الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب الوضوء بالمد
قال (ح): الْمُدّ إناء يسع رطلًا وثلثًا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا: الْمُدّ رطلان (442).
قال (ع): مذهب أبي حنيفة أن الْمُدّ رطلان، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو، وأبو حنيفة استدل بحديث جابر كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالرطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، أخرجه ابن عدي (443).
قال (ح): وكأن أنسًا لم يطلع على أنّه صلى الله عليه وسلم لم يغتسل في الغسل أكثر من ذلك يعني خمسة أمداد، لأنّه جعلها النهاية (444).
قال (ع): أنس لم يجعل نهاية لا يتجاوز عنها، وإنّما حكى ما شاهده، والحال يختلف باختلاف الحاجة (445).
قلت: فما وجه الاعتراض؟!
ثمّ قال (ح): فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار الْمُدّ والصاع (446).
(442) فتح الباري (1/ 304).
(443)
رواه ابن عدي في الكامل (5/ 1673) لكن في إسناده عمر بن موسى الوجيهي ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب.
(444)
فتح الباري (1/ 305).
(445)
عمدة القاري (3/ 95).
(446)
فتح الباري (1/ 305).
قال (ع) لا رد على الحنفي لأنّه لم يقل بطريق الوجوب (447).
(447) عمدة القاري (3/ 95).