الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية
[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].
قال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (795). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه، فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.
ثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.
فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (796).
والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.
ثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في
(795) عمدة القاري (6/ 46) ورد بذلك على قول الحافظ في الفتح (2/ 260) وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ولا أدري هل سقط هذا من النسخ الثلاث أم تركه الحافظ، ويظهر أنّه سقط لأنّه كتب في أوله قال (ح) وقد كتبنا بدل ذلك (ع).
(796)
عمدة القاري (6/ 46).
الصّلاة أن يقرأ في الأولتين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بأم القرآن، وهذا حجة على إمامه يعني الشّافعيّ، في جعل قراءة الفاتحة من الفروض. انتهى (797).
وهذه الدعوى تنادى على من ادعاها بما يليق به، وأن نصّ حديث جابر مطابق لقول الشّافعيّ، وكأنّه فهم من التعبير بقوله: سنة الصّلاة إِرادة ما يقابل الفرض وهو فهم عجيب، فإن السنة الإِصطلاحية وهي ما ليس بفرض ولا واجب عند من يجمعها، ولا عند من يفرقها ليست مرادة هنا، وإنّما المراد الطريقة الشرعية وهي أعم من الفرض والنفل كقوله تعالى:{سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا} وقد احتج من أوجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بحديث ابن عبّاس حيث قرأ الفاتحة فجهر ثمّ قال: لتعلموا أنّها سنة، إلى غير ذلك من الأدلة.
(797) عمدة القاري (6/ 46).