الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل (977).
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (978).
قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.
(977) فتح الباري (3/ 80).
(978)
عمدة البارى (7/ 286).