الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
158 - باب إمامة العبد والمولى
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (764).
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (765).
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.
(764) فتح الباري (2/ 186).
(765)
عمدة القاري (5/ 227).