع.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهذا هو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع،
فجاز القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب
والسُّنَّة.
الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد،
وهو يفيد الظن.، فمن باب أَوْلى أن يقاس على أصل ثابت
بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت
بالكتاب والسُّنَّة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت
بالإجماع مطلقاً.
ْوهو مذهب بعض الشافعية، وحكي عن بعض الحنابلة.
دليل هذا المذهب:
إنه إذا أجمع العلماء على أصل، فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق
حصل عن دليل - وهو مستند الإجماع - فيجب طلب الدليل
والمستند، فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغني عن القياس، وربما
كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع، فلا يجوز القياس
عليه.
جوابه:
إن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقاً يتناول الفرع: لم
يمنع القياس، بل يقويه.
وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا يمنع أن
يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه.
فإذا لم يوجد ما يمنع القياس على ما ثبت بالإجماع، فإنه يقاس
عليه بشرط: معرفة العِلَّة، ولا داعي للنظر فى مستند الإجماع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإنه لا يجوز
إلا على ما شبت بدليلين هما: الكتاب والسُّنَّة، أما على المذهب
الأول فإنه يقاس على الأصل الثابت بثلاثة أدلة: الكتاب، والسُّنَّة،
والإجماع، فتكون دائرة القياس عند أصحاب المذهب الثاني أضيق
من دائرة القياس عند أصحاب المذهب الأول، ويكون كل قياس
الأصل فيه مجمع عليه باطلاً عند أصحاب المذهب الثاني.