الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس.
وهو مذهب جمهور العلماء، فلا يجوز قياس الذرة على الأرز
الذي هو مقاس على البر.
وهذا هو الحق؛ لأن العلَّة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو في
المثال: البر - والأصل الأول - وهو الأرز - إن كانت موجودة في
الفرع وهو: الذرة، فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة -
على الأصل الثاني - وهو البر - مباشرة؛ لأن ذكر الأصل الأول
يكون - حينئذٍ - تطويل من غير فائدة، وغير المفيد عبث يجب رده
وعدم اعتباره.
وإن كانت العِلَّة الجامعة بين الأصلين - الأصل الأول وهو الأرز،
والأصل الثاني وهو البر - غير موجودة في الفرع - وهو الذرة -:
لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو الأرز -؛ لأنه قد
ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو الأرز - قد ثبت بعِلَّة غير
موجودة في الفرع، وهذا يبطل القياس؛ لأن من شرط صحة
القياس: أن تكون عِلَّة الأصل وعِلَّة الفرع متساويتين.
المذهب الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس.
وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وكثير من الحنابلة،
وهو اختيار أبي عبد اللَّه البصري.
دليل هذا المذهب:
أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه، فجاز أن يستنبط
منه عِلَّة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه، ولا فرق.
جوابه:
إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علَّة الأصل، وذلك
لا يجوز.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، كما سبق من المثال.