الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل
؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على
جواز القياس عليه.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت
القياس على الأصل مطلقا، فلم تعتبر هذا الشرط.
الدليل الثاني: أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف، ثم
علمنا أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل
حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
المذهب الثاني: أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على
جواز القياس عليه.
وهو مذهب عثمان البتي البصري.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يورد دليلاً على ما زعمه، وما لا دليل
عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه.
الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة رضي الله عنهم -
حيث إنه من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم فإنه
يعلم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه
علَّة لحكم الأصل في الأصل ووجدها في الفرع وإن لم يقم دليل
خَاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل، وجواز القياس عليه،
وأصرح شيء في ذلك قول عمر لأبي موسى: " اعرف الأشباه
والأمثال ثم قس الأمور برأيك "، ولم يفصل.
من ذلك: أنهم اختلفوا في قول الرجل لامرأته: " أنت علي
حرام "، فقاسه بعضهم على الطلاق، وبعضهم قاسه على الظهار،
وبعضهم قاسه على اليمين، ولم ينقل نص خاص، ولا إجماع على
القياس على تلك الأصول.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني تصبح دائرة
القياس ضيقة جداً، كما هو واضح.