الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع
المراد: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع.
وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع
بناء على أصله.
مثاله: قول المستدل: التيمم لليدين يكون إلى المرفقين؛ لأنه
طهارة بالصعيد، فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه.
فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع، فإن التيمم
ليس بطهارة في الأصل - الذي هو الوجه - وليس بطهارة في الفرع
- الذي هو اليدان -؛ وذلك لأن الطهارة: ما طهر المحل ورفع
الحدث، ونحن قد اتفقنا على أن التيمم لا يرفع الحدث، فوصفه
بأنه طهارة غير حقيقي.
الحالة الثانية: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع
بناء على أصل المستدل.
مثال ذلك: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول،
فلم يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الأصل ولا في
الفرع؛ بناء على مذهبك:
فالأصل الذي هو البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.
والفرع الذي هو الطلاق يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.