المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌العلّامة محمود العيني

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌1 - باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب أي الإِسلام أفضل…إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله

- ‌فصل

- ‌3 - باب الكفيل في السلم

- ‌ بدءُ الوحي

- ‌الحديث الأوّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثّالث

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس

- ‌الحديث السابع

- ‌كتاب الإِيمان

- ‌4 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم بني الإِسلام على خمس

- ‌5 - باب أمور الإِيمان وقول الله: {لَيْسَ الْبِرَّ…الْمُتَّقُونَ} إلى قوله {قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤمِنُونَ…الخ}

- ‌6 - باب "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ

- ‌7 - باب من الإِيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

- ‌8 - باب

- ‌9 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

- ‌10 - باب من الدِّين الفرار من الفتن

- ‌11 - باب من قال إنَّ الإيمان هو العمل لقوله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

- ‌12 - باب من قال إنَّ الإِيمان هو العمل لقوله تعالى: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}

- ‌13 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌14 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله

- ‌16 - باب الجهاد من الإِيمان

- ‌17 - باب الصّلاة من الإِيمان

- ‌18 - باب اتباع الجنائز

- ‌19 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة

- ‌20 - باب أفضل العلم، وقوله الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا…الخ}

- ‌21 - باب قول المحدّث ثنا وأخبرنا وأنبأنا

- ‌21 مكرر - باب القراءة والعرض على المحدث

- ‌22 - باب ما يذكر في المناولة

- ‌23 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

- ‌24 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامعٍ

- ‌25 - باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌26 - باب متى يصح سماع الصغير

- ‌27 - باب الخروج في طلب العلم

- ‌28 - باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها

- ‌29 - باب خروج الصبيان إلى المصلّى

- ‌31 - باب تحريض النّبيّ

- ‌32 - باب الرحلة في المسألة النازلة

- ‌33 - باب الغضب في الموعظة "فَإِنَّ فِيهمُ المَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

- ‌34 - باب تعليم الرَّجل أمته وأهله

- ‌35 - باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب

- ‌36 - باب كتابة العلم

- ‌37 - باب السمر في العلم

- ‌38 - باب حفظ العلم

- ‌39 - باب ما يستحب للعامل إذا سئل

- ‌40 - باب من خص بالعلم

- ‌41 - باب من خص بالعلم قومًا دون قوم

- ‌42 - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال

- ‌كتاب الوضوء

- ‌43 - باب فضل الوضوء والغر المحجلون

- ‌44 - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع

- ‌45 - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء أو جدار أو نحوه

- ‌46 - باب من تبرز على لبنتين

- ‌47 - باب خروج النِّساء إلى البراز

- ‌48 - باب الإِستنجاء بالماء

- ‌49 - باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌50 - باب من حمل العنزة

- ‌51 - باب النّهي عن الإِستنجاء باليمين

- ‌52 - باب لا يستنجي بروث

- ‌53 - باب الوضوء مرّة مرّة

- ‌54 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌55 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌56 - باب الإِستجمار وترًا

- ‌58 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌59 - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال

- ‌60 - باب لا يستنجي بروث

- ‌61 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌62 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌63 - باب الإِستنثار في الوضوء

- ‌64 - باب غسل الرجلين في النعلين

- ‌65 - باب التيمن في الوضوء والغسل

- ‌66 - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين

- ‌67 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

- ‌68 - باب قراءة القرآن بعد الحدث

- ‌69 - باب مسح الرّأس

- ‌70 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين

- ‌71 - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

- ‌72 - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة

- ‌73 - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

- ‌74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح. . . الخ

- ‌75 - باب الوضوء من التور

- ‌76 - باب الوضوء بالمد

- ‌77 - باب المسح على الخفَّين

- ‌78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

- ‌79 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

- ‌80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

- ‌82 - باب الوضوء من غير حدث

- ‌83 - باب صب الماء على البول

- ‌84 - باب إذا جامع ثمّ عاد

- ‌85 - باب غسل المذي

- ‌86 - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى

- ‌87 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

- ‌88 - باب دفع السِّواك إلى الأكبر

- ‌89 - باب بول الصبيان

- ‌90 - باب البول قائمًا وقاعدًا

- ‌92 - باب غسل الدم

- ‌93 - باب غسل المني وفركه

- ‌94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌95 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

