الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته
المراد به: وجود العلة في موضع دون حكمها.
ويُسمى عند الحنفية: المناقضة.
والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وأهل النظر
والجدل؛ نظراً لكثرة حاجتهم إليه، وكثرة وجوده في المناظرات بين
العلماء.
مثاله: قول المستدل - في حق من لم يبيت النية -: تعرى أول
صومه عنها، - فلا يصح، فجعل عراء أول الصوم عن النية علة
لبطلانه.
فيقول المعترض: هذا منتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون
تبييت النية.
فهنا قد وجدت العلة وهي: عراء أول الصوم عن النية قد وجدت
في صوم التطوع، وتخلف الحكم - وهو عدم صحة الصوم عنه -؛
لأن الصوم في هذه الحالة صحيح.