الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 - باب الغسل بالصاع ونحوه
قال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إنَّ الصاع ثمانية أرطال، والصّحيح الأوّل يعني أنّه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم رطل وثلث رطل (558).
قال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل يعرف أنّه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطأة وأحمد في رواية، وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأوّل يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق (559).
قلت: الكلام إنّما هو في الْمُدّ.
قوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال (ح): لما كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدلُّ على الأمرين جميعًا، أمّا الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء، وأمّا الكمية فبالإقتصار بالصاع (560)
قال (ع): لا نسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض
(558) فتح الباري (1/ 364).
(559)
عمدة القاري (3/ 196 - 197).
(560)
فتح الباري (1/ 365).
إِلَّا للكيفية، وأمّا الكمية فقد طلبت أناءً مثل صاع من ماء فيحتمل أن يكون أقل وأكثر (561).
قال (ح): المراد من الروايتين أن الإغتسال وقع بمثل الصاع من الماء تقريبًا (562).
قال (ع) قد تقدّم قوله أن الحزر لا يعارض به التحديد ونقض كلامه ذاك بقوله هذا
قوله ثمّ أمنا في ثوب (563).
قال (ح): فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي واضحًا في كتاب الصّلاة ولا التفات إلى من جعله من قوله، والفاعل رسول الله (564).
قال (ع): أراد الرد على الكرماني، واستدلاله بهذا الحديث المذكور الذي أشار إليه لا وجه له (565).
قوله: عن ابن عبّاس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
قال (ح): يستفاد مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي: باب الغسل بالصاع ونحوه من مقدمة أخرى وهو أن أوانيهم كانت صغارًا، فيدخل هذا أحديث تحت قوله: ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كلّ منهما زوجة له واغتسلت بعد فيكون حصة كلّ منهما أزيد من صاع فيدخل تحت التّرجمة بالتقريب (566).
(561) عمدة القاري (3/ 198).
(562)
فتح الباري (1/ 365).
(563)
عمدة القاري (3/ 198) وفي النسخ الثلاث كانت العبارة هكذا "لا يعارض به أن التحديد نقض" والتصحيح من العمدة.
(564)
فتح الباري (1/ 366).
(565)
عمدة القاري (3/ 199).
(566)
فتح الباري (1/ 367).
قال (ح) أبدى الكرماني مناسبات أخرى:
أحدها: أن يراد بالإناء، الفرق المذكور.
الثّاني: كان الإناء معهودًا عندهم أنّه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتمادًا على العرف.
الثّالث: أنّه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدلُّ عليه كما في حديث عائشة.
قال (ع): ذكر (ح) وجوهًا أكثرها تعسفات وأبعد وجهًا من الذي قاله الكرماني؛ لأنّ المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء (567).
(567) عمدة القاري (3/ 199).