- ‌96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌97 - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى

- ‌98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌99 - باب البول في الماء الدائم

- ‌100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته

- ‌101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر

- ‌102 - باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌103 - باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

- ‌103 - مكرر- كتاب الغسل

- ‌104 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

- ‌106 - باب من توضأ في الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرّة أخرى

- ‌107 - باب إذا احتلمت المرأة

- ‌108 - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

- ‌110 - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

- ‌111 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

- ‌112 - باب إذا التقي الختانان

- ‌113 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

- ‌114 - أبواب الحيض

- ‌115 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌116 - باب ترك الحائض الصوم

- ‌117 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌118 - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه

- ‌119 - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض

- ‌120 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة

- ‌121 - باب إقبال المحيض وإدباره

- ‌122 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌123 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

- ‌123 مكرر- كتاب التَّيمُّم

- ‌124 - باب التَّيمُّم ضربة

- ‌125 - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء

- ‌126 - باب بلا ترجمة

- ‌ كتاب الصّلاة

- ‌127 - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا

- ‌128 - باب الصّلاة في القميص والسراويل والتبان

- ‌129 - باب الصّلاة في المنبر

- ‌130 - باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌132 - باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌133 - باب نوم المرأة في المسجد

- ‌135 - باب من بني مسجدًا

- ‌136 - باب الاستلقاء في المسجد

- ‌137 - باب المساجد على طريق المدينة

- ‌138 - باب ترديد المصلّي من بين يديه

- ‌139 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل فيه وكره عثمان ذلك

- ‌140 - باب الأذان قبل الفجر

- ‌141 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل وهو يصلّي

- ‌142 - باب مواقيت الصّلاة

- ‌143 - باب الصلوات الخمس كفارة

- ‌144 - باب الإبراد بالظهر في السَّفر

- ‌145 - باب وقت الظهر عند الزَّوال

- ‌146 - باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌147 - باب وقت العصر

- ‌148 - باب وقت المغرب

- ‌149 - باب فضل العشاء

- ‌150 - باب صلاة الفجر

- ‌151 - باب وقت الفجر

- ‌152 - باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشّمس

- ‌153 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌154 - باب قضاء الصّلاة الأولى فالأولى

- ‌155 - باب بدء الأذان

- ‌156 - باب الأذان مثنى مثنى

- ‌157 - باب وجوب صلاة الجماعة

- ‌158 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌158 مكرر- باب المفتون والمبتدع

- ‌159 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء…الخ

- ‌160 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة

- ‌161 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌162 - باب الزاق المنكب

- ‌163 - باب إذا طول الإمام

- ‌164 - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي

- ‌165 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

- ‌167 - باب وضع الأكف على الركب

- ‌168 - باب الدُّعاء قبل السّلام

- ‌169 - باب من لم يردّ السّلام على الإمام

- ‌170 - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السّلام

- ‌170 مكرر- من: كتاب الجمعة

- ‌من باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌171 - باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌173 - باب إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة

- ‌173 مكرر- من: بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ

- ‌173 مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلّى

- ‌174 - باب موعظة الإمام النِّساء

- ‌175 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌176 - باب المشي والركوب إلى العيد

- ‌177 - باب من خالف الطريق

- ‌178 - من أبواب الوتر

- ‌179 - باب ليجعل آخر صلاته وترًا

- ‌من الإِستسقاء

- ‌180 - باب تحويل الرداء في الإِستسقاء

- ‌من - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين

- ‌181 - مكرر - باب الإستسقاء في المصلّى

- ‌182 - باب من تمطر في المطر حتّى يتحادر على لحيته

- ‌183 - أبواب الكسوف

- ‌184 - باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌ 185 - باب الصّلاة في خسوف القمر

- ‌186 - باب سجود القرآن

- ‌187 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌188 - باب من سجد لسجود القارئ

- ‌189 - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود

- ‌من أبواب التقصير

- ‌190 - باب الصّلاة بمنى

- ‌191 - باب في كم تقصر الصّلاة

- ‌192 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌193 - باب الإِيماء على الدابة

- ‌194 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌195 - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع

- ‌196 - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس

- ‌197 - باب التهجد من اللّيل

- ‌198 - باب طول القيام في صلاة اللّيل

- ‌199 - باب قيام النّبيّ صلى الله عليه وسلم باللّيل

- ‌200 - باب عقد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يصل باللّيل

- ‌201 - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار

- ‌202 - باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌203 - باب ما يكره من ترك قيام اللّيل

- ‌204 - باب فضل من تعارَّ من اللّيل

- ‌205 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌207 - باب الركعتين قبل الظهر

- ‌208 - باب الصّلاة قبل المغرب

- ‌209 - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة

- ‌210 - باب استعانة اليد في الصّلاة إذا كان من أمر الصّلاة

- ‌211 - باب من رجع القهقري في الصّلاة أو تقدّم لأمر ينزل به

- ‌212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

- ‌213 - باب إذا انفلتت الدابة

- ‌214 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة

- ‌215 - باب ما جاء في السّهو

- ‌216 - باب إذا سلم في ركعتين

- ‌‌‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌218 - باب إذا كلم وهو يصلّي

- ‌كتاب الجنائز

- ‌219 - باب فضل من مات له ولد

- ‌220 - باب غسل الميِّت ووضؤه

- ‌221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

- ‌222 - باب نقض شعر المرأة

- ‌223 - باب هل يُجْعَلُ شَعْرُ المَرْأةِ ثَلَاثَةَ قُروُنٍ

- ‌224 - باب الكفن في ثوبين

- ‌225 - باب كيف يكفن المحرم

- ‌226 - باب اتباع النِّساء الجنازة

- ‌227 - باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌228 - باب يعذب الميِّت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته

- ‌229 - باب ما يكره من النياحة

- ‌230 - باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌231 - باب رثاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة

- ‌232 - باب ما ينهى من الويل

- ‌233 - باب من جلس عند المصيبة

- ‌234 - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

- ‌235 - باب البكاء عند المريض

- ‌236 - باب من قام لجنازة يهودي

- ‌237 - باب السرعة بالجنازة

- ‌238 - باب سنة الصّلاة على الجنازة

- ‌239 - باب من انتظر حتّى تدفن

- ‌240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌241 - باب الصّلاة على الشهيد

- ‌242 - باب من يقدم في اللحد

- ‌243 - باب هل يخرج الميِّت من القبر لعلة

- ‌244 - باب الجريد على القبر

- ‌245 - باب موعظة المحدث عند القبر

- ‌246 - باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌247 - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق

- ‌248 - باب موت يوم الإِثنين

- ‌249 - باب ما جاء في قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

- ‌كتاب الزَّكاة

- ‌250 - باب وجوب الزَّكاة وقول الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌251 - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ

- ‌فصل

- ‌252 - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصَّدقة أفضل

- ‌253 - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى

- ‌254 - باب المنان لما أعطى

- ‌255 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع

- ‌256 - باب الزَّكاة على الأقارب

- ‌257 - باب الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌258 - باب الإِستعفاف عن المسألة

- ‌259 - باب خرص التّمر

- ‌260 - باب العشر فيما يسقى

- ‌261 - باب في الركاز

- ‌262 - باب استعمال إبل الصَّدقة

- ‌263 - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة

- ‌264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر

- ‌265 - باب صاع من زبيب

- ‌كتاب الحجِّ

- ‌266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة

- ‌267 - باب بغير ترجمة

- ‌268 - باب غسل الخلوق

- ‌269 - باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌270 - باب من أهل في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌271 - باب التمتع والقران

- ‌272 - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌273 - باب فضل مكّة وبنيانها

- ‌274 - باب توريث دور مكّة

- ‌275 - باب قول الله تعالى: {وَإذْ قالَ إبْراهيْمُ رَبِّ إجُعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا}

- ‌276 - باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}

- ‌277 - باب هدم الكعبة

- ‌278 - باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌279 - باب من طاف بالبيت إذا قدم

- ‌280 - باب الكلام في الطّواف

- ‌281 - باب الطّواف بعد الصُّبح والعصر

- ‌282 - باب طواف القارن

- ‌283 - باب الطّواف على وضوء

- ‌284 - باب [أين يصلّى] الظهر يوم التروية

- ‌285 - باب التهجير بالرواح

- ‌286 - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما

- ‌287 - باب من ساق البدن معه

- ‌288 - باب تقليد الغنم

- ‌289 - باب تقليد النعل

- ‌290 - باب نحر الإِبل مقيدة

- ‌291 - باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ....} إلى قوله {خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌292 - باب الحلق والتقصير

الفصل: ‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (820)

قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله:"قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (821).

وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (822).

قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (823).

قال (ح): وادعوا أنّه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (824).

قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (825).

(820) فتح الباري (2/ 408).

(821)

عمدة القاري (6/ 232 - 233).

(822)

فتح الباري (2/ 408).

(823)

عمدة القاري (6/ 233).

(824)

فتح الباري (2/ 409).

(825)

عمدة القاري (6/ 232).

ص: 384

قال (ح): ودعوى ابن العربي أنّه صلى الله عليه وسلم لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط عن سليك فرض الإِستماع إِذ لم تكن حينئذ خطبة، هذا من أضعف الأجوبة لأنّ المخاطبة لما انقضت رجع صلى الله عليه وسلم إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به، فصح أنّه صلّى في حال الخطبة (826).

قال (ع): يرده ما ورد في الحديث أنّه أمسك عن خطبته حتّى فرغ من صلاته (827).

وقال (ح): أجاب بعضهم بأن هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والشعبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، وجوابه أن القعود لا يختص بالإِبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين (828).

قال (ح) الأصل ابتداء قعوده، وأمّا زمن الخطبتين لا يسع جميع القصة (829).

وقال (ح) أيضًا: على تقدير أن يكون في القعود الأوّل فيستوي زمن القعودين ويصح أن المخاطبة وقع بعضها في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعدًا (830).

قال (ع): الأصل عدم التجوز (831).

وقال (ح) أيضًا: قالوا كذلك قبل تحريم الكلام في الصّلاة، ورد بأن إِسلام سليك متأخر عن ذلك الزّمان (832).

(826) فتح الباري (2/ 409).

(827)

عمدة القاري (6/ 233).

(828)

فتح الباري (2/ 409).

(829)

عمدة القاري (6/ 233).

(830)

فتح الباري (2/ 409).

(831)

عمدة القاري (6/ 233).

(832)

فتح الباري (2/ 410).

ص: 385

قال (ع): لم يدعوا أن القصة متأخرة، كذا قال (833).

وقال (ح) أيضًا: اتفقوا على أن منع الصّلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد وخارجه، واتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التَّنَفّل حال الخطبة فليكن الداخل كذلك، كذا قال وهو قياس في مقابلة النص (834).

قال (ع): لم يبن الطحاوي كلامه على القياس حتّى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النص (835).

قال (ح): اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصّلاة تسقط عنه التحية، والخطبة صلاة فتسقط، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه، والداخل مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصّلاة لأنّه مأمور بالصلاة (836).

قال (ع): لم يدعوا أن الخطبة صلاة من كلّ وجه، قالوا: صلاة لأنّ الصّلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي (837).

وقال (ح) أيضًا: قال: اتفقوا على أن التحية تسقط عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، وكذا تقدّم الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنّه قياس في مقابلة النص (838).

(833) عمدة القاري (6/ 233).

(834)

فتح الباري (2/ 410).

(835)

عمدة القاري (6/ 233) وفي النسخ الثلاث "إنّما بنى الطحاوي" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.

(836)

فتح الباري (2/ 410).

(837)

عمدة القاري (6/ 234).

(838)

فتح البارى (2/ 410).

ص: 386

قال (ع): إنّما يكون القياس في مقابلة النص فاسدًا إذا كان النص سالمًا عن المعارض وليس كذلك حديث سليك، كذا قال (839).

وقال (ح) أيضًا: قالوا: لا نسلم أن المراد بالركعتين اللتين أمر بهما سليك التحية بك يحتمل أن يكون صلاة فائتة كالصبح، وقد تولى رد ذلك ابن حبّان فقال في صحيحه: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى (840).

