المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها

- ‌المطلب الأول تعريف الركن

- ‌المطلب الثاني في بيان أركان القياس إجمالاً

- ‌المطلب الثالث في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس

- ‌المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما

- ‌المطلب الأول في بيان المراد بالأصل

- ‌المطلب الثاني في بيان المراد بحكم الأصل

- ‌المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة

- ‌المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكماً شرعيا عمليا

- ‌المطلب الخامس اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمراً

- ‌المطلب السادس اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى

- ‌المطلب السابع اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاًبعمومه حكم الفرع

- ‌المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل

- ‌المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماععلى أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص

- ‌المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المطلب الحادي عشر اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنصفإنه يجوز القياس عليه

- ‌المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع

- ‌المطلب الرابع عشر هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمععليه كل الأمة، أو يكفي اتفاق الخصمين

- ‌المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس

- ‌المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلففيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه

- ‌المطلب السابع عشر هل يُقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالفرع

- ‌المطلب الثاني اشتراط كون العلَّة الموجودة في الفرع مثل علة حكمالأصل من غير تفاوت واختلاف

- ‌المطلب الثالث اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليهأو مجمعا عليه

- ‌المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلاً لحكمالأصل في عينه، أو جنسه

- ‌المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل

- ‌المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا

- ‌المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المبحث الثالث في العِلَّة وشروطها وما يتعلق بها

- ‌المطلب الأول في تعريف العِلَّة لغة، وأسمائها

- ‌المطلب الثاني في تعريف العِلَّة اصطلاحا

- ‌المطلب الثالث في تقسيمات العِلَّة

- ‌المطلب الرابع في طرق ثبوت العِلَّة " مسالك العِلَّة

- ‌المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلَّة مناسبة أي: مشتملة علىحكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم

- ‌المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلَّة ظاهرة جلية أو يجوزالتعليل بالوصف الجلي والخفي

- ‌المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعيهل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا

- ‌المطلب الثامن بيان أن العلَّة يشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعاً

- ‌المطلب التاسع حكم التعليل بالحكمة

- ‌المطلب العاشر هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجوديوتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وتعليلالحكم العدمي بالوصف العدمي، وتعليل الحكمالوجودي بالوصف العدمي

- ‌المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب

- ‌المطلب الثاني عشر حكم تعليل الحكم بأكثر من عِلَّة " تعدد العِلَل

- ‌المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعِلَّة واحدة

- ‌المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العِلَّة

- ‌المطلب الخامس عشر في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل بهأن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد

- ‌المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي

- ‌المطلب الثامن عشر هل يجوز التعليل بالعِلَّة القاصرة

- ‌المطلب التاسع عشر بيان أنه يشترط في العلَّة التي عللنا بها:أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها

- ‌المطلب العشرون تخصيص العِلَّة

- ‌الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته

- ‌المبحث الأول في سؤال الاستفسار

- ‌المطلب الأول بيان المراد بسؤال الاستفسار

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار

- ‌المبحث الثاني في قادح منع الحكم في الأصل

- ‌المطلب الأول في بيان قادح منع الحكم في الأصل

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل

- ‌المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المطلب الأول في بيان منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل

- ‌المبحث الرابع في قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المطلب الأول بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع

- ‌المبحث الخامس في قادح منع الوصف في الأصل والفرع معا

- ‌المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع

- ‌المطلب الثاني في كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل

- ‌المبحث السادس في قادح منع كون الوصف عِلَّة

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف عِلَّة

- ‌المبحث السابع في قادح التقسيم

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الثالث شروط التقسيم

- ‌المطلب الرابع في بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار

- ‌المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح

- ‌المبحث الثامن في قادح النقض

- ‌المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته

- ‌المطلب الثاني حجيته

- ‌المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

- ‌المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه

- ‌المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح

- ‌المبحث التاسع في قادح التركيب

- ‌المطلب الأول بيان المراد منه

- ‌المطلب الثاني أقسام قادح التركيب

- ‌المطلب الثالث حجية التركيب

- ‌المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح التركيب

- ‌المبحث العاشر في قادح فساد الوضع

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح فساد الوضع

- ‌المبحث الحادي عشر في قادح فساد الاعتبار

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار

- ‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن هذا القادح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع

- ‌المبحث الثاني عشر في قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الثاني بيان أنواع المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل

- ‌المطلب الرابع بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفهالذي اعترض به

- ‌المطلب الخامس بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصفالذي اعترض به عن الفرع

- ‌المطلب السادس بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الأصل

- ‌المبحث الثالث عشر في قادح المعارضة في الفرع

- ‌المطلب الأول في بيان المراد منه، وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثاني بيان حجيته

- ‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الفرع

- ‌المبحث الرابع عشر في قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الثاني بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنىإذا كانت علته مستنبطة

