الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
222 - باب نقض شعر المرأة
قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.
ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.
قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (1031).
قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1032).
قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!
قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (1033).
قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،
(1031) فتح الباري (3/ 132 - 133).
(1032)
عمدة القاري (8/ 45).
(1033)
فتح الباري (3/ 133).
فالظاهر أن قوله وأخرجه ابن أبي شيبة غير صحيح (1034).
قلت: كان اللائق أن يطالع مصنف ابن أبي شيبة، فإن وجده فليسكت، وإن لم يجده فليسأل، وأمّا الرد بالصدر فعلى العادة المستمرة.
(1034) عمدة القاري (8/ 46).