المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها

- ‌المطلب الأول تعريف الركن

- ‌المطلب الثاني في بيان أركان القياس إجمالاً

- ‌المطلب الثالث في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس

- ‌المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما

- ‌المطلب الأول في بيان المراد بالأصل

- ‌المطلب الثاني في بيان المراد بحكم الأصل

- ‌المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة

- ‌المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكماً شرعيا عمليا

- ‌المطلب الخامس اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمراً

- ‌المطلب السادس اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى

- ‌المطلب السابع اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاًبعمومه حكم الفرع

- ‌المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل

- ‌المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماععلى أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص

- ‌المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المطلب الحادي عشر اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنصفإنه يجوز القياس عليه

- ‌المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع

- ‌المطلب الرابع عشر هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمععليه كل الأمة، أو يكفي اتفاق الخصمين

- ‌المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس

- ‌المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلففيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه

- ‌المطلب السابع عشر هل يُقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالفرع

- ‌المطلب الثاني اشتراط كون العلَّة الموجودة في الفرع مثل علة حكمالأصل من غير تفاوت واختلاف

- ‌المطلب الثالث اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليهأو مجمعا عليه

- ‌المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلاً لحكمالأصل في عينه، أو جنسه

- ‌المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل

- ‌المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا

- ‌المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المبحث الثالث في العِلَّة وشروطها وما يتعلق بها

- ‌المطلب الأول في تعريف العِلَّة لغة، وأسمائها

- ‌المطلب الثاني في تعريف العِلَّة اصطلاحا

- ‌المطلب الثالث في تقسيمات العِلَّة

- ‌المطلب الرابع في طرق ثبوت العِلَّة " مسالك العِلَّة

- ‌المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلَّة مناسبة أي: مشتملة علىحكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم

- ‌المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلَّة ظاهرة جلية أو يجوزالتعليل بالوصف الجلي والخفي

- ‌المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعيهل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا

- ‌المطلب الثامن بيان أن العلَّة يشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعاً

- ‌المطلب التاسع حكم التعليل بالحكمة

- ‌المطلب العاشر هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجوديوتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وتعليلالحكم العدمي بالوصف العدمي، وتعليل الحكمالوجودي بالوصف العدمي

- ‌المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب

- ‌المطلب الثاني عشر حكم تعليل الحكم بأكثر من عِلَّة " تعدد العِلَل

- ‌المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعِلَّة واحدة

- ‌المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العِلَّة

- ‌المطلب الخامس عشر في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل بهأن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد

- ‌المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي

- ‌المطلب الثامن عشر هل يجوز التعليل بالعِلَّة القاصرة

- ‌المطلب التاسع عشر بيان أنه يشترط في العلَّة التي عللنا بها:أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها

- ‌المطلب العشرون تخصيص العِلَّة

- ‌الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته

- ‌المبحث الأول في سؤال الاستفسار

- ‌المطلب الأول بيان المراد بسؤال الاستفسار

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار

- ‌المبحث الثاني في قادح منع الحكم في الأصل

- ‌المطلب الأول في بيان قادح منع الحكم في الأصل

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل

- ‌المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المطلب الأول في بيان منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المبحث الرابع في قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المطلب الأول بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المبحث الخامس في قادح منع الوصف في الأصل والفرع معا

- ‌المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع

- ‌المطلب الثاني في كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل

- ‌المبحث السادس في قادح منع كون الوصف عِلَّة

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف عِلَّة

- ‌المبحث السابع في قادح التقسيم

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الثالث شروط التقسيم

- ‌المطلب الرابع في بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار

- ‌المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح

- ‌المبحث الثامن في قادح النقض

- ‌المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

- ‌المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه

- ‌المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح

- ‌المبحث التاسع في قادح التركيب

- ‌المطلب الأول بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني أقسام قادح التركيب

- ‌المطلب الثالث حجية التركيب

- ‌المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح التركيب

- ‌المبحث العاشر في قادح فساد الوضع

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح فساد الوضع

- ‌المبحث الحادي عشر في قادح فساد الاعتبار

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن هذا القادح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع

