الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - باب الإِستنثار في الوضوء
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ".
قال (ع): الذين أوجبوا الإِستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمذي والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي:، تَوَضَّأ كَمَا أمَرَكَ اللهُ" فأحال على الآية.
قال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممّن وصف وضؤه على الإِستقصاء أنّه ترك الإِستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (381).
قال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحًا بأن المراد من قوله: "كَمَا أمَرَكَ الله" الأمر المذكور في آية الوضوء فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التّسمية لأنّه لم ينقل أنّه ترك التّسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (382).
قلت: لو ثبت مواظبته عليها كما ثبت مواظبته على المضمضة والإِستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته.
(381) فتح الباري (1/ 262).
(382)
عمدة القاري (3/ 15).