الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني مجالات الاجتهاد ومواضعه
الاجتهاد يكون في الظنيات فقط، وذلك يشمل الأقسام التالية:
القسم الأول: النص قطعي الثبوت، ظني الدلالة، وهذا يكون
في الآية، الذي دلَّ لفظها على الحكم دلالة ظنية، والحديث
المتواتر الذي دلَّ لفظه على الحكم دلالة ظنية، مثاله: قوله تعالى:
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ، فهذا قطعي الثبوت؛
لأنه قرآن، ولكنه ظني الدلالة؛ لأن لفظ " القرء " يحتمل أن يكون
معناه " الحيض "، ويحتمل أن يكون معناه:" الطهر "، فيجتهد
المجتهد للوصول إلى المراد من أحد المعنيين.
القسم الثاني: النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يكون في
خبر الواحد الذي دلَّ على معناه دلالة قطعية، مثاله:
قوله صلى الله عليه وسلم:
"في كل خمس من الإبل شاة "،
فإن هذا نص قطعي الدلالة؛ لأنه
لا يدل إلا على معنى واحد فقط، ولكنه ظني الثبوت؛ لأنه لم ينقل
إلينا بطريق التواتر، فيجتهد المجتهد بالبحث عن سنده، وطريق
وصوله إلينا، وحال رواته من العدالة والضبط.
القسم الثالث: النص ظني الثبوت والدلالة معا، وهذا يكون في
خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية، مثاله:
قوله صلى الله عليه وسلم:
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "،
فإن المجتهد يجتهد هنا في أمرين هما:
الأول: في سند الحديث، وطريق وصوله إلينا، وحال رواته من
العدالة والضبط.
الثاني: في دلالة الحديث؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما: دالا
صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب "، و " لا صلاة كاملة إلا بفاتحة
الكتاب ".
القسم الرابع: الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع، وهذا يكون
في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع، فيبذل المجتهد ما في
وسعه في تحصيل حكم لتلك الحادثة، وذلك باستعمال أدلة أرشده
إليها الشارع مثل: القياس، والاستحسان، وقول الصحابي،
والمصالح المرسلة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، والعرف،
وسد الذرائع، ونحو ذلك.