الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
241 - باب الصّلاة على الشهيد
قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.
قال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-
إمّا أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم.
أو يكون من سنتهم أن لا يصلّي عليهم إِلَّا بعد هذه المدة.
أو تكون الصّلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيًا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصّلاة على الشهداء.
قال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأنّ صلاته عليهم تحتمل أمورًا أخرى:-
منها: أن ذلك من خصائصه.
ومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.
ومنها: أنّها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثّاني (1095).
قال (ع): كلما ذكر ممنوع لأنّ: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلّى صلاته على الميِّت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (1096)
(1095) فتح الباري (3/ 211).
(1096)
عمدة القاري (8/ 156 - 157).
وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 121 - 122) حيث قرر أن حديثي عدم الصّلاة على الشهداء وأمره صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم وعدم غسلهم نفي =
وجوابه. الإِحتمال لا ينهض بالإِستدلال، لكن بوقف الإِستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كلّ جهة، ومع الإِحتمال لا يقوم الإِستدلال، وأمّا دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة.
= صريح مقوٍ لما قاله الحافظ ابن حجر، ولا يساويه قوله خرج يومًا وصلّى على أهل أحد صلاته على الميِّت. لأنّهم يومئذ مقبورون من زمان. فالمناسب بالصلاة الدُّعاء إلى آخر ما قاله فراجعه.