الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
قال (ح): شنع أبو عبيد في كتاب الطّهور على من أخذ بظاهر قول الزّهريُّ: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنّه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إِلَّا وصفًا أنّه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين (536).
قال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرِّواية أو موقوف، وحسبك أن الشّافعيّ رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضِيٌّ، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثًا، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزبًا.
وقال ابن عبد البرّ: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.
وقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصّحابة والتابعون. انتهى (537).
وكله مردود ولبسطه مواضع أخر.
قوله: قال معن: حدّثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عبّاس عن ميمونة.
(536) فتح الباري (1/ 342).
(537)
عمدة القاري (3/ 159).
قال الكرماني: قائل قال معن هو علي فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل على بعد، إن يكون تعليقًا.
قال (ح): هو متصل، وأبعد من قال أنّه معلق (538)
قال (ع): احتمال التعليق غير بعيد، كذا قال (539)
قوله: "كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فيْ سَبيلِ اللهِ
…
" الحديث، كثر القول في مطابقة الحديث لترجمة الباب وهي مَا يقع من النّجاسة في الماء.
قال (ح): أجيب بأن مقصود البخاريّ تأكيد مذهبه في أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، وذلك لأنّ تبدل الصِّفَة توثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنّجاسة تُخرجه من صفة الطّهارة إلى النّجاسة (540).
قال (ع): أخذ الجواب والإشكال من الكرماني فساقهما بعبارة أخرى، ثمّ أورد ما قال الكرماني سؤالًا وجوابًا، ثمّ نقل أجوبة النَّاس بأنّه قال: ويمكن أن يقال لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النّجاسة، وأنّه يخرج عن كونه صالحًا لاستعماله لتغير صفته الّتي خلق عليها أورد له نظيرًا بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس ولكنه تغير بواسطة الشّهادة، ولهذا لا يغسل ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصِّفَة الممدوحة، انتهى (541).
ولا ترى أعجب من هذا لمن نظر فيه فضلًا عمن ساقه، وهل أتى بقدر زائد فيما يتعلّق بأصل المسألة.
(538) فتح الباري (1/ 344).
(539)
عمدة القاري (3/ 164).
(540)
فتح الباري (1/ 345).
(541)
عمدة القاري (3/ 164 - 165).
قوله "كَهَيْئَتِهَا إذا طُعِنَتْ "
قال (ح): الضمير لقوله: كلم، والتأنيث للجراحة، ويوضحه رواية القابسي كلّ كلمة يكلمها (542).
قال (ع): الكلم والكلمة مصدران، والجراحة الاسم والإسم لا يعبر به عن المصدر (543)
(542) فتح الباري (1/ 345).
(543)
عمدة القاري (3/ 165).