الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.
قال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كلّ عظم عاجًا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل (527).
قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (528).
قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطًا إذ {فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ}
قال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعًا: "لَا بَأْسَ بمَسْكِ المَيْتَةِ إذَا دُبِغَ".
وقال: في سنده يوسف بن أبي السَّفر وهو متروك.
قال (ع): لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السَّفر وكان كاتب الأوزاعي إِلَّا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (529)
قال (ح) في حديث ميمونة سئل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في
(527) فتح الباري (1/ 343).
(528)
عمدة القاري (3/ 161).
(529)
عمدة القاري (3/ 160 - 161).
سمن، السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني وغيره (530).
قال (ع): في رواية البخاريّ من طريقين صريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن العمل بأنّها هي السائلة (531).
قلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة.
(530) فتح الباري (1/ 343).
(531)
عمدة القاري (3/ 161).