الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
قال (ح): أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (588).
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (589).
قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (590).
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله:
(588) فتح الباري (1/ 373) كذا في النسخ الثلاث "محتمل فيه" والذي في الفتح والعمدة "مختلف فيه".
(589)
عمدة القاري (3/ 207).
(590)
كذا هو في النسخ الثلاث.