الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
164 - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي
قال (ح): في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأَقُومُ في الصَّلاةِ أُريُد أَنْ أُطَوِّلَ فيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتجَوَّرُ في صَلَاتي كَرَاهَةَ أن أَشُقَّ عَلى أُمِّهِ" استدل على جواز إدخال الصبي في المسجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفًا في بيت بقرب المسجد بحيث يسمع بكاؤه (783).
قال (ع): ليس هذا موضع نظر، لأنّ الصبي لا يفارق أمه غالبًا. انتهى (784).
فلم يدفع الإِحتمال بالغلبة، فكيف يتم الدّليل مع قيام الإِحتمام وهو موجود بكثرة، ولا سيما في صلاة الصُّبح، لأنّها مظنة استمراره في النوم إلى أن تصلّي وترجع إليه، وقد يستيقظ فلا يجدها فيبكي.
قال (ح): في الكلام على قوله في هذا الحديث، وكأن ذكر الأم خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها يلتحق بها (785).
قال (ع): فيه نظر لأنّ غير الأم ليس كالأم في الموجدة. انتهى (786).
وخفي عليه الإِشتراك في أصل العلّة.
(783) فتح الباري (2/ 202).
(784)
عمدة القاري (5/ 246).
(785)
فتح الباري (2/ 202).
(786)
عمدة القاري (5/ 247).
قال (ح): هذا الإِسناد كله مدنيون أنس وشريك الراوي عنه، وسليمان بن بلال وخالد بن مخلد (787).
قال (ع): ليس كذلك فإن خالد بن مخلد كوفي (788)
قلت: هو كوفي سكن المدينة كما أن أنسًا مدني سكن البصرة، فجاز نسبة كلّ منهما إلى البلدين والنسبة يكتفي فيها بأدنى ملابسة، والله المستعان.
(787) فتح الباري (2/ 202).
(788)
عمدة القاري (5/ 247).