الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل
ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.
قال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السلام (598).
قال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (599).
قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.
قوله: في حديث أبي هريرة: "كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.
قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا
قال (ح): هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (600).
(598) فتح الباري (1/ 386).
(599)
عمدة القاري (3/ 228).
(600)
فتح الباري (1/ 386).
قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (601).
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.
قوله: وعن أبي هريرة
…
فذكر قصة أيوب.
قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (602).
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح)(603).
قلت: انظر وتعجب
(601) عمدة القاري (3/ 231).
(602)
(فتح الباري) 1/ 387) وتقدم في التعليق (594).
(603)
عمدة القاري (3/ 231) وتقدم في التعليق (595).
109 -
باب كينونة الجنب في البيت
قال (ح): وهذه التّرجمة زائدة، يعني باب نوم الجنب مستغنى بباب الجنب يتوضأ ثمّ ينام الماضية، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثمّ ترجم للتقييد فلا تكون زائدة (604).
قال (ع): بل هي زائدة؛ لأنّ المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة فلا حاجة إلى ذكره (605).
قوله (ح) يرقد وهو جنب؟ قال: " نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ".
قال (ح): نقل ابن العربي عن مالك والشّافعيّ فقال: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، وأنكر بعض المتأخرين من الشّافعيّة هذا النقل وقال: لم يقل الشّافعيّ بوجويه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال، ويحتمل أن ابن العربي أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد أنّه واجب وجوبه كما صرح الشّافعيّ بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قَابَلَة بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض (606).
قال (ع): إنكار المتأخرين هذا القول إنكار مجرد لا يقاوم الإِثبات، وعدم معرفة أصحابه بذلك لا يستلزم عدم قوله ذلك.
(604) فتح الباري (3/ 393).
(605)
عمدة القاري (6/ 242).
(606)
فتح الباري (1/ 394).
وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (607).
ثمّ قال (ح): جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكًا روى عن ابن عمر أنّه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (608).
قال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأنّ الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا (609).
(607) عمدة القاري (3/ 243).
(608)
فتح الباري (1/ 394).
(609)
عمدة القاري (3/ 244).