المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌العلّامة محمود العيني

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌1 - باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب أي الإِسلام أفضل…إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله

- ‌فصل

- ‌3 - باب الكفيل في السلم

- ‌ بدءُ الوحي

- ‌الحديث الأوّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثّالث

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس

- ‌الحديث السابع

- ‌كتاب الإِيمان

- ‌4 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم بني الإِسلام على خمس

- ‌5 - باب أمور الإِيمان وقول الله: {لَيْسَ الْبِرَّ…الْمُتَّقُونَ} إلى قوله {قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤمِنُونَ…الخ}

- ‌6 - باب "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ

- ‌7 - باب من الإِيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

- ‌8 - باب

- ‌9 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

- ‌10 - باب من الدِّين الفرار من الفتن

- ‌11 - باب من قال إنَّ الإيمان هو العمل لقوله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

- ‌12 - باب من قال إنَّ الإِيمان هو العمل لقوله تعالى: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}

- ‌13 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌14 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

- ‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله

- ‌16 - باب الجهاد من الإِيمان

- ‌17 - باب الصّلاة من الإِيمان

- ‌18 - باب اتباع الجنائز

- ‌19 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة

- ‌20 - باب أفضل العلم، وقوله الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا…الخ}

- ‌21 - باب قول المحدّث ثنا وأخبرنا وأنبأنا

- ‌21 مكرر - باب القراءة والعرض على المحدث

- ‌22 - باب ما يذكر في المناولة

- ‌23 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

- ‌24 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامعٍ

- ‌25 - باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌26 - باب متى يصح سماع الصغير

- ‌27 - باب الخروج في طلب العلم

- ‌28 - باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها

- ‌29 - باب خروج الصبيان إلى المصلّى

- ‌31 - باب تحريض النّبيّ

- ‌32 - باب الرحلة في المسألة النازلة

- ‌33 - باب الغضب في الموعظة "فَإِنَّ فِيهمُ المَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

- ‌34 - باب تعليم الرَّجل أمته وأهله

- ‌35 - باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب

- ‌36 - باب كتابة العلم

- ‌37 - باب السمر في العلم

- ‌38 - باب حفظ العلم

- ‌39 - باب ما يستحب للعامل إذا سئل

- ‌40 - باب من خص بالعلم

- ‌41 - باب من خص بالعلم قومًا دون قوم

- ‌42 - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال

- ‌كتاب الوضوء

- ‌43 - باب فضل الوضوء والغر المحجلون

- ‌44 - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع

- ‌45 - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء أو جدار أو نحوه

- ‌46 - باب من تبرز على لبنتين

- ‌47 - باب خروج النِّساء إلى البراز

- ‌48 - باب الإِستنجاء بالماء

- ‌49 - باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌50 - باب من حمل العنزة

- ‌51 - باب النّهي عن الإِستنجاء باليمين

- ‌52 - باب لا يستنجي بروث

- ‌53 - باب الوضوء مرّة مرّة

- ‌54 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌55 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌56 - باب الإِستجمار وترًا

- ‌58 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌59 - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال

- ‌60 - باب لا يستنجي بروث

- ‌61 - باب الوضوء مرتين مرتين

- ‌62 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌63 - باب الإِستنثار في الوضوء

- ‌64 - باب غسل الرجلين في النعلين

- ‌65 - باب التيمن في الوضوء والغسل

- ‌66 - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين

- ‌67 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

- ‌68 - باب قراءة القرآن بعد الحدث

- ‌69 - باب مسح الرّأس

- ‌70 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين

- ‌71 - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

- ‌72 - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة

- ‌73 - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

- ‌74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح. . . الخ

- ‌75 - باب الوضوء من التور

- ‌76 - باب الوضوء بالمد

- ‌77 - باب المسح على الخفَّين

- ‌78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

- ‌79 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

- ‌80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

- ‌82 - باب الوضوء من غير حدث

- ‌83 - باب صب الماء على البول

- ‌84 - باب إذا جامع ثمّ عاد

- ‌85 - باب غسل المذي

- ‌86 - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى

- ‌87 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

- ‌88 - باب دفع السِّواك إلى الأكبر

- ‌89 - باب بول الصبيان

- ‌90 - باب البول قائمًا وقاعدًا

- ‌92 - باب غسل الدم

- ‌93 - باب غسل المني وفركه

- ‌94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

- ‌95 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

- ‌96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌97 - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى

- ‌98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

- ‌99 - باب البول في الماء الدائم

- ‌100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته

- ‌101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر

- ‌102 - باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌103 - باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

- ‌103 - مكرر- كتاب الغسل

- ‌104 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

- ‌106 - باب من توضأ في الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرّة أخرى

- ‌107 - باب إذا احتلمت المرأة

- ‌108 - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

- ‌110 - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

- ‌111 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

- ‌112 - باب إذا التقي الختانان

- ‌113 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

- ‌114 - أبواب الحيض

- ‌115 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌116 - باب ترك الحائض الصوم

- ‌117 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌118 - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه

- ‌119 - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض

- ‌120 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة

- ‌121 - باب إقبال المحيض وإدباره

- ‌122 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌123 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

- ‌123 مكرر- كتاب التَّيمُّم

- ‌124 - باب التَّيمُّم ضربة

- ‌125 - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء

- ‌126 - باب بلا ترجمة

- ‌ كتاب الصّلاة

- ‌127 - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا

- ‌128 - باب الصّلاة في القميص والسراويل والتبان

- ‌129 - باب الصّلاة في المنبر

- ‌130 - باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌132 - باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌133 - باب نوم المرأة في المسجد

- ‌135 - باب من بني مسجدًا

- ‌136 - باب الاستلقاء في المسجد

- ‌137 - باب المساجد على طريق المدينة

- ‌138 - باب ترديد المصلّي من بين يديه

- ‌139 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل فيه وكره عثمان ذلك

- ‌140 - باب الأذان قبل الفجر

- ‌141 - باب استقبال الرَّجل الرَّجل وهو يصلّي

- ‌142 - باب مواقيت الصّلاة

- ‌143 - باب الصلوات الخمس كفارة

- ‌144 - باب الإبراد بالظهر في السَّفر

- ‌145 - باب وقت الظهر عند الزَّوال

- ‌146 - باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌147 - باب وقت العصر

- ‌148 - باب وقت المغرب

- ‌149 - باب فضل العشاء

- ‌150 - باب صلاة الفجر

- ‌151 - باب وقت الفجر

- ‌152 - باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشّمس

- ‌153 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌154 - باب قضاء الصّلاة الأولى فالأولى

- ‌155 - باب بدء الأذان

- ‌156 - باب الأذان مثنى مثنى

- ‌157 - باب وجوب صلاة الجماعة

- ‌158 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌158 مكرر- باب المفتون والمبتدع

- ‌159 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء…الخ

- ‌160 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة

- ‌161 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌162 - باب الزاق المنكب

- ‌163 - باب إذا طول الإمام

- ‌164 - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي

- ‌165 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

- ‌167 - باب وضع الأكف على الركب

- ‌168 - باب الدُّعاء قبل السّلام

- ‌169 - باب من لم يردّ السّلام على الإمام

- ‌170 - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السّلام

- ‌170 مكرر- من: كتاب الجمعة

- ‌من باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌171 - باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌172 - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌173 - باب إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة

- ‌173 مكرر- من: بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ

- ‌173 مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلّى

- ‌174 - باب موعظة الإمام النِّساء

- ‌175 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌176 - باب المشي والركوب إلى العيد

- ‌177 - باب من خالف الطريق

- ‌178 - من أبواب الوتر

- ‌179 - باب ليجعل آخر صلاته وترًا

- ‌من الإِستسقاء

- ‌180 - باب تحويل الرداء في الإِستسقاء

- ‌من - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين

- ‌181 - مكرر - باب الإستسقاء في المصلّى

- ‌182 - باب من تمطر في المطر حتّى يتحادر على لحيته

- ‌183 - أبواب الكسوف

- ‌184 - باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌ 185 - باب الصّلاة في خسوف القمر

- ‌186 - باب سجود القرآن

- ‌187 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌188 - باب من سجد لسجود القارئ

- ‌189 - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود

- ‌من أبواب التقصير

- ‌190 - باب الصّلاة بمنى

- ‌191 - باب في كم تقصر الصّلاة

- ‌192 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌193 - باب الإِيماء على الدابة

- ‌194 - باب ينزل للمكتوبة

- ‌195 - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع

- ‌196 - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس

- ‌197 - باب التهجد من اللّيل

- ‌198 - باب طول القيام في صلاة اللّيل

- ‌199 - باب قيام النّبيّ صلى الله عليه وسلم باللّيل

- ‌200 - باب عقد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يصل باللّيل

- ‌201 - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار

- ‌202 - باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌203 - باب ما يكره من ترك قيام اللّيل

- ‌204 - باب فضل من تعارَّ من اللّيل

- ‌205 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌207 - باب الركعتين قبل الظهر

- ‌208 - باب الصّلاة قبل المغرب

- ‌209 - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة

- ‌210 - باب استعانة اليد في الصّلاة إذا كان من أمر الصّلاة

- ‌211 - باب من رجع القهقري في الصّلاة أو تقدّم لأمر ينزل به

- ‌212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

- ‌213 - باب إذا انفلتت الدابة

- ‌214 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة

- ‌215 - باب ما جاء في السّهو

- ‌216 - باب إذا سلم في ركعتين

- ‌‌‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌217 - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو

- ‌218 - باب إذا كلم وهو يصلّي

- ‌كتاب الجنائز

- ‌219 - باب فضل من مات له ولد

- ‌220 - باب غسل الميِّت ووضؤه

- ‌221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

- ‌222 - باب نقض شعر المرأة

- ‌223 - باب هل يُجْعَلُ شَعْرُ المَرْأةِ ثَلَاثَةَ قُروُنٍ

- ‌224 - باب الكفن في ثوبين

- ‌225 - باب كيف يكفن المحرم

- ‌226 - باب اتباع النِّساء الجنازة

- ‌227 - باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌228 - باب يعذب الميِّت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته

- ‌229 - باب ما يكره من النياحة

- ‌230 - باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌231 - باب رثاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة

- ‌232 - باب ما ينهى من الويل

- ‌233 - باب من جلس عند المصيبة

- ‌234 - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

- ‌235 - باب البكاء عند المريض

- ‌236 - باب من قام لجنازة يهودي

- ‌237 - باب السرعة بالجنازة

- ‌238 - باب سنة الصّلاة على الجنازة

- ‌239 - باب من انتظر حتّى تدفن

- ‌240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌241 - باب الصّلاة على الشهيد

- ‌242 - باب من يقدم في اللحد

- ‌243 - باب هل يخرج الميِّت من القبر لعلة

- ‌244 - باب الجريد على القبر

- ‌245 - باب موعظة المحدث عند القبر

- ‌246 - باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌247 - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق

- ‌248 - باب موت يوم الإِثنين

- ‌249 - باب ما جاء في قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

- ‌كتاب الزَّكاة

- ‌250 - باب وجوب الزَّكاة وقول الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌251 - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ

- ‌فصل

- ‌252 - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصَّدقة أفضل

- ‌253 - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى

- ‌254 - باب المنان لما أعطى

- ‌255 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع

- ‌256 - باب الزَّكاة على الأقارب

- ‌257 - باب الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌258 - باب الإِستعفاف عن المسألة

- ‌259 - باب خرص التّمر

- ‌260 - باب العشر فيما يسقى

- ‌261 - باب في الركاز

- ‌262 - باب استعمال إبل الصَّدقة

- ‌263 - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة

- ‌264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر

- ‌265 - باب صاع من زبيب

- ‌كتاب الحجِّ

- ‌266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة

- ‌267 - باب بغير ترجمة

- ‌268 - باب غسل الخلوق

- ‌269 - باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌270 - باب من أهل في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌271 - باب التمتع والقران

