الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير
لقد قلنا: إن قادح عدم التأثير ينقسم إلى أربعة أقسام وهي:
عدم التأثير في الوصف.
عدم التأثير في الأصل.
عدم التأثير في الحكم.
عدم التأثير في الفرع.
ولكل قسم جواب، ولبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي:
أولاً: قد تبين أن عدم التأثير في الوصف - وهو القسم الأول -
معناه: كون الوصف لا مناسبة فيه، ولا شبه، فيكون طرديا، وهو
بهذا التفسير راجع إلى قادح منع كون الوصف عِلَّة الذي فصلنا
الكلام عنه في المبحث السادس من هذا الفصل، فيكون - على
هذا - الجواب عنه مثل الجواب عن قادح منع كون الوصف علَّة،
فارجع إليه.
ثانياً: قد تبين أن عدم التأثير في الأصل - وهو القسم الثاني -
معناه: كون الوصف الذي ذكره المستدل في الأصل مستغنى عنه
بالوصف الذي أظهره المعترض، وهو بهذا التفسير راجع إلى قادح
المعارضة في الأصل بمعنى آخر؛ وذلك لأن المستدل يذكر وصفا،
والمعترض يذكر وصفا آخر، وقد فصلنا الكلام عن ذلك في المبحث
الثاني عشر من هذا الفصل، وعلى هذا يكون الجواب عن هذا
القسم هو نفس الجواب عن قادح المعارضة في الأصل.
ثالثاً: قد تبين أن عدم التأثير في الحكم - وهو القسم الثالث -
معناه: أن يذكر المستدل وصفة لا تأثير له في الحكم، وهو بهذا
التفسير راجع إلى القسم الأول - وهو: كون الوصف لا تأثير له
وهو الطردي، وإذا كان راجعا إلى القسم الأول، والقسم الأول
- كما قلنا - راجع إلى قادح منع كون الوصف عِلَّة، فيكون - على
هذا - جوابه نفس جواب قادح منع كون الوصف عِلَّة.
رابعا: قد تبين أن عدم التأثير في الفرع - وهو القسم الرابع -
معناه: اشتمال عِلَّة المستدل على وصف مقيد بصورة من محل
الخلاف، بحيث لا تطرد العِلَّة معه في جميع صور محل الخلاف،
وهو بهذا التفسير راجع إلى القسم الثالث - وهو عدم تأثير الوصف
في الحكم -، وذلك لأن الوصف الذي ورد مقيداً بصورة جعل
العِلة لا تطرد معه في جميع صور الفرع، فكان الوصف مع وجوده
غير مؤثر في الحكم في جميع صور الفرع، وإذا كان راجعا إلى
القسم الثالث، والقسم الثالث راجع - كما قلنا - إلى القسم
الأول، والقسم الأول راجع إلى قادح منع كون الوصف عِلَّة: فيكون
- على هذا - الجواب عن هذا القسم هو نفس الجواب عن قادح منع
كون الوصف عِلَّة المذكور بالتفصيل في المبحث السادس من - هذا
الفصل.
وإليك مثالاً على طريقة الجواب عن هذا القادح وهو: قول
المستدل: المرأة المرتدة كفرت بعد إسنلام، فتستحق القتل قياسا على
الرجل.
فيقول المعترض: قولك: " كفرت بعد إسلام " وصف لا تأئير له
في حكم الأصل وهو الرجل؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان
أصلياً.
فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره
بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغيرحق ".