الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
في حديث عثمان مَنْ تَوَضَّأ نَحْوْ وُضُوئِي هَذَا"
قال (ح): قيل: إنّما هوقال: "نَحْوَ وُضُوئِي" ولم يقل مثل وضوئي لأنّ حقيقة مماثلة لا يقدر عليها غيره، وتعقب بأنّه أورد الحديث في كتاب الرقاق بلفظ:"مَنْ تَوَضَّأ مِثلَ هَذَا الْوُصوء".
وفي الصوم: مَنْ تَوَضَأ وَضُوئَي هَذَا".
ومثله لأبي داود.
ولمسلم: "مَنْ تَوَضَّأ مِثْل وضْوئي هَذا" فلا يلزم ما ذكره، والتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنّها تطلق المثلية مجازًا (373).
قال (ع): نحو ومثل من أدوات التشبيه، والتشبيه لا عموم له وقد ثبت في اللُّغة مجيء نحو بمعنى مثل (374).
قوله: "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قال (ح): هو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إِلَّا صغائر كفرت فيه، ومن ليس له إِلَّا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظيره (375).
(373) فتح الباري (1/ 360) وتقدم قبل قليل.
(374)
عمدة القاري (3/ 7) وانظر (الباب 55 الماضي)
(375)
فتح الباري (1/ 260 - 261).
قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أمّا الذي ليس له إِلَّا كبائر فكذلك (376).
قلت: أن كان كما قال فما الذي يكفر مع أن الذي قاله إنّما هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.
قوله: وعن إبراهيم
…
الخ، وقع فيه:"إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةِ".
قال (ح): أي يشرع في الصّلاة الثّانية (377).
قال (ع): هذا معنى فاسد، لأنّ قوله: ما بينه وبين الصّلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصّلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثّاني بقوله حتّى يصلّيها (378).
قوله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عبّاس.
قال (ح): وأمّا حديث ابن عبّاس فذكره موصولًا في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنثار، فلعلّه أشار إلى حديثه الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا:"إسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا"(379).
قال (ع): ليس الأمر كما ذكره، قال في بعض نسخ البخاريّ: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنّه أشار
…
الخ بعيد (380).
قوله:
(376) عمدة القاري (3/ 7).
(377)
فتح الباري (1/ 261).
(378)
عمدة القاري (3/ 13).
(379)
فتح الباري (1/ 262).
(380)
عمدة القاري (3/ 14).