الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من باب يلبس أحسن ما يجد
قال (ح): اسم أخي عمر عثمان بن حكيم [وكان أخا عمر لأمه] وقد اختلف في إسلامه (814).
[قال (ع) بعد أن نقل كلام (ح) قلت: وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يسلم، وهذا يدلُّ على إسلامه بعد ذلك](815).
[قال (ح): في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم](816).
قال (ع): الذي يقوم بمصالحهم هو المولى عليهم من جهة السلطان. والعجب أن هذا القائل يستدل على عدم هذا الأذان بالإِيماء ويترك ما دل عليه حديث جابر رفعه: "من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله
…
" الحديث وهو وإن كان ضعيفًا فله طرق، كذا قال (817).
قال (ح): وفي الحديث إقامة الجمعة في القول خلافًا لمن شرط لها المدن.
قال (ع): لا دليل على ذلك أصلًا لأنّه إنَّ كان يدعي بذلك بنفس
(814) فتح الباري (2/ 374).
(815)
عمدة القاري (6/ 179) ما بين المكوفين زدناه من العمدة.
(816)
فتح الباري (2/ 381) وسقط ما بين المعكوفين من النسخ الثلاث.
(817)
عمدة القاري (6/ 191).
الحديث المتصل فلا تقوم به حجة ولا يتم وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لزريق بن حكيم بأنّه يجمع فلا يتم به حجة أيضًا لأنّه من أين علم أنّه أمره بذلك، سواء كان في قرية أو مدينة، وكونه كان عاملًا على أرض بعملها وكان فيه جماعة من السواد أن لا يتم استدلاله لأنّ الموضع صار في حكم المدينة لوجود المنزلي عليهم. كذا قال. من: