المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌العلّامة محمود العيني

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌1 - باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب أي الإِسلام أفضل…إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله

- ‌فصل

- ‌3 - باب الكفيل في السلم

- ‌ بدءُ الوحي

- ‌الحديث الأوّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثّالث

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس

- ‌الحديث السابع

- ‌كتاب الإِيمان

- ‌4 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم بني الإِسلام على خمس

- ‌5 - باب أمور الإِيمان وقول الله: {لَيْسَ الْبِرَّ…الْمُتَّقُونَ} إلى قوله {قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤمِنُونَ…الخ}

- ‌6 - باب "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ

- ‌7 - باب من الإِيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

- ‌8 - باب

- ‌9 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

- ‌10 - باب من الدِّين الفرار من الفتن

- ‌11 - باب من قال إنَّ الإيمان هو العمل لقوله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

- ‌12 - باب من قال إنَّ الإِيمان هو العمل لقوله تعالى: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}

- ‌13 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌14 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله

- ‌16 - باب الجهاد من الإِيمان

- ‌17 - باب الصّلاة من الإِيمان

- ‌18 - باب اتباع الجنائز

- ‌19 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة

- ‌20 - باب أفضل العلم، وقوله الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا…الخ}

- ‌21 - باب قول المحدّث ثنا وأخبرنا وأنبأنا

- ‌21 مكرر - باب القراءة والعرض على المحدث

- ‌22 - باب ما يذكر في المناولة

- ‌23 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

- ‌24 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامعٍ

- ‌25 - باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌26 - باب متى يصح سماع الصغير

- ‌27 - باب الخروج في طلب العلم

- ‌28 - باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها

- ‌29 - باب خروج الصبيان إلى المصلّى

- ‌31 - باب تحريض النّبيّ

- ‌32 - باب الرحلة في المسألة النازلة

- ‌33 - باب الغضب في الموعظة "فَإِنَّ فِيهمُ المَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

- ‌34 - باب تعليم الرَّجل أمته وأهله

- ‌35 - باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب

- ‌36 - باب كتابة العلم

- ‌37 - باب السمر في العلم

- ‌38 - باب حفظ العلم

- ‌39 - باب ما يستحب للعامل إذا سئل

- ‌40 - باب من خص بالعلم

- ‌41 - باب من خص بالعلم قومًا دون قوم

- ‌42 - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال

- ‌كتاب الوضوء

- ‌43 - باب فضل الوضوء والغر المحجلون

- ‌44 - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع

- ‌45 - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء أو جدار أو نحوه

- ‌46 - باب من تبرز على لبنتين

- ‌47 - باب خروج النِّساء إلى البراز

- ‌48 - باب الإِستنجاء بالماء

- ‌49 - باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌50 - باب من حمل العنزة

- ‌51 - باب النّهي عن الإِستنجاء باليمين

- ‌52 - باب لا يستنجي بروث

- ‌53 - باب الوضوء مرّة مرّة

- ‌54 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌55 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌56 - باب الإِستجمار وترًا

- ‌58 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌59 - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال

- ‌60 - باب لا يستنجي بروث

- ‌61 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌62 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌63 - باب الإِستنثار في الوضوء

- ‌64 - باب غسل الرجلين في النعلين

- ‌65 - باب التيمن في الوضوء والغسل

- ‌66 - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين

- ‌67 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

- ‌68 - باب قراءة القرآن بعد الحدث

- ‌69 - باب مسح الرّأس

- ‌70 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين

- ‌71 - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

- ‌72 - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة

- ‌73 - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

- ‌74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح. . . الخ

- ‌75 - باب الوضوء من التور

- ‌76 - باب الوضوء بالمد

- ‌77 - باب المسح على الخفَّين

- ‌78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

- ‌79 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

- ‌80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

- ‌82 - باب الوضوء من غير حدث

- ‌83 - باب صب الماء على البول

- ‌84 - باب إذا جامع ثمّ عاد

- ‌85 - باب غسل المذي

- ‌86 - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى

- ‌87 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

- ‌88 - باب دفع السِّواك إلى الأكبر

- ‌89 - باب بول الصبيان

- ‌90 - باب البول قائمًا وقاعدًا

- ‌92 - باب غسل الدم

- ‌93 - باب غسل المني وفركه

- ‌94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌95 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

- ‌96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌97 - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى

- ‌98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌99 - باب البول في الماء الدائم

- ‌100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته

- ‌101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر

- ‌102 - باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌103 - باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

- ‌103 - مكرر- كتاب الغسل

- ‌104 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

- ‌106 - باب من توضأ في الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرّة أخرى

