الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة
قال (ح) رويناه بالإضافة والتقدير باب تفسير قوله تعالى: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة} وبالتنوين وتوجيهه ظاهر (639).
وذكر فيه حديث أنس: أن الملك يقول: "إذا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ في الرَّحِمِ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ
…
، الحديث.
ومطابقته للترجمة أن الحديث مفسر للآية، وأوضح منه ما أخرجه الطّبريّ من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: "إذا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ في الرَّحِمِ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا فَقَالَ: يَارَبِّ مُخَلَّقَةٌ أوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٌ
…
الخ " (640).
قال (ع): ليت شعري أنّه روى هذا عن البخاريّ نفسه أم عن الفربري، وكيف يقول: باب تفسير قوله تعالى: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} وليس في قوله تعالى وغير مخلقة، وإنّما ذكر المضغة وهي مخلقة وغير مخلقة، انتهى (641).
(639) فتح الباري (1/ 418)
(640)
فتح الباري (1/ 418)
(641)
عمدة القاري (3/ 291) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص151) إنِّي قدمت مرارًا أن العيني رحمه الله تعالى لا يبالي بنقل عبارة ابن حجر بتراء أو مقصوصة الجناح، وليس ذلك من دأب الأمين، والكلام المنقول معروض على البحث والتطبيق، وإذا لم يطابق تسقط الدعوى بطبيعتها، وهو خلاف المقصود من فن الجدل.
حاصله أن العيني اعترض على إعرابه بالإِضافة، واستحسن تنوين الباب =
ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام واللهُ المستعان.
وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إِلَّا ما ظن أنّه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطّال غرض البخاريّ إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إنَّ الحامل لا تحيض.
قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنّه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنّه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلّه يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأنّ هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان (642).
قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعليَّ البيان أمّا أوَّلًا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي
= بالمعنى الذي طول فيه الذيول، ثمّ تهكم بتمنيه أن يعلم روايته الإضافة هي عن نفس البخاريّ أو عن الفربري، وهو يعلم أن الرِّواية عن شيخه، وهو عن مثله وهكذا إلى الفربري أو ابن قرنية أو ابن شاكر عن البخاريّ كما هو مقيد في أول هذا للشرح، ونحن لو لم نعلم أن سند العيني عن شيخه العراقي وابن حيدرة إلى محمَّد بن يوسف بن مطر الفربري، لسألناه: هل روايتك عن البخاريّ نفسه أو بواسطة؟ لكن مثل هذا ليس من دأب المحصلين ولا المفيدين ولا المستفيدين، على أن استحسانه تنوين الباب لا بد من أن يكون رواه كذلك، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون رواه غير منون، ولا يكون إِلَّا بالإضافة، ويكاد يكون عين ما قاله ابن حجر، وكفانا ذلك مؤونة الكلام المتولد بعضه من بعض فافهم والله أعلم.
(642)
فتح الباري (1/ 419).
سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتّى تضع، ولا حائل حتّى تحيض، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه.
قال: فجعل وجود الحيض على براءة الرّحم من الحبل.
وذكر أثرًا عن علي: أن الله رفع الحيض عن الحبلى، وآخر عن ابن عبّاس نحوه، وأثرًا عن عائشة قالت: الحبلى لا تحيض (643).
قلت: نحن لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقًا، بل نسلم أن الغالب أنّها لا تحيض، ولكن ربما حاضت، ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنّه دم فساد وهو محل النزاع.
(643) عمدة القاري (3/ 293).