- ‌272 - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌273 - باب فضل مكّة وبنيانها

- ‌274 - باب توريث دور مكّة

- ‌275 - باب قول الله تعالى: {وَإذْ قالَ إبْراهيْمُ رَبِّ إجُعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا}

- ‌276 - باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}

- ‌277 - باب هدم الكعبة

- ‌278 - باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌279 - باب من طاف بالبيت إذا قدم

- ‌280 - باب الكلام في الطّواف

- ‌281 - باب الطّواف بعد الصُّبح والعصر

- ‌282 - باب طواف القارن

- ‌283 - باب الطّواف على وضوء

- ‌284 - باب [أين يصلّى] الظهر يوم التروية

- ‌285 - باب التهجير بالرواح

- ‌286 - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما

- ‌287 - باب من ساق البدن معه

- ‌288 - باب تقليد الغنم

- ‌289 - باب تقليد النعل

- ‌290 - باب نحر الإِبل مقيدة

- ‌291 - باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ....} إلى قوله {خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌292 - باب الحلق والتقصير

الفصل: ‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله

‌15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله

قال (ح): قوله من النّبيّ صلى الله عليه وسلم بحائط أي بستان.

وللمصنف: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي به مر.

وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأمِّ مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب أنّه جزم فيها بالمدينة من غير شك [في رواية شريك](122).

فقال: مر في حائط أي بستان النخل إذا كان عليه جدار ويجمع على جدران.

واسترسل في هذا إلى أن قال: فإن قلت أخرج: البخاريّ: هذا من الأدب، ولفظه خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، وهنا مر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بحائط وبينهما تنافٍ.

قلت: ففيه أن الحائط الذي فرج منه غير الحائط الذي مر به.

وفي أفراد الدارقطني

الخ حتّى أن (ح) لما ذكر الجواب عما وقع في مسلم نقل عن النووي أنّه جمع بأن يكون معمر حدث به على الوجهين (123).

(122) لم يظهر لنا وجه ما بين المعكوفين مع أنّه ليس موجودًا في فتح الباري ولا عمدة القاري.

(123)

عمدة القاري (1/ 115) وفتح الباري (1/ 317).

ص: 73

فقال (ع) ما نصه: وأجاب النووي بأنّه يحتمل أن سفيان سمعه من الزّهري مرّة، ومن معمر عن الزّهري فرواه على الوجهين فقال بعض الشراح فيه نظر ولم يبين وجهه ووجهه أن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزّهري بزيادة معمر ولم يوجد بإسقاطه إِلَّا عند مسلم إلى آخر الكلام.

قوله: إنَّ معظم الروايات

الخ كلام (ح) بعينه بزيادة أيضًا والله المستعان (124).

ثمّ أخذ كلامه في قصة جعيل الذي قال سعد في حقه إنِّي لأراه مؤمنًا من قوله، فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد الجعيل بالإِيمان فكتب من ذلك نحو الصفحة بعضها على الولاء وبعضها يزيد في الكلام حشوًا، ويقدم بعضًا ويؤخره ولا تخفى هذه المصالقة عند من له أدنى حذق والله المستعان (125).

وقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما أخذه بها وأبين كيفية أخذه له على نمط ما قدمته في هذه الأبواب طلبنا أنّه يقع له أحيانًا، فلما أمعنت وجدت الأمر فيه يطول جدًا لأنّه لا يخلو في جميعه عن شيءٍ من ذلك إمّا في الكلام على الإِسناد وإما في الكلام في المتن، وإنّما يخفي عمله في ذلك لا يتبع ما حذفته من كلام الكرماني، ومن كلام ابن الملقن بما أرى منه حشوًا وتكريرًا ومردودًا، فإني اعتقبت في هذا الفتح بالإِيجاز ما وجدت إليه سبيلًا، ثمّ أني لا أحب أن أضيع الوقت في بسط الرَّدِّ على من وهم بل أكتفي بالإِشارة في غالب الأحوال، وكأنّه يظن أني أغفلته سهوًا فيبادر هو إلى إيراده كله وربما

(124) عمدة القاري (1/ 192 - 193).

