المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة وجوب نصب الإمام: - تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

[محمد خلدون مالكي]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌خطبة الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌الباب الأولتعاريف ومقدمات فقهية لا بد منها

- ‌الفصل الأولالتعاريف

- ‌المبحث الأول:‌‌ تعريف الخليفة لغةًوشرعاً

- ‌ تعريف الخليفة لغةً

- ‌تعريف الخليفة شرعاً:

- ‌هل يشترط فيمن يخلف شخصاً آخر أن يستخلَفه الأولُ حتى يطلق عليه اسم خليفة أو لا

- ‌المعنى العام لكلمة خليفة (ما نفهمه من كلمة خليفة):

- ‌المبحث الثاني:‌‌ تعريف الخلافة لغةوشرعاً

- ‌ تعريف الخلافة لغة

- ‌تعريف الخلافة شرعاً:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ تعريف الإمام لغةوشرعاً

- ‌ تعريف الإمام لغة

- ‌تعريف الإمام شرعاً:

- ‌الفصل الثانيمقدمات فقهية لا بد منها

- ‌المبحث الأول: حكم إقامة الخلافة ودليله

- ‌1 - من قال بوجوب إقامتها:

- ‌من الذي يجب عليه إقامة الخلافة وما مصدر هذا الوجوب:

- ‌أدلة وجوب نصب الإمام:

- ‌2 - من قال بعدم وجوب إقامة الخلافة:

- ‌دليل من لم يقل بوجوب الخلافة:

- ‌دليل اللُّطف على وجوب الإمامة عند الشِّيعة:

- ‌ اللُّطف عند أهل السُّنَّة

- ‌دليل الشِّيعة على مسألة اللُّطف:

- ‌المبحث الثانيهل الخلافة من مباحث علم الكلام أو من فروع الفقه

- ‌1 - الاتجاه الأول: من اعتبر الإمامة من فروع الفقه:

- ‌2 - الاتجاه الثاني: من اعتبر الإمامة من مباحث علم الكلام:

- ‌3 - الاتجاه الثالث: من اعتبر الإمامة ومباحثها أمراً دنيوياً لا علاقة له بالدين:

- ‌المبحث الثالث: عمن تكون الخلافة

- ‌الرأي الأول: القائل إنَّ الخلافة عن الله تعالى

- ‌ الرأي الثاني: القائل بأنَّ الخلافة إنَّما هي خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ الرأي الثالث: القائل إن الخلافة هي عن الله ورسوله معاً:

- ‌ الرأي الرابع: القائل إنَّ الخلافة هي خلافة عن الأمة:

- ‌مناقشة هذا الرأي:

- ‌ الرأي الخامس: القائل إنَّ الخلافة هي خلافة عن الخليفة السَّابق

- ‌ الرأي السادس: فهو في الخلافة العامة لكل البشر

- ‌الباب الثانيتعدد الخلفاء من المنظور الفقهي

- ‌الفصل الأول: التمهيد

- ‌المبحث الأول: معنى الخلافة الكاملة والخلافة الناقصة

- ‌المبحث الثاني:دلالة حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»

- ‌المبحث الثالث: الأحداث التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة التعدد:

- ‌أولاً: ما قبل خلافة سيدنا علي رضي الله عنه

- ‌1 - طريقة انتخاب عثمان رضي الله عنه للخلافة:

- ‌2 - الأحداث في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه

- ‌الانتقاد الأول:

- ‌الانتقاد الثاني:

- ‌ثانياً: الأحداث في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه

- ‌تفاصيل الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما:

- ‌أهداف سيدنا علي رضي الله عنه من حروبه في خلافته:

- ‌ثالثاً: الخلاف بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم

- ‌من بدأ بعرض الصلح:

- ‌شروط الصلح:

- ‌ما يستخلص من مجمل الأحداث في عهد الحسن بن علي رضي الله عنهما:

- ‌الفصل الثانيالشروط والواجبات ونظرية الضرورة

- ‌المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة

- ‌ الشروط المتفق عليها

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - العقل:

- ‌ الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها

- ‌1 - الحرية:

- ‌2 - الذكورة:

- ‌3 - البلوغ:

- ‌4 - أن يكون سليم الحواس والأعضاء إلى درجة ما:

- ‌5 - عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشمياً:

- ‌6 - عدم اشتراط العصمة:

- ‌7 - عدم اشتراط النصِّ على الإمام:

- ‌8 - عدم اشتراط أن يكون من نسل الحسن والحسين (علوياً):

- ‌9 - عدم اشتراط أن يكون صاحب كرامات:

- ‌10 - عدم اشتراط (الدعوة) أن يخرج داعياً إلى نفسه:

- ‌ الشروط المختلف فيها بناء على الدليل

- ‌1 - النسب القرشي:

- ‌أدلة من قال باشتراط القرشية:

- ‌أدلة من قال بعدم اشتراط القرشية:

- ‌2 - الاجتهاد:

- ‌3 - العدالة:

- ‌4 - أفضل أهل زمانه:

- ‌5 - الكفاءة:

- ‌6 - أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته:

- ‌المبحث الثاني: واجبات الخليفة أو الأحكام المنوطة به

- ‌المبحث الثالث:نظريَّة الضرورة وبعض تطبيقاتها السياسية

- ‌تعريف الضرورة لغة واصطلاحاً:

- ‌مستند نظرية الضرورة من القرآن:

- ‌مستند النظرية من الحديث:

- ‌نظرية الضرورة في علم الأصول:

- ‌الضرورة في القواعد الفقهية:

- ‌المحرمات التي تبيحها الضرورة:

- ‌وللضرورة السياسية أمثلة منها:

- ‌من له حق تقدير الضرورة:

- ‌أحكام الضرورة:

- ‌الفصل الثالثحكم تعدد الخلفاء

- ‌المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط

- ‌أولاً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان:

- ‌القسم الأول: حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد:

- ‌القسم الثاني: حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة:

- ‌القسم الثالث: حكم تعدد الخلفاء في البلدان البعيدة:

- ‌ثانياً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان:

- ‌القسم الأول: حكم مبايعة خليفتين معاً بنفس الوقت:

- ‌القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب:

- ‌1 - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول:

- ‌عقوبة من يطلب الخلافة مع وجود خليفة:

- ‌2 - الحالة الثانية: تعدد الخلفاء عند جهل تاريخ مبايعة كل منهما:

- ‌معيار الاختيار بين من يصلح للخلافة عند وجود أكثر من واحد:

- ‌المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقاً

- ‌المبحث الثالث: الأدلة

- ‌أولاً: أدلة من لم يجوز التعدد:

- ‌ثانياً: أدلة من أجاز التعدد:

- ‌الترجيح:

- ‌الباب الثالثتعدد الخلفاء في التاريخ الإسلاميوالتكييف الفقهي لذلك

- ‌الفصل الأولالخلاف بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والأمويين

- ‌1 - عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية

- ‌تحليل الأحداث:

- ‌حكم خلافة يزيد بن معاوية:

- ‌2 - عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم

- ‌حكم خلافة مروان بن الحكم:

- ‌3 - عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان

- ‌المواجهة الأولى:

- ‌المواجهة الثانية:

- ‌المواجهة الثالثة والأخيرة مع ابن الزبير:

- ‌حكم خلافة عبد الملك بن مروان:

- ‌أسباب فشل ابن الزبير وعودة الخلافة للأمويين:

- ‌بعض من اعتزل الفتنة:

- ‌الفصل الثانيالخلافة العباسية والخلافة الفاطمية والخلافة الأموية في الأندلس

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: الخلافة العباسية

- ‌نظرة عامة للخلافة العباسية:

- ‌سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية:

- ‌سياسة العباسيين في قمع الأمويين واستئصال شأفتهم:

- ‌الفقهاء والخلافة العباسية:

- ‌سياسة العباسيين تجاه العلويين:

- ‌ثورة الحسين بن علي بالمدينة وموقعة فخ سنة 169 ه

- ‌المبحث الثانيالخلافة الفاطمية في المغرب ومصر

- ‌مدخل:

- ‌بدايات الدولة الفاطمية:

- ‌المقاومة السُّنية للنفوذ الفاطمي والمدِّ الشيعي في المغرب:

- ‌التوجه الشرقي للخلافة الفاطمية والتفكير في فتح مصر:

- ‌الفاطميون في طريقهم إلى فتح مصر:

- ‌الخليفة المعز لدين الله وتحقيق هدف الفاطميين في فتح مصر:

- ‌أسباب نجاح الفاطميين في فتح مصر:

- ‌السياسة المذهبية للفاطميين ومحاولة تحويل مصر إلى المذهب الإسماعيلي:

- ‌استجابة بعض المصريين للمذهب الإسماعيلي:

- ‌المقاومة السُّنية للمدِّ الشيعي في مصر:

- ‌أ- إظهار الشعائر السُّنية:

- ‌ب- الطعن في المذهب الإسماعيلي والتشكيك فيه:

- ‌ج- التصدي لغلو الإسماعيلية:

- ‌د - ازدهار الدراسات السُّنية:

- ‌المواجهة والصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية:

- ‌موقف العباسيين من الأطماع الفاطمية:

- ‌اضمحلال الخلافة الفاطمية وسقوطها:

- ‌موقف المصريين من سقوط الخلافة الفاطمية:

- ‌المبحث الثالثالخلافة الأموية في الأندلس

- ‌تمهيد:

- ‌أولاً - الأندلس من قبيل الفتح حتى نهاية عصر الولاة:

- ‌ثانياً - الأندلس في عصر الإمارة الأموية:

- ‌محاولات العباسيين استرداد الأندلس من أمراء بني أمية:

- ‌1 - المحاولة الأولى: ثورة العلاء بن المغيث على عبد الرحمن الداخل سنة 147هـ/764 م:

- ‌2 - المحاولة الثانية: مؤامرة مشتركة من أربعة أطراف بالاتفاق مع المهدي سنة 161 هـ/778 م:

- ‌دور العلماء في الأندلس في التمهيد لإعلان الخلافة:

- ‌ثالثاً - الأندلس في عصر الخلافة الأموية:

- ‌مستند فقهي لشرعية إعلان الخلافة في الأندلس:

- ‌دور العلماء في بقاء الخلافة الأموية في الأندلس:

- ‌علاقة الأمويين في الأندلس بالفاطميين:

- ‌1 - ثورة معلم الصبيان (شقنا) في عهد الداخل:

- ‌2 - ثورة الحسين بن يحيى والي سرقسطة:

- ‌محاولة أخرى:

- ‌رد فعل الأمويين في الأندلس على الدعوة الفاطمية:

- ‌الصراع المباشر بين الأمويين والفاطميين في المغرب:

- ‌ما نستنتجه من هذا الفصل:

- ‌الباب الرابع: التعدد والوحدة في المستقبل

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: منظمة المؤتمر الإسلامي

- ‌ تعريف منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌مراحل إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌جذور منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌الأمانة العامة

- ‌ مؤتمر الملوك والرؤساء:

- ‌ الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌ مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب:

- ‌ مركز البحوث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية:

- ‌ الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا:

- ‌ المركز الإسلامي لتنمية التجارة:

- ‌ مجمع الفقه الإسلامي:

- ‌ صندوق التضامن الإسلامي

- ‌ الجامعة الإسلامية في النيجر

- ‌قضية العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌منظمة المؤتمر الإسلامي والتجارة البينية:

- ‌مظاهر اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي بالتجارة:

- ‌من إنجازات المنظمة:

- ‌ محكمة العدل الإسلامية

- ‌تشكيل المحكمة:

- ‌اختصاص المحكمة:

- ‌النقد الذي وجه لمحكمة العدل الإسلامية:

- ‌ مشكلات الأقليات المسلمة:

- ‌ المنظمة ومسلمو بلغاريا:

