الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلَّة قد ذكرها
ووجدنا تلك العِلَّة في مسائل أخرى فَما الحكم
؟
أقول: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل بعِلَّة توجد
في مسائل أُخر - سوى المنصوص عليها -: فإن مذهبه في تلك
المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة، سواء قلنا بتخصيص العِلَّة أو لم
نقل؛ وذلك لأن هذا المجتهد يعتقد أن الحكم تابع للعِلَّة، أي:
يوجد الحكم حيث وجدت العِلَّة، فمثلاً هو: اعتقد أن وجوب النية
لعلة هي: " الطهارة عن الحدَث "، فكل ما وجدت هذه العِلَّة فيه:
يجب أن يكون الحكم موجوداً فيه وهو: وجوب النية، فالوضوء
طهارة عن حدث، والغسل عن المحيض طهارة عن حدث، إذاً
يجب أن يوجد الحكم، وهو: وجوب النية، وهكذا.
هذا إذا لم نقل بتخصيص العِلَّة.
وإن قلنا بتخصيص العِلَّة: فإن نخصيص العِلَّة إذا قام على تخصيصها
دليل فإنا نأخذ به، وإن لم يقم: فهي تبقى على عمومها كلفظ
العموم يدل على الشمول ما لم يخصه دليل.