- ‌المطلب الثالث أقسام عدم التأثير

- ‌المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير

- ‌المطلب الخامس بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث

- ‌المبحث الخامس عشر في قادح الكسر

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح الكسر

- ‌المطلب الثاني بيان حجية قادح الكسر

- ‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر

- ‌المبحث السادس عشر في قادح القلب

- ‌المطلب الأول المراد من قادح القلب

- ‌المطلب الثاني في بيان حجيته، وأنه معارضة

- ‌المطلب الثالث في بيان أنواعه

- ‌المطلب الرابع في بيان كيفية الجواب عن قادح القلب

- ‌المبحث السابع عشر في قادح القول بالموجب

- ‌المطلب الأول بيان المراد من قادح القول بالموجَب - بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني أنواعه، وبيان كيفية الجواب عن كل نوع

- ‌المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل

- ‌الباب السادس في الاجتهاد والتقليد

- ‌الفصل الأول في الاجتهاد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاجتهاد

- ‌المبحث الثاني مجالات الاجتهاد ومواضعه

- ‌المبحث الثالث شروط المجتهد

- ‌المبحث الرابع حكم الاجتهاد

- ‌المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرفدقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب

- ‌المبحث السادس هل يجوز الاجتهاد في زمان صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث السابع هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد

- ‌المبحث الثامن هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث التاسع هل يجوز الخطأ في اجتهاد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث العاشر هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد

- ‌المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدينأو المصيب واحد

- ‌المبحث الثاني عشر إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجزعن الترجيح وتحيَّر فماذا يفعل

- ‌المبحث الثالث عشر هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدةقولين متضادين في وقت واحد

- ‌المبحث الرابع عشر المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلومكلها حاصلة عنده، وعنده القدرة على الاجتهادفهل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين

- ‌المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلَّة قد ذكرهاووجدنا تلك العِلَّة في مسائل أخرى فَما الحكم

- ‌المبحث السادس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكرعِلَّة ذلك الحكم، ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبها

- ‌المبحث السابع عشر إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص على مسألةأخرى تشبهها على حكم آخر فهل يجوز نقل حكمإحداهما وجعله في المسألة الأخرى أو لا

- ‌المبحث الثامن عشر إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدةروايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه

- ‌الفصل الثاني في التقليد

- ‌المبحث الأول تعريف التقليد

- ‌المبحث الثاني هل يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المبحث الثالث هل يجوز التقليد في الفروع

- ‌المبحث الرابع بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المبحث الخامس مجهول الحال هل يجوز تقليده

- ‌المبحث السادس إذا كان في البلد مجتهدان فأكثرفأيهم الذي يستفتيه العامي

- ‌المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهمابأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا

- ‌المبحث الثامن إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهمافي جميع الأحوال

- ‌الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح

- ‌الفصل الأول في التعارض

- ‌المبحث الأول تعريف التعارض

- ‌المبحث الثاني شروط التعارض

- ‌المبحث الثالث إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح

- ‌الفصل الثاني في الجمع

- ‌المبحث الأول تعريف الجمع بين الأدلة المتعارضة

- ‌المبحث الثاني شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة

- ‌الفصل الثالث في الترجيح

- ‌المبحث الأول تعريف الترجيح

- ‌المبحث الثالث شروط الترجيح بين الدليلين

- ‌المبحث الرابع هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارضأم الترجيح لا يكون بين المتعارضين

- ‌المبحث الخامس هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا

- ‌المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين

- ‌المبحث السابع هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة

- ‌المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المطلب الثاني في طرق الترجيح بين معقولين

- ‌المطلب الثالث في طرق الترجيح بين منقول ومعقول

الفصل: ‌المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح

‌المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح

وبيان موقف المعترض من هذا الجواب

إذا أورد المعترض صورة زعم فيها وجود عِلَّة المستدل مع تخلف

الحكم عنها تنقض عِلة المستدل: فإن للمستدل أن يجيب عن ذلك

بأحد الطرق التالية:

الطريق الأول: أن يمنع المستدل وجود علته في تلك الصورة التي

أوردها المعترض.

مثال ذلك: قول المستدل: المضمضة في الغسل واجبة؛ لأن الفم

عضو يجب غسله من النجاسة، فوجب غسله من الجنابة؛ قياسا

على سائر الأعضاء.

فيقول المعترض:. هذا منقوض بالعين فهي عضو يجب غسله من

النجاسة، ولا يجب غسله في الجنابة.

فيجيب المستدل بقوله: العين عندي لا يجب غسلها من النجاسة،

فلا يلزم النقض.

مثال آخر: الوقف عقد نقل، فوجب أن يفتقر للقبول؛ قياسا

على البيع.

فيقول المعترض: هذا منتقض بالعتق فهو عقد ينتقل فيه الملك،

ولا يفتقر إلى القبول.

ص: 2225

فيجيب المستدل بقوله: العتق عندي ليس بنقل، وإنما هو إسقاط

كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك.

موقف المعترض من الجواب بهذا الطريق:

حينما يمنع المستدل وجود العلَّة في صورة النقض، فإنه يجوز

للمعترض إقامة الدليل على وجَود العلَّة إذا تعين طريقا للمعترض

لنقض العِلَّة؛ لأن فيه تحقيقا لفائدة المناظَرة.