- ‌107 - باب إذا احتلمت المرأة

- ‌108 - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

- ‌110 - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

- ‌111 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

- ‌112 - باب إذا التقي الختانان

- ‌113 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

- ‌114 - أبواب الحيض

- ‌115 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌116 - باب ترك الحائض الصوم

- ‌117 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌118 - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه

- ‌119 - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض

- ‌120 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة

- ‌121 - باب إقبال المحيض وإدباره

- ‌122 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌123 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

- ‌123 مكرر- كتاب التَّيمُّم

- ‌124 - باب التَّيمُّم ضربة

- ‌125 - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء

- ‌126 - باب بلا ترجمة

- ‌ كتاب الصّلاة

- ‌127 - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا

- ‌128 - باب الصّلاة في القميص والسراويل والتبان

- ‌129 - باب الصّلاة في المنبر

- ‌130 - باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌132 - باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌133 - باب نوم المرأة في المسجد

- ‌135 - باب من بني مسجدًا

- ‌136 - باب الاستلقاء في المسجد

- ‌137 - باب المساجد على طريق المدينة

- ‌138 - باب ترديد المصلّي من بين يديه

- ‌139 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل فيه وكره عثمان ذلك

- ‌140 - باب الأذان قبل الفجر

- ‌141 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل وهو يصلّي

- ‌142 - باب مواقيت الصّلاة

- ‌143 - باب الصلوات الخمس كفارة

- ‌144 - باب الإبراد بالظهر في السَّفر

- ‌145 - باب وقت الظهر عند الزَّوال

- ‌146 - باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌147 - باب وقت العصر

- ‌148 - باب وقت المغرب

- ‌149 - باب فضل العشاء

- ‌150 - باب صلاة الفجر

- ‌151 - باب وقت الفجر

- ‌152 - باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشّمس

- ‌153 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌154 - باب قضاء الصّلاة الأولى فالأولى

- ‌155 - باب بدء الأذان

- ‌156 - باب الأذان مثنى مثنى

- ‌157 - باب وجوب صلاة الجماعة

- ‌158 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌158 مكرر- باب المفتون والمبتدع

- ‌159 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء…الخ

- ‌160 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة

- ‌161 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌162 - باب الزاق المنكب

- ‌163 - باب إذا طول الإمام

- ‌164 - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي

- ‌165 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

- ‌167 - باب وضع الأكف على الركب

- ‌168 - باب الدُّعاء قبل السّلام

- ‌169 - باب من لم يردّ السّلام على الإمام

- ‌170 - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السّلام

- ‌170 مكرر- من: كتاب الجمعة

- ‌من باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌171 - باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌173 - باب إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة

- ‌173 مكرر- من: بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ

- ‌173 مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلّى

- ‌174 - باب موعظة الإمام النِّساء

- ‌175 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌176 - باب المشي والركوب إلى العيد

- ‌177 - باب من خالف الطريق

- ‌178 - من أبواب الوتر

- ‌179 - باب ليجعل آخر صلاته وترًا

- ‌من الإِستسقاء

- ‌180 - باب تحويل الرداء في الإِستسقاء

- ‌من - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين

- ‌181 - مكرر - باب الإستسقاء في المصلّى

- ‌182 - باب من تمطر في المطر حتّى يتحادر على لحيته

- ‌183 - أبواب الكسوف

- ‌184 - باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌ 185 - باب الصّلاة في خسوف القمر

- ‌186 - باب سجود القرآن

- ‌187 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌188 - باب من سجد لسجود القارئ

- ‌189 - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود

- ‌من أبواب التقصير

- ‌190 - باب الصّلاة بمنى

- ‌191 - باب في كم تقصر الصّلاة

- ‌192 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌193 - باب الإِيماء على الدابة

- ‌194 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌195 - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع

- ‌196 - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس

- ‌197 - باب التهجد من اللّيل

- ‌198 - باب طول القيام في صلاة اللّيل

- ‌199 - باب قيام النّبيّ صلى الله عليه وسلم باللّيل

- ‌200 - باب عقد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يصل باللّيل

- ‌201 - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار

- ‌202 - باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌203 - باب ما يكره من ترك قيام اللّيل

- ‌204 - باب فضل من تعارَّ من اللّيل

- ‌205 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌207 - باب الركعتين قبل الظهر

- ‌208 - باب الصّلاة قبل المغرب

- ‌209 - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة

- ‌210 - باب استعانة اليد في الصّلاة إذا كان من أمر الصّلاة

- ‌211 - باب من رجع القهقري في الصّلاة أو تقدّم لأمر ينزل به

- ‌212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

- ‌213 - باب إذا انفلتت الدابة

- ‌214 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة

- ‌215 - باب ما جاء في السّهو

- ‌216 - باب إذا سلم في ركعتين

- ‌‌‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌218 - باب إذا كلم وهو يصلّي