- ‌المبحث الثاني عشر في قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الثاني بيان أنواع المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الرابع بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفهالذي اعترض به

- ‌المطلب الخامس بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصفالذي اعترض به عن الفرع

- ‌المطلب السادس بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الأصل

- ‌المبحث الثالث عشر في قادح المعارضة في الفرع

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه، وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثاني بيان حجيته

- ‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الفرع

- ‌المبحث الرابع عشر في قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الثاني بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنىإذا كانت علته مستنبطة

- ‌المطلب الثالث أقسام عدم التأثير

- ‌المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الخامس بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث

- ‌المبحث الخامس عشر في قادح الكسر

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح الكسر

- ‌المطلب الثاني بيان حجية قادح الكسر

- ‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر

- ‌المبحث السادس عشر في قادح القلب

- ‌المطلب الأول المراد من قادح القلب

- ‌المطلب الثاني في بيان حجيته، وأنه معارضة

- ‌المطلب الثالث في بيان أنواعه

- ‌المطلب الرابع في بيان كيفية الجواب عن قادح القلب

- ‌المبحث السابع عشر في قادح القول بالموجب

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح القول بالموجَب - بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني أنواعه، وبيان كيفية الجواب عن كل نوع

- ‌المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل

- ‌الباب السادس في الاجتهاد والتقليد

- ‌الفصل الأول في الاجتهاد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاجتهاد

- ‌المبحث الثاني مجالات الاجتهاد ومواضعه

- ‌المبحث الثالث شروط المجتهد

- ‌المبحث الرابع حكم الاجتهاد

- ‌المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرفدقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب

- ‌المبحث السادس هل يجوز الاجتهاد في زمان صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث السابع هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد

- ‌المبحث الثامن هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث التاسع هل يجوز الخطأ في اجتهاد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث العاشر هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد

- ‌المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدينأو المصيب واحد

- ‌المبحث الثاني عشر إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجزعن الترجيح وتحيَّر فماذا يفعل

- ‌المبحث الثالث عشر هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدةقولين متضادين في وقت واحد

- ‌المبحث الرابع عشر المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلومكلها حاصلة عنده، وعنده القدرة على الاجتهادفهل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين

- ‌المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلَّة قد ذكرهاووجدنا تلك العِلَّة في مسائل أخرى فَما الحكم

- ‌المبحث السادس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكرعِلَّة ذلك الحكم، ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبها

- ‌المبحث السابع عشر إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص على مسألةأخرى تشبهها على حكم آخر فهل يجوز نقل حكمإحداهما وجعله في المسألة الأخرى أو لا

- ‌المبحث الثامن عشر إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدةروايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه

- ‌الفصل الثاني في التقليد

- ‌المبحث الأول تعريف التقليد

- ‌المبحث الثاني هل يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المبحث الثالث هل يجوز التقليد في الفروع

- ‌المبحث الرابع بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المبحث الخامس مجهول الحال هل يجوز تقليده

- ‌المبحث السادس إذا كان في البلد مجتهدان فأكثرفأيهم الذي يستفتيه العامي

- ‌المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهمابأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا

- ‌المبحث الثامن إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهمافي جميع الأحوال

- ‌الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح

- ‌الفصل الأول في التعارض

- ‌المبحث الأول تعريف التعارض

- ‌المبحث الثاني شروط التعارض

- ‌المبحث الثالث إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح

- ‌الفصل الثاني في الجمع

- ‌المبحث الأول تعريف الجمع بين الأدلة المتعارضة

- ‌المبحث الثاني شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة

- ‌الفصل الثالث في الترجيح

- ‌المبحث الأول تعريف الترجيح

- ‌المبحث الثالث شروط الترجيح بين الدليلين

- ‌المبحث الرابع هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارضأم الترجيح لا يكون بين المتعارضين