أما إذا لم يتعين طريقا للمعترض، بل وجد ما يحقق المقصود

بطريق آخر، فلا يجوز له - أي: للمعترض - إقامة الدليل على

وجود العلَّة في الصورة المنقوض بها علة المستدل؛ لأن الفائدة تتحقق

بذلك الطريق الآخر.

مثال ذلك: قول المستدل: الوضوء طهارة فتحتاج إلى النية

كالتيمم.

فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة فهي طهارة، ولا

تجب فيها النية.

فججيب المستدل بقوله: أنا أمنع كون إزالة النجاسة طهارة.

فيقيم المعترض الدليل على وجود الدليل على أن إزالة النجاسة

طهارة، وهو قوله تعالى " (وثيابك فطهر) .

الطريق الثاني: أن يفسر المستدل لفظ علته، وهذا فيه التفصيل

الآتي:

1 -

أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنى واحد.

مثاله: قول المستدل: الوضوء طهارة من حدث، فتفتقر إلى

النية؛ قياسا على التيمم.

ص: 2226

فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة، فهي طهارة ولا

تحتاج إلى النية.

فيجيب المستدل بقوله: إني قد ذكرتُ قيداً في العِلَّة، وهو كونه

حدثا، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.

2 -

أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان.

مثاله: قول المستدل: جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون

مبتدعا؛ قياساً على ما لو طلقفا ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين

الطلقتين.

فيقول المعترض: إن هذا منتقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض،

فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو بدعي.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أريد بالقرء: الطهر، لا الحيض.

3 -

هل يفسر المستدل لفظ علته العام بالخاص؟

قد اختلف العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجوز للمستدل أن يفسَّر اللفظ العام

بالخاص.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن لفظ المستدل

عام، ومقتضاه شمول جميع المحال؛ حيث إنه لازم له، فإذا أورد -

عليه النقض فهو مورد على ما يلزمه، وإرادته الخاص بعد النقض

زيادة في الوصف؛ ليدفع بها النقض، وهذا لا يصح.

المذهب الثاني: يجوز ذلك.

وهو مذهب بعض العلماء.

ص: 2227

دليل هذا المذهب:

القياس على الشارع، بيان ذلك:

كما أن للشارع أن يطلق لفظا عاما ثم يخصه، فكذا المستدل ولا

فرق.

جوابه:

هذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

للشارع النسخ، وله أن يذكر بعض العلَّة، ويترك الباقي إلى اجتهاد

المجتهد، وهذا لا يجوز في حق المسَتدل الذي يريد إثبات الحكم

بعلته.

الطريق الثالث: أن يزيد المستدل وصفا في علته.

وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفا في علته؛

لأمرين:

الأمر الأول: أن ما ذكره المستدل هو جميع العِلَّة، والنقض قد

ورد على جميع العلَّة، فإذا ذكر وصفا آخر للعِلَّة بعد ورود النقض:

كان هذا انتقالاً إلى علَّة أخرى متكونة من العلَّة السابقة، ومن

الوصف الذي زاده.

الأمر الثاني: أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد

الجدل والمناظرات، وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد

المستدل دليله كاملاً أمام المعترض.

مثاله: قول المستدل: باع رجل مطعوما بمطعوم متفاضلاً، فهذا

لا يجوز؛ قياسا على البر.

ص: 2228

فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الأرز بالبر متفاضلاً.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أزيد وصفاً في العِلَّة، فأقول:

"مطعوم من جنس واحد " حتى لا يرد هذا النقض.

فهنا: لا يجوز للمستدل أن يزيد ذلك لما قلناه.

الطريق الرابع: أن يمنع المستدل تخلف الحكم عن صورة النقض.

إذا قال المعترض: إن قياسك هذا علته منقوضة؛ حيث إن العِلَّة

قد وجدت ولم يوجد حكمها، فإن للمستدل أن يجيب بمنع كون

الحكم متخلفا عن صورة النقض التي أوردها المعترض.

مثاله: قول المستدل: الأرز ربوي، لأنه مطعوم قياسا على البر.

فيقول المعترض: هذا منقوض بالتفاح فهو مطعوم، ولا يجري

فيه الربا.

فيجيب المستدل بقوله: أنا - أمنع تخلف الحكم عن الصورة التي

أوردتها - أيها المعترض - وهي: التفاح -، لأن التفاح عندي

ربوي.

الطريق الخامس: أن يُبين المستدل في صورة النقض التي أوردها

المعترض فوات شرط، أو وجود مانع.

مثاله: قول المستدل: الحلي تجب فيه الزكاة، لأنه نصاب كامل

حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة قياسا على المضروب.

فيقول المعترض: هذا منتقض بحلي غير البالغ، فهو نصاب

كامل، وحال عليه الحول، ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة.

فيجيب المستدل بقوله: إن ما أوردته من صورة النقض قد تخلف

عنها ما هو شرط، وهو: التكليف تغليباً لمعنى العبادة.

ص: 2229