- ‌كتاب الجنائز

- ‌219 - باب فضل من مات له ولد

- ‌220 - باب غسل الميِّت ووضؤه

- ‌221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

- ‌222 - باب نقض شعر المرأة

- ‌223 - باب هل يُجْعَلُ شَعْرُ المَرْأةِ ثَلَاثَةَ قُروُنٍ

- ‌224 - باب الكفن في ثوبين

- ‌225 - باب كيف يكفن المحرم

- ‌226 - باب اتباع النِّساء الجنازة

- ‌227 - باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌228 - باب يعذب الميِّت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته

- ‌229 - باب ما يكره من النياحة

- ‌230 - باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌231 - باب رثاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة

- ‌232 - باب ما ينهى من الويل

- ‌233 - باب من جلس عند المصيبة

- ‌234 - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

- ‌235 - باب البكاء عند المريض

- ‌236 - باب من قام لجنازة يهودي

- ‌237 - باب السرعة بالجنازة

- ‌238 - باب سنة الصّلاة على الجنازة

- ‌239 - باب من انتظر حتّى تدفن

- ‌240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌241 - باب الصّلاة على الشهيد

- ‌242 - باب من يقدم في اللحد

- ‌243 - باب هل يخرج الميِّت من القبر لعلة

- ‌244 - باب الجريد على القبر

- ‌245 - باب موعظة المحدث عند القبر

- ‌246 - باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌247 - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق

- ‌248 - باب موت يوم الإِثنين

- ‌249 - باب ما جاء في قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

- ‌كتاب الزَّكاة

- ‌250 - باب وجوب الزَّكاة وقول الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌251 - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ

- ‌فصل

- ‌252 - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصَّدقة أفضل

- ‌253 - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى

- ‌254 - باب المنان لما أعطى

- ‌255 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع

- ‌256 - باب الزَّكاة على الأقارب

- ‌257 - باب الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌258 - باب الإِستعفاف عن المسألة

- ‌259 - باب خرص التّمر

- ‌260 - باب العشر فيما يسقى

- ‌261 - باب في الركاز

- ‌262 - باب استعمال إبل الصَّدقة

- ‌263 - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة

- ‌264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر

- ‌265 - باب صاع من زبيب

- ‌كتاب الحجِّ

- ‌266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة

- ‌267 - باب بغير ترجمة

- ‌268 - باب غسل الخلوق

- ‌269 - باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌270 - باب من أهل في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌271 - باب التمتع والقران

- ‌272 - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌273 - باب فضل مكّة وبنيانها

- ‌274 - باب توريث دور مكّة

- ‌275 - باب قول الله تعالى: {وَإذْ قالَ إبْراهيْمُ رَبِّ إجُعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا}

- ‌276 - باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}

- ‌277 - باب هدم الكعبة

- ‌278 - باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌279 - باب من طاف بالبيت إذا قدم

- ‌280 - باب الكلام في الطّواف

- ‌281 - باب الطّواف بعد الصُّبح والعصر

- ‌282 - باب طواف القارن

- ‌283 - باب الطّواف على وضوء

- ‌284 - باب [أين يصلّى] الظهر يوم التروية

- ‌285 - باب التهجير بالرواح

- ‌286 - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما

- ‌287 - باب من ساق البدن معه

- ‌288 - باب تقليد الغنم

- ‌289 - باب تقليد النعل

- ‌290 - باب نحر الإِبل مقيدة

- ‌291 - باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ....} إلى قوله {خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌292 - باب الحلق والتقصير

الفصل: ‌8 - باب

‌8 - باب

بغير ترجمة وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت في البيعة إلى أن قال

(ح): وقال عياض: ذهب أكثر العلماء إلي أنّ الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا أَدْري الْحُدُودُ كَفَّارَة لِأهْلِهَا أَمْ لَا" لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة ورد أوَّلًا قبل أن يُعْلِمَهُ الله تعالى أنّ الحدود كفارة، ثمّ أعلمه بعد ذلك انتهى كلامه.

وفيه نظر سنذكره وذلك أنّ حديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البزار والحاكم من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (70).وهو صحيح أخرجه أحمد عن عبد الرزّاق عن معمرًا (71). ورجاله رجال الصّحيح، لكن قال الدارقطني: أنّ عبد الرزّاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر وأرسله.

