الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
170 مكرر- من: كتاب الجمعة
قوله: بيد.
قال (ح): وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشّافعيّ عن الربيع عنه أن معنى بيد من أجل، وكذا حكاه ابن حبّان والبغوي عن المزني عن الشّافعيّ.
واستبعده عياض ولا بعد فيه، ويشهد له ما في الموطأ رواية سعيد بن عفير عن مالك بلفظ: ذلك بأنّهم أوتوا الكتاب
…
الخ (808).
قال (ع): استبعاد عياض موجه، ونفيُ هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى لأنّه يكون المعنى نحن السابقون لأجل أنّهم أوتوا الكتاب، وهذا ظاهر الفساد على ما لا يخفى (809).
قلت: نعم لو إنتهى الخبر إلى هنا، وأمّا إذا انتهى إلى آخره فلا فساد، لكن وكم من عائب قولًا صحيحًا.
قوله: أوتوا الكتاب.
قال (ح): اللام للجنس والمراد التوَراة والانجيل (810).
قال (ع): بل اللام للعهد، كذا قال (811).
(808) فتح الباري (2/ 354).
(809)
عمدة القاري (6/ 163).
(810)
فتح الباري (2/ 355).
(811)
عمدة القاري (6/ 164).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 78) بعد أن ذكر قول الحافظ ابن حجر والعيني: إنا إذا تأملنا الكتب والصحف الّتي أنزلها الله على رسله نجدها كثيرة، زائدة على التوراة والإِنجيل قطعًا، ذكر المفسرون أن الكتب المنزلة على الرسل مئة كتاب وأربعة كتب، فمنها على شيت. ومنها على =
قوله: فرض الله عليهم فاختلفوا فيه.
قال (ح) بعد حكايته قول النووي: يمكن أنّهم أمروا به صريحًا فاختلفوا هل يلزم بعينه أو يسوغ إبْداَلُهُ بيوم آخر؟ يشهد له ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه (812).
قال (ع): فيه نظر لأنّه ظن أن الهاء للمؤنث وليس كذلك بل هي للموحدة كالتّمرة (813).
قلت: ليس هذا النظر صحيحًا وإنّما المراد تخصيص الإبل دون البقر والغنم، لأنّ النووي حكى عن الأزهري قال: البدنة تكون من الإِبل والبقر والغنم، فأراد (ع) رد ذلك، ومع ذلك فالذي في شرح ألفاظ المزني للأزهري البونة لا تكون إِلَّا من الإِبل، وأمّا الهدي فمن الإِبل والبقر والغنم، وكأنّه سقط من الكلام شيء من النسخة الّتي نقل منها النووي.
= إبراهيم بنص {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} ولو نظرنا إلى قوله {أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} الراجع لثمانية عشر رسولًا، ورأينا المفسرين يقولون: إنَّ المراد بالكتاب الجنس، لما فهمنا من الكتاب في الحديث إِلَّا الجنس، وإن تحقق في التوراة والإِنجيل، "بدليل اليهود غدًا والنصارى بعد" وهو قول ابن حجر: والمراد من الجنس بعض أفراده اليهود والنصارى، فيالله ما أدق نظره فافهم.
(812)
فتح الباري (2/ 355) وهنا نقص في النسخ الثلاث لا ندري مقداره، ولكن اعتراض العيني على هذا القول ناقص وهو كما في عمدة القاري (6/ 164) كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنّه جعله عليهم، وإن كان أخذهم بعد اختلافهم فيه، فخطؤهم في إرادتهم الجمعة، ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم.
(813)
كما قلنا الآن هنا نقص في النسخ الثلاث، ومن النقص قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني وهو كما في فتح الباري (2/ 367) والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. وانظر عمدة القاري (6/ 172).