الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
178 - من أبواب الوتر
قوله: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كلّ ركعتين.
قال (ح): فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين، لأنّ راوي الحديث أعلم بالمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنّه يقال في الرباعية مثلًا أنّها مثنى (870).
قال (ع): زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السّلام، ومقصوده أن لا بد من التشهد بين كلّ ركعتين، وأمّا أنّه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر، ويجوز أن يقال في الرباعية مثنى مثنى بالنظر إلى أن كلّ ركعتين منها مثنى مع قطع النظر عن السّلام (871).
قوله: عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رفعه: "صَلَاةُ الَّليْلِ مَثْنَى مَثْنَى" قال: ورأينا أُناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلًا لواسع.
قال (ح): القاسم هذا هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق وكلامه هذا هو بالإِسناد المذكور، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ووهم من زعم أنّه معلق (872).
قال (ع): الصواب مع من ادعى أنّه معلق لأنّه فصله عما قبله، ولا يلزم من استخراج أبي نعيم إياه موصولًا أن يكون هذا موصولًا (873).
(870) فتح الباري (2/ 479).
(871)
عمدة القاري (7/ 3).
(872)
فتح الباري (2/ 485).
(873)
عمدة القاري (7/ 7).
ثمّ قال (ح): فيه: إنَّ القاسم فهم من قوله فاركع ركعة منفردة منفصلة، ولذلك قائلها يقول: يوترون بثلاث أي متصلة ورأى أن كلا جائز (874).
قال (ع): القاسم صاحب لسان وفهم وعلم كيف ينسب إليه ما لا يدلُّ اللّفظ عليه، فإن قوله:"فاركع ركعة" أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: توتر لك يدلُّ على أنّه وصلها بالركعتين قبلها، لأنّ قوله ما صلّيت أي الذي صلّيت وهو ما فعل الركعة، ولا يكون ذلك وترًا إِلَّا إذا انضم إليه هذه الواحدة من غير فصل، فلو فصل لم يكن الوتر إِلَّا هذه الواحدة، كذا قال (875).
(874) فتح الباري (2/ 485).
(875)
عمدة القاري (7/ 7).