قال (ع): أخذ هذا من ابن المنير المالكي فإنّه قال: لعلّه صلى الله عليه وسلم كان كشف له عن سليك أن عليه صلاة فائتة فاستفهمه ملاطفة له، ولو كان أراد التحية لما استفهمه لأنّه رآه لما دخل (841).

قال (ع): وهذه تقوية جيدة بانصاف، وما نقله عن ابن حبّان ليس بشيء، لكن تكراره يدلُّ على أنّه أمره به من الصّلاة الفائتة لأنّ التكرار لا يحسن في غير الواجب (842).

وقال (ح) أيضًا ناقلًا عن شارح التّرمذي: كلّ من نقل عنه منع الصّلاة والإِمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنّه لم يقع عن أحد التصريح بمنع التحية (843).

قال (ع): قد ذكرنا ما أخرج عن عقبة بن عامر أن الصّلاة والإِمام على المنبر معصية، فكيف يقول: لم يثبت عن أحد ما يخالف ذلك وأي مخالفة تكون أقوى من هذا، وأي تصريح أتقن من هذا، ولو كان عقبة قال هو

(839) عمدة القاري (6/ 234).

(840)

فتح الباري (2/ 410).

(841)

عمدة القاري (6/ 235).

(842)

عمدة القاري (6/ 236).

(843)

فتح الباري (2/ 411).

ص: 387

مكروه لكان صريحًا فضلًا عن قوله معصية (844).

قلت: إنّما نفى التصريح وليس هذا صريحًا لأنّه يجوز أن يحمل على من كان داخلًا لو ثبت ويحتمل أن يحمل على من صلّى والإِمام يخطب ممّن كان في المسجد قبل أن يخرج الإمام، ومن جاء بعد وصلّى التحية ثمّ جلس، ثمّ قام يصلّي في أثناء الخطبة كما يصنعه كثير من النَّاس في أثناء الخطبة الثّانية، والغرض أنّه غير ثابت لأنّه من رواية ابن لهيعة.

قال (ع): ما لابن لهيعة؟ قد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ انتهى (845).

ومن يصل في التعصب إلى نقل ما قيل في الراوي من التوثيق، ويسكت عما قيل فيه من التجريح يسقط الكلام معه لارتكابه الصعب مع قولهم إنَّ الجرح مقدم على التعديل، بل إذا كان مفسرًا، والواقع أن في ابن لهيعة من القدح المفسر ما يمتنع معه الاحتجاج به إذا انفرد.

قال (ح): أيضًا: نقل الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنّه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن، ثمّ سلم عليه، ثمّ جلس، قال: وهما صحابيان فلم ينكر ابن الزبير على صفوان ولا من حضر، دل على ما قلناه، كذا قال، وتعقب أن تركهم النكير لا يدلُّ على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها (846).

قال (ع): هذا التعقب مردود لأنّه من ادعى تحريمها حتّى يرد ما استدل به الطحاوي ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة، وإنّما قالوا: إنّما الداخل

(844) عمدة القاري (6/ 235).

(845)

عمدة القاري (6/ 235).

(846)

فتح الباري (2/ 411).

ص: 388

ينبغي أن يجلس ولا يصلّي إذا كان الإمام يخطب، وقال أيضًا: المراد بحديث عقبة أنّه معصية مبالغة (847).

وقال (ح) أيضًا: يندفع جيمع ما احتجوا به بعموم حديث أبي قتادة في الصحيحين: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اْلمَسْجدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ".

قال النووي: هذا نصّ لا يتطرق إليه التّأويل (848).

قال (ع): قد أجبنا عن هذا بأنّه عام مخصوص، وفرق بين التّأويل والتخصيص، فإن أحدًا من المانعين لم يقل إنّه مؤول، وإنّما قالوا: مخصوص (849).

وقال (ح) أيضًا: في حديث الباب جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنّها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإِنصات فغيرها أولى.

قال (ع): حديث عقبة بن عامر: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلّي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشّمس بازغة .... "

الحديث رواه مسلم والأربعة، وعمومه يمنع سائر الصلوات، فهذه الأوقات من الفرائض والنوافل، وصلاة التحية من النوافل، كذا قال (850) من.

(847) عمدة القاري (6/ 235).

(848)

فتح الباري (2/ 411).

(849)

عمدة القاري (6/ 235).

(850)

عمدة القاري (6/ 235).

ص: 389