(125)

عمدة القاري (1/ 194 - 195).

ص: 74

بالغ في بسط الكلام على إعراب جملة أو تصريف كلمة بما لا يستفاد منه كبير أمر كقوله: "آيةُ اْلمُنَافِقِ ثَلَاثٌ".

فإن قلت: ما وزان آية؟

قلت: فيه أربعة أقوال.

فاستمر يسرد ورقة في النقل عن أهل التصريف، فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما اقتصر عليه، لكنه بحسب ما يجده مسطورًا لغيره فيحب أن يتكثر به ويقع له نحو ذلك إذا وجد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسماء فإنّه لما يشرح كلمة الكذب قال: الْكَذِب نقيض الصدْق، كذب يكذب كذبًا وكذبة وكذبة وكذابًا وَرجل كَاذِب وَكَذَّاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان (126). واستمر في هذا الهذيان ضعفي ما ذكره في تصريف آية.

ومما أعتمده في هذا الفتح أن لا أطيله بتراجم الرواة اعتناء بالكتب المؤلّفة في ذلك، لكن إن اتفق التباس الراوي بغيره بينته، وكذا من ليست له رواية في البخاريّ إِلَّا في موضع أو موضعين، وكذا من ذكرنا بالتضعيف فاعتنى بالبحث عن ذلك ويرفع اللوم عن من أورد حديثه في الصّحيح فظن هذا الرَّجل يظن أني غفلت عن هذا الفن مع اشتهار تصانيفي فيه وتحقيقي بمعرفته فرأى مكان القول ذا سعة فبسط قلمه مكثرًا بما هو مستغن عن سياقه، وربما تعرض لإعراض بعض الأحاديث فزل قدمه فيه تارة ويأتي بما لا طائل تحته تارة، فلما رأيت ذلك اقتصرت على هذا العنوان.

قال (ح) في الكلام على حديث: "آية المنافق ثلاث": الآية العلامة، وإفراد الآية إمّا على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنّما تحصل باجتماع الثلاث

(126) عمدة القاري (1/ 219 - 220).

ص: 75

والأول أليق بصنيع المؤلِّف فلهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشّاهد بذلك (127).

قال (ع): كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأنّ التاء فيها كالتاء في التّمرة فالآية والآي كالتّمرة والتّمر.

وقوله: والعلامة إنّما تحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنّه إذا فقدت فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق وليس كذلك، بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنّه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقًا كاملًا (128).

قلت: وليس في كلام الأصل ما يخالف هذا، ودعوى المنع في الأوّل ممنوعة والله أعلم.

قال (ح) في الجمع بين حديث أبي هريرة "آيَةُ اْلمُنَافِق ثلاث" وبين حديث عبد الله بن عمرو: "أًرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا" فقال: ليس بين الحديثين تعارض لأنّه يلزم من عد الخصلة في النفاق وكونها علامة على أن في رواية لمسلم من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدلُّ على عدم إرادة الحصر فإن لفظة من علامة المنافق ثلاث، وكذا في الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل على الأوّل هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت (129).

قال (ع): كيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة ولا فرق بين الخصلة والعلامة لأنّ كلا منهما يستدل به على الشيء.

وقوله: على أن في رواية لمسلم .. الخ ليس بجواب طائل بل المعارضة

(127) فتح الباري (1/ 89).

(128)

عمدة القاري (1/ 225).

(129)

فتح الباري (1/ 89 - 90).

ص: 76

ظاهرة بين الروايتين، وحمل اللّفظ الأوّل على هذا لا يصح من جهة التركيب (130).

قلت: هي دعوى بلا دليل وإثبات المعارضة معارض بقوله في أول ما استفتح الكلام على هذا الموضع بما نصه.

فإن قلت: يعارضه الحديث الذي فيه لفظ أربع.

قلت: لا معارضة. أصلًا، ثمّ نقل كلام النووي حيث قال: لا منافاة، وكلام الطيبي كذلك، وكلام القرطبي باحتمال أن يكون استجد له العلم بالخصلة الرّابعة، ثمّ رد جميع ذلك بأن التخصيص بالعدد لا مفهوم له.