- ‌ المنظمة ومسلمو تراقيا:

- ‌ مشكلة مسلمي الفلبين:

- ‌مقر منظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌تقييم عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- ‌أولاً: المجال السياسي:

- ‌ثانياً: مجال حماية الأقليات:

- ‌ثالثاً: الفرق بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسة الخلافة

- ‌الفصل الثاني: جامعة الدول العربية

- ‌ظهور فكرة الجامعة العربية:

- ‌المشاورات التمهيدية لجامعة الدول العربية:

- ‌الأساس غير الوحدوي لبروتوكول وميثاق جامعة الدول العربية:

- ‌أجهزة جامعة الدول العربية:

- ‌1 - مجلس الجامعة:

- ‌2 - أمانة الجامعة:

- ‌3 - المنظمات العربية المتخصصة:

- ‌نماذج من أنشطة الجامعة العربية:

- ‌1 - اتفاقية الدفاع العربي المشترك:

- ‌الأجهزة المتعلقة بالأمن العربي:

- ‌التقييم:

- ‌2 - المجلس الاقتصادي:

- ‌3 - السوق العربية المشتركة:

- ‌تقييم عام لجامعة الدول العربية:

- ‌ الأسباب المتعلقة بالميثاق:

- ‌ أسباب تتعلق بالدول العربية:

- ‌ المتغيرات العالمية:

- ‌الفصل الثالث: رابطة العالم الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌تعريف رابطة العالم الإسلامي:

- ‌تأسيس رابطة العالم الإسلامي:

- ‌ميثاق رابطة العالم الإسلامي:

- ‌الهيكل التنظيمي لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌1 - المؤتمر الإسلامي العام:

- ‌2 - المجلس التأسيسي:

- ‌3 - الأمانة العامة:

- ‌هيئات الرابطة:

- ‌1 - المجمع الفقهي الإسلامي:

- ‌2 - الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل:

- ‌الأهداف:

- ‌ بعض إنجازات رابطة العالم الإسلامي في المجال الاقتصادي:

- ‌1 - المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية الدولية:

- ‌2 - الدعوة لتطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي:

- ‌3 - العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية والإسلامية:

- ‌4 - الإسهام في الاقتصاد عن طريق المجمع الفقهي:

- ‌5 - محاولة إنشاء السوق الإسلامية المشتركة:

- ‌6 - التأكيد على المشروعات المشتركة:

- ‌7 - دعم برامج التنمية الريفية والاجتماعية والاقتصادية:

- ‌تقييم عام لرابطة العالم الإسلامي:

- ‌سبل تحقيق الوحدة (الواقع والتوصيات):

- ‌1 - واقع الوحدة:

- ‌ واقع الوحدة الاجتماعية:

- ‌ واقع الوحدة الاقتصادية:

- ‌ واقع الوحدة السياسية:

- ‌ واقع الوحدة العسكرية:

- ‌2 - التوصيات:

- ‌1 - من الناحية الاقتصادية:

- ‌2 - من الناحية الاجتماعية:

- ‌3 - من الناحية السياسية:

- ‌4 - من الناحية العسكرية:

- ‌خاتمة

- ‌ملحق رقم (1)قائمة بأسماء أمراء الأندلس وخلفائها مع سنوات حكم كل منهمفي عهدَي الإمارة والخلافة

- ‌ملحق رقم (2)نص الوثيقة التي أعلن الناصر نفسه خليفة فيها سنة 316 ه

- ‌وثائق هامة

- ‌وثيقة أخرى

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌أدلة وجوب نصب الإمام:

(في بعض المصادر (1))، وأبو الحسين البصري (في بعض المصادر (2))، والخيَّاط (في بعض المصادر (3))، وقال به الحسن البصري (4). وصنَّف الشهرستاني الشيعةَ فيمن قال بوجوب الإمامة عقلاً وشرعاً (5)، وأظنه ليس دقيقاً في هذا.

