الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
قال (ح): أي من السجود، ثمّ ذكر حديث الباب وفيه:"أَمَا يَخْشَى أَحُدُكُمْ إِذَاَ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ. . . .".
وعند أبي داود: "الّذيِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَاْلإِمَامُ سَاجِدٌ" فبين أن المراد الرفع من السجود فيه تعقب على من قال: إنَّ الحديث نصّ في المنع من المتقدم في الرفع من الركوع والسجود معًا، فإنّه نصّ في السجود وأمّا الركوع فيلتحق به لكونه في معناه، ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأنّ العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، ولأنّه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه (777).
قال (ع): لا وجه لتخصيص السجود لأنّ لفظ الحديث يشمل الاثنين بحسب الظّاهر، ولا يجوز أن يخصص رواية البخاريّ برواية أبي داود، لأنّ الحكم واحد، وقد ذكر هذا القائل أن عند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنّما ناصيته بيد شيطان.
وقوله: إنّه نصّ في السجود ويلحق به الركوع كلام ساقط ودعوى التخصيص لا تصح، نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في تخصيص السجود بالذكر دون الركوع لكان له وجه (778).
قلت: في هذا الكلام دعوى التخصيص وهو فرع التعميم ولم يقع في
(777) فتح الباري (2/ 183).
(778)
عمدة القاري (5/ 222).
رواية الباب صيغة تعميم، وإنّما هو مطلق فرد به رواية أبي داود فتعين المراد فيه، ونظائر ذلك كما مر كثيرة.
وأمّا قوله: لا وجه لتخصيص السجود فقد أجرأ بذكر المزية.
وأمّا قوله: لو ذكر النكتة. . . الخ أعجب من الأوّل لأنّه ذكرها.