ثمّ تشاغل بالإعتراض على كلام (ح) بما تقدّم فانظر وتعجب (131).

قال (ح): في قوله تابعه شعبة عن الأعمش وصل المؤلِّف هذه المتابعة في كتاب المظالم، وروايةِ قبيصة. عن سفيان وهو الثّوريّ ضعفها يحيى بن معين، واعتذر النووي بأن البخاريّ إنّما أوردها علي طريق المتابعة لا الإِصالة، وتعقبه الكرماني بأنّها مخالفة لها في اللّفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة.

قلت: المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجًا في صحيح مسلم وغيره من طريق أخري عن سفيان الثّوريّ، وعند المؤلِّف من طريق أخري عن الأعمش شيخ سفيان فيه منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور الباب وليس كذلك، إذ لو أفاده لسماه شاهدًا.

وأمّا دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس لما قررناه آنفًا. وغايته أن

(130) عمدة القاري (1/ 221).

(131)

عمدة القاري (1/ 221).

ص: 77

يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنّها من ثقة متقن (132).

قال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأنّ المخالفة في اللّفظ ظاهرة لا تنكر وكأنّه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلّق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلّق بقوله لفظًا انتهى (133).

ولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللّفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفِظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنّه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.

قلت: أراد البخاريّ بالمتابعة هنا كون الحديث مرويًا من طريق آخر عن الثّوريّ منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك هاهنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثّوريّ فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثمّ يتعقب منه مالًا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضيًا أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.

قال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحويينِ فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ

آية} لأنّ قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأنّ الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب.

(132) فتح الباري (1/ 91).

(133)

عمدة القاري (1/ 225).

ص: 78

وقد رواه النسائي عن محمَّد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاريّ فيه ولم في يخالف بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.

ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن عبد الوهّاب بن نجدة عن أبي اليمان بلفظ: "لَا يَقُومُ أَحَدٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا إيمَانًا وَإحْتَسابًا إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

وقوله: فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام القدر ولا يصدق قيام ليلة القدر إِلَّا على من وافقها، والحصر المستفاد في النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلكَ مستفاد من تصرف الرواة بالمعنى لأن مخرج الحديث واحد (134).

قِال (ع): لا نسلم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب (135).

وقوله: عندي في الاستدلال به نظر، ثمّ ساق ما تقدّم مختصرًا، ثمّ قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون من تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني فإن رواية الراويين المذكورين لا تعادل رواية البخاريّ فيكون اللّفظ بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللّفظ النبوي (136).

قلت: أمّا التجويز فلا مانع منه لكن الرواة إذا اختلفوا في اللّفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللُّغة ببعض المختلف لأنّه يطرقه الاحتمال سواء كان الاحتمال راجحًا أو مرجوحًا، وأمّا تقديم رواية البخاريّ على غيره فمسلم لكن يحتمل أن يكون الاختلاف من شيخهم فحيث حدث به البخاريّ

(134) فتح البارى (1/ 91 - 92).

(135)

عمدة القاري (1/ 227).

(136)

عمدة القاري (1/ 227).

ص: 79

حدثه باللفظ الذي نقله عنه وحيث حدث به غيره حدثهم باللفظ الآخر ويدلُّ على ذلك الألفاظ الزائدة في رواية شيخ الطبراني فإنّما تدل على أبي اليمان، ولما حدثه به أورده بالألفاظ الزائدة وإلا فليس هو بأحفظ ممّن رواه عن أبي اليمان، وإذا وقع التصرف في اللّفظ من أبي اليمان امتنع الجزم بأن اللّفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ فامتنع الاحتجاج بذلك في اللُّغة ولم يلزم من ترجيح البخاريّ على أن تجده، والمنوي الجزم بأن اللّفظ الذي رواه هو اللّفظ النبوي بعينه ليصح الاحتجاج في اللُّغة والله أعلم.

قال (ح): قوله:

ص: 80