الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
219 - باب فضل من مات له ولد
قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان".
قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (1005).
قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (1006).
قوله: "واثنان".
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (1007).
قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (1008).
(1005) فتح الباري (3/ 122).
(1006)
فتح الباري (8/ 32).
(1007)
فتح الباري (3/ 122).
(1008)
عمدة القاري (4/ 32).