‌أدلة وجوب نصب الإمام:

1 -

استدل من قال بالوجوب بناء على الدليل الشرعي بالقرآن والسُّنَّة والإجماع والمعقول:

فمن القرآن: قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء/59. والحكام إن لم يكونوا هم المقصودين بأولي الأمر، فهم على الأقل منهم كما ذكر كثير من المفسرين (6)، وقد أمر الله بطاعتهم.

وقوله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} آل عمران/103. والخليفة من ضرورات الوحدة وعدم التفرق، كما هو مشاهد ومجرب.

وقوله عز وجل: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا} النساء/54. ووجهُ الاستدلال أنَّ المقصودَ بقوله عز وجل: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} هو النَّبيُّ محمدٌ صلى الله عليه وسلم إذ حسده اليهود منذ أن أقام الدين

(1) شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. الإمامة للآمدي: ص 70. المسايرة رسالة دبلوم: ص 302. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157 - 158. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. الألفين للحلي: ص 38.

(2)

شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. الإمامة للآمدي: ص 70. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. الألفين للحلي: ص 38.

(3)

المسامرة ومعه المسايرة لحسن عبيد: ص 302. الأربعين للرازي: 2/ 255.

(4)

نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157 - 158. الحور العين لنشوان الحميري: ص 150. وانظر ترجمة الحسن البصري في فهرس التراجم: رقم (51).

(5)

نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 484. وأيَّده بهذا الأردبيلي في الحاشية على إلهيات الشرح الجديد: ص 179، 180. كما مر آخر الحاشية (2) من صحيفة (32) في هذه الأطروحة.

(6)

تفسير الطبري: 5/ 147. روح المعاني للآلوسي: 5/ 65 - 66. الكشاف للزمخشري: 1/ 295. فتح الباري: 13/ 111. أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 470. الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية: ص 41. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 62.

ص: 35

على أساس الدولة، فردَّ اللهُ عليهم أنَّ هذا ليس بِدْعاً في النبوات (1).

وقوله عز وجل: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ (خَلِيفَةً} البقرة/30. وقوله عز وجل: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} سورة ص/26. وغيرها.

ومن السُّنَّة: فقد وردت الأحاديثُ الكثيرةُ في كتب الحديث والفقه تدلُّ على وجوب إقامة الإمام والسمع والطاعة له، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» (3). وغيرها من الأحاديث (4). ولا يأمر الله ورسوله بمبايعة الأمير وطاعته ما لم يكن وجوده واجباً، وإلا كان الأمر عبثاً.

ومن الإجماع: فقد حصل إجماعٌ للأمة على إقامتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر الإجماع خلال تاريخ الأمة، قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته قبل البيعة: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت وتلا هذه الآية:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ} آل عمران/144 ثم قال: وإن محمداً قد مضى بسبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكم

(1) وهو رأي ابن عباس انظر: الدر المنثور للسيوطي: 2/ 568. تفسير الطبري: 5/ 140 - 141. ورأي الماوردي كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 111. وانظر: خصائص التشريع الإسلامي للدريني: ص 326.

(2)

صحيح مسلم: 3/ 1478 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1851) عن ابن عمر. ومسند أحمد: 24/ 461 - 462 عن عامر بن ربيعة رقم (15696) بلفظ: «من مات وليست عليه طاعة .. » قال محقق الكتاب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.

(3)

صحيح البخاري: 6/ 2588 كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أموراً تنكرونها رقم (6645) عن ابن عباس. صحيح مسلم: 3/ 1478 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1849) عن ابن عباس. وغيرهما.

(4)

مثل ما ورد في صحيح البخاري: 6/ 2612 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (6723) عن أنس بن مالك بلفظ:«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» . وصحيح مسلم: 2/ 1476 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1848) عن أبي هريرة. وسنن أبي داود: 4/ 96 كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن رقم (4248) عن عبد الله بن عمرو بلفظ:«من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه .. » . والنسائي في سننه الكبرى: 2/ 314 كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميَّة رقم (3578) عن أبي هريرة. ومسند الإمام أحمد: 5/ 381 أول مسند اليمنيين حديث يحيى بن حصين عن أمه أم الحصين الأحمسية رقم (23234) بلفظ: «يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي مُجدَّع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» قال محقق الكتاب: إسناده صحيح.

