الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
اختلف في وقت فرض الزَّكاة:
فقال ابن الأثير: كان التّاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.
وادعى ابن خزيمة بأنّها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.
وفيه نظر لأنّ الصلوات الخمس إنّما فرضت ليلة الإِسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.
وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنّما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (1127).
قال (ع): هذا بعيد جدًا (1128).
كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.
قال: حدّثنا علي سمع هشيمًا.
قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.
وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.
ووقع الأطراف أنّه علي بن عبد الله المديني.
قال (ح): وهو خطأ (1129).
قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (1130).
(1127) فتح الباري (3/ 266).
(1128)
عمدة القاري (8/ 256).
(1129)
فتح الباري (3/ 274).
(1130)
عمدة القاري (8/ 262).