الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني شروط التعارض
ليس كل تعارض بين دليلين صحيحاً، بل إن للتعارض الصحيح
شروطاً هي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد بأن يكون
أحدهما يجوز، والآخر يحرم؛ لأن الدليلين إذا اتفقا في الحكم،
فلا تعارض كما بينا.
الشرط الثاني: أن يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بين
دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه، كأن يدل حديث
متواتر على تحريم شيء، ويدل حديث آحاد على جوازه، فهنا لا
تعارض بينهما حيث يقدم الدليل المتواتر.
والتساوي بين الدليلين يجب أن يكون من جميع الوجوه:
فلا بد من التساوي في الثبوت فلا تعارض بين متواتر وآحاد.
ولا بد من التساوي في الدلالة، فلا تعارض بين ما دلالته قطعية
وما دلالته ظنية.
ولا بد من التساوي في عدد الأدلة، فلا تعارض بين دليلين
ظنيين، وبين دليل واحد ظني.
الشرط الثالث: أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ حيث
إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، ومن هنا قدم خبر:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً وهو صائم "
وقد روته إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم على
الخبر الذي رواه أبو هريرة: " من أصبح جنبا فلا صوم له ".
الشرط الرابع: أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد؛ لأن
التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين: فالنكاح مثلاً
يوجب الحل في المنكوحة، والحرمة في أمها، إذن لا تعارض بين
قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ،
وقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات
نسائكم) ، وذلك لاختلاف من يقع عليها الحل ممن يقع عليها
التحريم.