الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته
قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصِّحَّة مطلقًا على قول من يقول بأن اجتناب النّجاسة في الصّلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (546).
قال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقًا، وأكد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره (547).
قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصّلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطيع خرج فغسله ثمّ جاء فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (548).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا إنّما يدلُّ على أنّه كان يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (549).
(546) فتح الباري (1/ 348).
(547)
عمدة القاري (3/ 170).
(548)
فتح الباري (1/ 348).
(549)
عمدة القاري (3/ 170).
قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.
قال الكرماني: فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.
قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدلُّ على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (550)
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (551)
قلت: نعم ينكر عليه لأنّه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.
قوله: "أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى جَزُورِ بَني فُلَانٍ".
قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (552).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (553).
قوله: البصاق
…
الخ.
قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطّهارة من جهة أنّه لا يفسد الماء لو خالطه (554).
قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنّما هو في الثّوب لكن إذا كان لا يفسد الثّوب فكذلك لا يفسد الماء (555).
قلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.
(550) فتح الباري (1/ 351).
(551)
عمدة القاري (3/ 174).
(552)
فتح الباري (1/ 350) وتقدم في التعليق (534).
(553)
عمدة القاري (3/ 172) وتقدم في التعليق (535).
(554)
فتح الباري (1/ 353).
(555)
عمدة القاري (3/ 176).