الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
179 - باب ليجعل آخر صلاته وترًا
وقوله: "اجْعَلوُا .... الخ".
قال (ح): استدل به بعض من قال بوجوب الوتر، وتعقب بأن صلاة اللّيل ليست واجبة على من خوطب بذلك، فكذلك آخرها، والأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليله (876).
قال (ع): هذا قول وَاه، لأنّ الدلائل قامت على وجوب الوتر، ثمّ سرد الأحاديث الضعيفة وشهرتها في كتب الخلاف يغني عن الإِطالة، ومما عد منها حديث علي مرفوعًا:"يَا أَهْلَ اْلقُرْآنِ أَوْتِروُا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحبُّ اْلوِتْرَ".
وأورد كلام الخطابي وهو قوله: تخصيصه أهل القرآن بالأمر على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبًا لكان عامًا ولم يختص به الخواص دون العوام، ورده بأن أهل القرآن لغة يتناول كلّ من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيهم، ثمّ أورد حديث ابن مسعود مثل حديث علي وزاد فيه: فقال أعرابي:- ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك (877).
فنقض ما أسس ولم يتيقظ لذلك.
قوله: إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
قال (ح): هذا يدلُّ على كون الوتر نفلًا (878).
(876) فتح الباري (2/ 488).
(877)
عمدة القاري (7/ 11 - 13).
(878)
فتح الباري (2/ 488).
قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (879).
ثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (880).
قال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (881).
قال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الوتر حديثًا صحيحًا.
قال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (882).
قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.
قال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.
قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.
قال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفًا؟
(879) عمدة القاري (7/ 15).
(880)
فتح الباري (2/ 489).
(881)
عمدة القاري (7/ 16) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 98).
(882)
عمدة القاري (7/ 16).
قال: وأبو حمزة قد روى عنه جماعة منهم الثّوري، وإن تكلم فيه من قبل حفظه متقوي بالمتابعة (883).
كذا قال، وأبو معشر هنا هو الضعيف لا الذي أخرج له الشيخان (884)
(883) الحديث رواه البزار (1/ 236) وأبو يعلى (5043) والطبراني في الكبير (9973) من رواية شريك، ورواه أبو يعلى (5029) من رواية يوسف بن يزيد عن معشر البراء عن أبي حمزة به، فإن أبا معشر تابع شريكًا ولم يتابع أبا حمزة، فبقي الحديث ضعيفًا بسبب أبي حمزة، وانظر عمدة القاري (7/ 23).
(884)
بل هو يوسف بن يزيد كما هو كذلك عند أبي يعلى.