الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - مكرر- كتاب الغسل
قوله: وقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
…
} الخ.
قال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة، وهي أن لفظ المائدة {فَاطَّهَّرُوا} ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور (574).
قال (ع): لا إجمال في {فَاطَّهَّرُوا} معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا (575).
قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.
الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (576).
قال (ع): هذا خباط، لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة (577).
قوله في الحديث: "وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي".
قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة (578).
قال (ع): هذه مكابرة (579).
(574) فتح الباري (1/ 359).
(575)
عمدة القاري (3/ 191).
(576)
فتح الباري (1/ 361 - 362).
(577)
عمدة القاري (3/ 93) والذي في العمدة هذا خطأ.
(578)
فتح الباري (1/ 362).
(579)
عمدة القاري (3/ 194).
قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (580). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (581).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله صلى الله عليه وسلم ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (582).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} (583).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (584).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (585).
(580) فتح الباري (1/ 362).
(581)
كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (3/ 194) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.
(582)
فتح الباري (1/ 362).
(583)
عمدة القاري (3/ 194)
(584)
فتح الباري (1/ 363).
(585)
عمدة القاري (3/ 195).