- ‌المبحث الخامس هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا

- ‌المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين

- ‌المبحث السابع هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة

- ‌المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المطلب الثاني في طرق الترجيح بين معقولين

- ‌المطلب الثالث في طرق الترجيح بين منقول ومعقول

الفصل: ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار

‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار

أولاً: الجواب عن استفسار المعترض حينما يكون اللفظ

مجملاً:

إذا طلب المعترض من القائمس بيان المعنى الذي يريده من اللفظ

الذي أورده في قياسه، فإن القائس يجيب عن ذلك بطرق هي:

الطريق الأول: أن يمنع القائس كون اللفظ مجملاً: فيقول: إن

اللفظ الذي أوردته لا يحتمل إلا معنى واحداً، ويستشهد على ذلك

بكلام أهل اللغة.

مثاله: قال المستدل - وهو القائس - مستدلاً على أن الحيض مانعاً

من صحة الطواف -: قرء تحرم معه الصلاة، فيحرم معه الطواف؛

قياسا عليها.

فيقول المعترض: إن قياسك الطواف على الصلاة قد اشتمل على

لفظ مجمل، وهو لفظ قرء -؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيض،

ويحتمل أن يراد به الطهر، فما الذي تريده منهما بهذا اللفظ؟.

فيجيب المستدل - وهو القائس - بقوله: أنا أمنع كون لفظ:

"القرء " يحتمل أكثر من معنى؛ لأنه لا يطلق إلا على معنى واحد

هو: الحيض، ويورد من كلام أئمة اللغة ما يدل على ذلك.

الطريق الثاني: أن يقر المستدل - وهو القائس - على أن اللفظ

ص: 2166

يحتمل معنيين، ولكنه يُبين أن لفظه ظاهر في الدلالة على مقصوده

ومراده، ويبين أن ذلك ظاهر من جهة الشرع، أو من جهة العرف،

أو من جهة اللغة، وإليك مثالاً لكل واحد:

مثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر الدلالة على مراده

شرعا: قوله: الوضوء قربة فوجبت له النية؛ قياسا على غيره من

القرب كالصلاة.

فيقول المعترض: قد اشتمل قياسك هذا على لفظ مجمل - وهو:

لفظ " الوضوء "؛ لأنه يحتمل أن يقصد به الوضوء اللغوي، أو

الأفعال المخصوصة، وهو معنى شرعي، فأي المعنيين تريد بهذا

اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ " الوضوء " الوارد في قياسي

ظاهر الدلالة على أن المراد به الأفعال المخصوصة شرعاً؛ لأن لفظ

"الوضوء" لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا المعنى الشرعي.

ومثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة العرف:

قوله: خروج الدم اليسير من المصلي لا ينقض وضوءه؛ لأن الدم

اليسير معفو عنه؛ قياسا على ما لو كان خارج الصلاة.

فيقول المعترض: قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل، وهو

لفظ " يسير "؛ حيث يتفاوت المكلَّفون في تقدير هذا اليسير.

فيجيب المستدل بقوله: إن ما أوردته في قياسي من لفظ " اليسير "

ظاهر الدلالة على أن المراد به اليسير في عرف أوساط المكلَّفين لا

الغالين، ولا الجافين.

ومثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة اللغة:

قوله: إذا حال عن الماء أسد جاز التيمم قياسا على فاقد الماء حقيقة.

ص: 2167

فيقول المعترض: قياسك هذا قد اشتمل علر، لفظ مجمل وهو:

" أسد "؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيوان المفترس، أو يراد به الرجل

الشجاع، فما الذي تريده بهذا اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ " الأسد " ظاهر من حيث الوضع

اللغوي على الحيوان المفترس وهي: دلالة حقيقية، ودلالته على

الرجل الشجاع دلالة مجازية، لهذا قد اتضح أن المراد به الحقيقة

وهو: الحيوان المفترس.

الطريق الثالث: أن يفسر المستدل مراده باللفظ؛ بأن يسلم المستدل

بالإجمال، ولا يدعي الظهور، وإنما يختار أحد المعنيين أو المعاني

المحتملة.

مثاله: قول المستدل: المكره على القتل مختار للقتل فيقتص منه

كغير المكره.