قلت: وقد وصله آدم بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم (72) أيضًا فقويت رواية عبد الرزّاق وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي ذكره القاضي عياض حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان

(70) رواه البزار (1543 كشف الأستار) والحاكم (1/ 36) وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إِلَّا معمر

قلت ترد عليه رواية الحاكم الآتية، فإنها من رواية آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب.

(71)

لم أره عند أحمد في المسند، ولا نسبه إليه الهيثمي في المجمع.

(72)

رواه الحاكم (2/ 450).

ص: 44

بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنّما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام حنين، فكيف يكون حديثه متقدمًا؟!

وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم وإنّما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم قديمًا ولم يسمع بعد ذلك من النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يدلُّ على أنّ الحدود كفارة كما سمعه عبادة.

قلت: وفي هذا الجواب تعسف ويبطلة أنّ أبا هريرة صرح بسماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن الحدود لم تكن نزلت آنذاك، والحق عندي أنّ حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصِّفَة المذكورة إنّما وقعت ليله العقبة، ونص بيعة العقبة هو ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار:"أُبَايعُكُمْ عَلى أَنْ تَمْنَعُوني مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبنَاءَكُمْ" فبايعوه على ذلك، وسَيأتي في كتاب الفتن من وجه أخر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .. الحديث.

وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر

عن عبادة في قصة جرت له مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا يثرب فنمنعه ممّا نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنَّة، فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الّتي بايعناه عليها.

وعند الطبراني له طرق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، فوضح بهذا أن الذي وقع في العقبة ما ذكر.

ص: 45

وصدرت بعد ذلك مبايعات أخرى سيأتي ذكرها في كتاب الأحكام، منها المبايعة على مثل بيعة النِّساء، والذي يؤكد أنّها متأخرة ما جاء في بعض الطرق أنّها كانت في فتح مكّة، وآية النِّساء كانت نزلت قبل ذلك بسنتين بعد الحديبية فسيأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزّهريُّ في حديث عبادة هذا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وفي تفسير سورة الممتحنة فتلا عليه آية النِّساء {أَنّ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا} .

وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهريّ في أول هذا الحديث: "أَلَا تُبَايِعُوني عَلى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا

" الحديث.

وللطبراني من وجه آخر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النِّساء يوم فتح مكّة

الحديث.

وهذه الطرق يحتمل أنّ تتعلّق بقوله: بايعنا، وبقوله: بايع.

ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النِّساء.

ففي هذه الطرق كلها دلالة ظاهرة على أن هذه المبايعة بهذه الصِّفَة إنّما صدرت بعد بيعة العقبة بمدة ولا سيما الطريق المفسرة بأنّها كانت في فتح مكّة وذلك بعد إسلام أبي هريرة قطعًا.

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي خيثمة من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعُكُمْ عَلىَ أنّ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا

" فذكر نحو حديث الباب ورجاله موثوقون.

وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإِسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر .. انتهى.

وإذا كان عبد الله بن عمرو حضر هذه المبايعة وليس هو من الأنصار ولا

ص: 46

ممّن حضر بيعه العقبة ظهر تغاير البيعتين.

ومثله ما رواه الطبراني من حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النِّساء

فذكر الحديث، وإسلام جرير متأخر عن إسلام أبي هريرة وإنّما وقع الإلتباس لأنّ عبادة حضر البيعتين، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يمتدح به، وكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقتيه كما ذكرها في قصة توبته في الحديث الطويل، ورجح شهودها على شهود بدر، فلما حدث بالبيعة الّتي وقعت على مبايعة النِّساء ذكر أنّه شهد العقبة وبايع فيها فتوهم من لم يقف على حقيقة ذلك أنّهما جميعًا وقعا في ليلة واحدة.

ونظير ما وقع من هذا التوهم ما أخرجه أحمد من طريق محمَّد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النِّساء وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر

الحديث.

ووقع ذكر بيعة النِّساء في ليلة العقبة.

وفي رواية أخرى لابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة، وهذا ظاهر في اتحاد البيعتين لكن فيه وهم، وسيأتي في كتاب الأحكام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد على الصواب ليس فيه ذكر بيعة النِّساء والحرب، وإنّما أذن فيها بعد الهجرة وذلك بعد بيعة العقبة فيحمل الأمر على أنّ عبادة حضر البيعات كلها، وكان يجمعها تارة ويفرد بعضها أخرى، والعلم عند الله تعالى.

وحاصل ما تأولته أنّ قول عبادة إنِّي من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر والسمع والطاعة كما تقدّم ثمّ قال: وقال: بايعنا

الخ أي في وقت آخر وليس ذلك تفسيرًا لبيعة العقبة.

