الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
125 - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء
قال (ح): أي بهذا المذهب قال: الصواب أن يقول أي بما ذكر.
قال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين إلى أن قال: حدّثنا حجاج.
قال (ح): تابعه علي بن عبد العزيز عن حجاج عن ابن المنذر والطبراني، وخالفهما محمّد بن خزيمة شيخ البخاريّ، فقال في السند عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنّه وهم فيه لأنّه سقطت من روايته لفظة ابن ولابد منها، وكانت عن ابن عبد الرّحمن وأبزى والد عبد الرّحمن لا رواية له في هذا الحديث (660).
قال (ع): قال البخاريّ: حدّثنا حجاج فساقه قال: وقال الطحاوي:
حدّثنا محمّد بن خزيمة في إسناده عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، وإنّما هو عن ذر عن عبد الرّحمن بن أبزى.
قال (ع): قلت: رواية محمّد بن خزيمة مبني على صحة قول من يقول أن ابن أبزى والد عبد الرّحمن صحابي وهو قول ابن منده، ثمّ ساق كلام ابن الأثير في ترجمة أبزى والد عبد الرّحمن، وآخر ما قال: ولا تصح له صحبة ولا رواية ولأبيه عبد الرّحمن صحبة ورؤية، ولذلك لم يذكر أبو عمر أبزى في الصّحابة، ثمّ ذكر الاختلاف في صحبة عبد الرّحمن. انتهى (661).
(660) فتح الباري (1/ 445) فتح الباري (1/ 441)
(661)
عمدة القاري (4/ 21) عمدة القاري (4/ 13).
والبناء الذي ذكره مردود فإنّه على تقدير أن يصح لا يرى صحبته، لكن لا رواية له في شيء من الطرق الموجودة في هذه الكتب المتداولة، والذي أثبت صحبته احتج له برواية أخرى [باب بسند آخر قال الأتقياء](662).
قال (ح): قوله: التَّيمُّم للوجه والكفين أي هو الواجب (663).
قال (ع): لا يفهم منه الوجوب لأنّه أعم (664).
قال (ح): وأتى بالجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله لأنّ الأحاديث الواردة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، وحديث أبي جهم ورد بذكر اليدين مجملًا، وحديث عمار ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن، فكان ما في الصّحيح هو الراجح (665).
قال (ع): قوله: لم يصح منها غير مسلم لأنّ الحاكم صحح حديث جابر، وكونه ورد موقوفًا لا يمنع صحته مرفوعًا بل يقويها (666).
وقوله: ورد مجملًا، ليس كذلك بل هو مطلق، إِلَّا إن كان يريد الإِجمال اللغوي، وقد بين الدارقطني المراد بقوله إلى اليدين بقوله: فمسح وجهه وذراعيه.
قوله: يكفيك الوجه والكفين.
قال (ح): كذا لأبي ذر بالنصب فيهما على المفعولية أو بإضمار أعني أو
(662) ما بين المعكوفين كذا هو في النسخ الثلاث.
(663)
فتح الباري (1/ 444).
(664)
عمدة القاري (4/ 20).
(665)
فتح الباري (1/ 444 - 445) وتقدم في التعليق (655).
(666)
عمدة القاري (4/ 20).
أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح (667).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة، لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (668).
قال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (669).
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (670).
قال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: "فإنّه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل (671).
قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (672).
قوله: ثمّ عم الرّابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (673).
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (674).
(667) فتح الباري (1/ 445).
(668)
عمدة القاري (4/ 22).
(669)
فتح الباري (1/ 446).
(670)
عمدة القاري (4/ 24).
(671)
فتح الباري (1/ 447).
(672)
عمدة القاري (4/ 24).
(673)
فتح الباري (1/ 449).
(674)
عمدة القاري (4/ 27).
قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.
قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.
قال (ح): أي معي أو عندي (675).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئًا من العربيّة لأنّ لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (676).
قوله: مزادتين أوسطيحتين.
قال (ح): الشك من عوف (677).
قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (678).
قوله: (حتّى جمعوا لها طعامًا).
قال (ح): فيه إطلاق الطّعام على غير الحنطة والذرة خلافًا لمن أبى ذلك (679).
قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللُّغة (680).
(675) فتح الباري (1/ 451)
(676)
عمدة القاري (4/ 29).
(677)
فتح الباري (2/ 451).
(678)
عمدة القاري (4/ 29).
(679)
فتح الباري (1/ 453).
(680)
عمدة القاري (4/ 31).