فيقول المعترض: قد اشتمل هذا القياس على لفظ مجمل، وهو

لفظ " مختار "؛ حيث إنه يحتمل أن يكون اسم فاعل، وهو القادر

على القتل، أو أن يراد به الفاعل الراغب للقتل، فما المعنى الذي

تريده منهما بهذا اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إني أريد بهذا اللفظ الأول وهو: الفاعل

القادر على الإتيان بالفعل؛ حيث لا مانع له في بدنه وإن كان

محمولاً على هذا الفعل من خارج.

ص: 2168

ْثانيا: كيفية الجواب عن الاستفسار حينما يكون اللفظ غريبا:

يجيب المستدل عن استفسار المعترض في هذا بطرق هي كما يلي:

الطريق الأول: أن يمنع المستدل كون اللفظ غريبا.

مثاله: قال المستدل: لا تحل فريسة الكلب غير المعلم؛ لأنه

وحش لم يروض فلا تحل فريسته؛ قياسا على الذئب.

فيقول المعترض: قد اشتمل قياسك هذا على لفظ غريب وهو

لفظ " فريسته "، فما الذي تريده بهذا اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إني أمنع أن يكون لفظ " الفريسة " غريبا،

بل هو معروف المعنى.

الطريق الثاني: أن يُبَيِّن المستدل كون هذا اللفظ ظاهر المعنى،

ويبين أن ذلك ظاهر من جهة القرينة، أو جهة اللغة، أو جهة

العرف، وإليك مثالاً لكل واحد:

مثال بيان المستدل: أن اللفظ ظاهر من جهة القرينة: قول

المستدل: طلَّة زوجت نفسها فلا يصح نكاحها كما لو لم يأذن وليها.

فيقول المعترض: قد اشتمل قياسك على لفظ غريب، وهو لفظ

" طلَّة "، فما المراد بهذا اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إن هذا اللفظ - وهو: " طلَّة " - الوارد

في قياس ظاهر المعنى؛ حيث إن المراد به المرأة؛ لقرينة إسناد التزويج

لها.

ومثال بيان المستدل: أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة اللغة: قوله:

لا يحل الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم؛ لأنه صيد

جارحه لم ترض فلم يحل كغير المعلم.

ص: 2169

فيقول المعترض: إنه ورد في قياسك لفظ غريب وهو: " لم

يرض "، فما المراد من هذا اللفظ؟

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ " لم يرض " ظاهر المعنى، على

حسب الوضع اللغوي؛ حيث إنه من الرياضة.

ومثال بيان المستدل: أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة العرف:

قوله: القُبْلة من الصائم مبدأ مجرد عن الغاية، فلا تفسد الصوم

كالمضمضة.

فيقول المعترض: إنه ورد في قياسك هذا لفظان غريبان هما:

"مبدأ "، و " غاية "، فما المراد بهما عندك؟

فيجيب المستدل بقوله: إق لفظ " مبدأ "، و " غاية " ليسا بغريبين

بل هما ظاهران عرفا عند المجتهدين المتخصصين بعلم المناظرة ومسائل

الخلاف؛ حيث إن المراد بلفظ " المبدأ ": السبب، والمراد بلفظ

" غاية ": المقصود.

الطريق الثالث: أن يفسر المستدل مراده باللفظ، فيسلم كون اللفظ

غريباً، ويكتفي ببيان المعنى الذي يتضح به اللفظ.

مثاله: قول المستدل: لا يحل صيد الكلب غير المعلم؛ لأنه

خراش لم يُبْلَ، فلا تحل فريسته كالسيد.

فيقول المعترض: إنه ورد في قياسك هذا ألفاظ غريبة وهي لفظ:

" خراش "، ولفظ:" لم يُبْلَ "، ولفظ " السيد "، فما مرادك

بهذه الألفاظ؟

فيجيب المستدل بقوله: أريد بلفظ: " خراش ": الكلب، وأريد

بلفظ " لم يُبْلَ ": أنه لم يجرب ويمتحن حتى يتعلم، وأريد بلفظ

" السيد ": الذئب.

ص: 2170