ص: 47

ويؤيده الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال: بايعناه وقد ارتفع بهذا التفسير الذي نهجت طريقة الإشكال الذي بين حّديثي عبادة وأبي هريرة وأنّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "أوَّلا لَا أَدْري الْحُدُود كَفَّارة لِأَهْلِهَا أمْ لَا" حتّى سمعه أبو هريرة منه ثمّ أعلمه الله أنّ الحدود كفارة فسمعه عبادة بسماعه منه بعد ذلك ولم يَسمعه أبو هريرة (73).

قال (ع): ويبطله أنّ أبا هريرة صرح بسماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعه من صحابي آخر فلذلك صرح بالسماع وهذا غير ممنوع ولا محال (74).

قال (ح): هذا لا يغير شيئًا لأنّه يبقى الإِشكال الأوّل على حالة إذا بنينا على أنّ حديث عبادة متقدم وحديث أبي هريرة متأخر.

قال (ع): الثّاني يحتمل أنّه صرح بالسماع من النّبيّ صلى الله عليه وسلم لتوقفه بالسماع من صحابي آخر فإن الصّحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب (75).

قال (ح): قوله: الصّحابة كلهم عدول مسلم، لكن لا يعرف عن أحد منهم ولا عمن بعدهم من أهل الصدق أن يقول: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومراده أنّه سمع ذلك ممّن سمعه منه، ولو وجد ذلك لما بقي معنى ما يفصل المنقطع من المتصل، ولو اطرد هذا التجوز لما تميز حديث المدلس إذا صرح من حديثه وإذا عنعن.

قال (ع): وقوله: والحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم منه أنّ الحدود تكون كفارات في المستقبل (76).

قال (ح): فينحل إلى أن التقدير من أذنب ذنبًا بعد أن نزلت الحدود

(73) فتح الباري (1/ 66 - 67).

(74)

عمدة القاري (1/ 158).

(75)

عمدة القاري (1/ 158).

(76)

عمدة القاري (1/ 158).

ص: 48

ثمّ أقيم عليه حده فهو كفارة له، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

قال (ع): وقوله: الحق عندي أن حديث أن هريرة صحيح غير مسلم، فإن الحديث أخرجه الحاكم وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح، وقول الدارقطني أن هشام بن يوسف أرسله، إلى أن قال: وحديث عبادة أصح، فلا يساوي حديث أبي هريرة حتّى يقع بينهما التعارض فيحتاج إلى الجمع (77).

قال (ح): لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كلّ حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن كان من رجال الصّحيح له ولم يكن فيه علة خفية قادحة فهو صحيح كما قال، والأمر هنا كذلك في الرجال، والعلّة الّتي ذكرها الدارقطني غير قادحة فإن الوصل عند كثير من المحدثين وجميع أهل الفقه والأصول مقدم على الإرسال، سلمنا أن الإرسال مقدم لكنه في رواية معمر وقد ذكرنا أن آدم وصله ولم يعارضه فيه معارض، وأما دعواه أن الجمع لا يكون إِلَّا في المتعارضين وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له فيه بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح.

قال (ع): والدّليل على أن عبادة كان ممّن بايع ليلة العقبة، فذكر طرفًا ممّا تقدّم في سياق (ح) وأتعب نفسه في ذلك فإن (ح) ما نفى أن يكون عبادة شهد ليلة العقبة حتّى يستدل عليه.

قال (ع): وإستدلاله بقراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم آية النِّساء لا حجة له فيه لاحتمال أن يكون عبادة لما صار يحدّث بحديث ليلة العقبة كان يذكر فيه قراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم آية النِّساء لأنّه حضر البيعتين (78).

(77) عمدة القاري (1/ 158).

(78)

عمدة القاري (1/ 159).

ص: 49

قال: ولا يخفى تعسفه وما تقدّم حمله عليه أقرب فهو أولى.

قال (ع): وتمسك هذا القائل بما وقع في حديث الصنابحي في الحديث المذكور من زيادة قوله: ولا ينتهب على أن هذه البيعة متأخرة، لأنّ بيعة الحرب إنّما شرعت بعد ليلة العقبة، والإنتهاب فرع مشروعية الحرب، وهذا التمسك فاسد لأن الإنتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها (79).

قال (ح) لكنه المتبادر [فالتمسك] وهذا التمسك به صحيح، ولو لم يكن في هذا الكتاب إِلَّا هذا الموضع لكان في غاية الدلالة على التحامل، والتغيير في وجوه المحاسن وطمس معالم الصواب والله المستعان.

قوله:

(79) عمدة القاري (1/ 159).

ص: 50