الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
207 - باب الركعتين قبل الظهر
فيه حديث ابن عمر: "وركعتين قبل الظهر".
وحديث عائشة: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر.
قال الداودي: هو محمول علي أن كلّ واحد منهما وصف ما رأى، ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.
قال (ح): هذا الثّاني بعيد والأولى أن يحمل على حالتين، فكان تارة يُصلّي ثنتين وتارة يصلّي أربعًا (961).
قال (ع): الحمل علي النِّسيان أقرب إلى التّرجمة من الذي قاله، لأنّ النِّسيان غير مرفوع، فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلًا.
ثمّ ساق جميع ما أورده (ح) ممّا يتعلّق بذلك بألفاظه ناسبًا ذلك لنفسه كعادته (962).
قلت: وجه البعد في الحمل على النِّسيان تكرار ذلك مع ملازمة ابن عمر له صلى الله عليه وسلم، وأمّا المطابقة فحاصلة لأنّه ما نفى الزيادة على الأربع بدليل إيراده حديث عائشة.
(961) فتح الباري (3/ 58).
(962)
عمدة القاري (7/ 244).