ص: 36

رحمكم الله» فناداه الناس من كل جانب: صدقت يا أبا بكر ولكنا نصبح وننظر في هذا الأمر ونختار من يقوم به. ولم يقل أحد أن هذا الأمر يصلح من غير قائم به فكان إجماعاً (1).

ومن المعقول:

وهو دليل إضافي وليس أساسياً، بمعنى أن القائلين بالوجوب الشرعي استأنسوا بالدليل العقلي أيضاً، ولم يروا مانعاً من إضافته إلى الدليل الشرعي.

ودليل العقل هو: أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين، بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة؛ فقد أمر الشرع بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الإسلام ولا يتم ذلك بدون الإمام، كما أنَّ في نصب الإمام جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى، حيث تظهر الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد، وكل ما كان كذلك يكون دفعه واجباً، ولا يمكن تحقيق وحدة الأمة في مجتمع سياسي منظَّم إلا بالدولة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بحاكم ذي سلطان، والقاعدة الشرعية تقرر أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2).

(1) شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345 - 346. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 478. أصول الدين للبغدادي: ص 272. مقدمة ابن خلدون: ص 191. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 304. غاية المرام للآمدي: ص 364. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 285. وانظر رد الشيعة على دليل الإجماع في منار الهدى لعلي البحراني: ص 39.

(2)

انظر رأي التفتازاني في معنى الاستدلال بالدليل العقلي هنا ص (39) سطر (5) من هذه الأطروحة. وانظر في الأدلة إجمالاً: المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 346. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 160. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25. غياث الأمم للجويني: ص 28. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 173. الأربعين للرازي: 2/ 256. تحفة المريد للبيجوري: ص 200. وابنُ خلدون في مقدمته: ص 192 بيَّن الدليلَ العقلي وقال بفساده، أي منفرداً دون نظر للدليل الشرعي. غاية المرام للآمدي: ص 366، 367. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 278. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235 والبيضاوي هنا استدل على الوجوب سمعاً بدليل عقلي!. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: 6/ 263 - 264. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 273. الخلافة للنبهاني: ص 3 - 4. خصائص التشريع للدريني: ص 326. شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج 1 ص 7 - 8.

ص: 37

2 -

واستدل من قال بالوجوب العقلي على الناس: أن أصل دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعاً فكذلك المضرة المظنونة يجب دفعها عقلاً، وذلك لأن الجزئيات المظنونة المندرجة تحت أصل قطعي الحكم يجب اندراجها في ذلك الحكم قطعاً، مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسموم، فإن العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه.

3 -

ومما استدل به من قال بالوجوب العقلي على الله:

- بدليل عقلي: أن الإمام لطف، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية واللُّطف واجب على الله (1).

- وبدليل نقلي: بما روي عن الصادق عن آبائه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه: «يا محمد لم أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف طاعتي وهداي، ويكون نجاة فيما بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر، ولم أكن أترك إبليس يضل الناس وليس في الأرض حجة وداعٍ إلي وهادٍ إلى سبيلي» (2).

ويُردُّ عليهم في الدليل العقلي أن الإمامة عندكم استمدت قوتَها والاستدلال على وجوبها عقلاً على الله من جهتين: الأولى: أن النبوة لطف واجب على الله عقلاً. والثانية: أن الإمامة كالنبوة، فكما وجبت النبوة على الله عقلاً، تجب الإمامة مثلها، وهي مقدِّمات غيرُ مسلَّمةٍ أوصلت لنتيجةٍ خطأ، فلا اللُّطف واجب على الله عقلاً، ولا الإمامة كالنبوة من كل جهة، فالنبوة أعمُّ من الإمامة، ولو وجبت الإمامة عقلاً على الله لما خلا عصرٌ من الإمام، وليس هذا واقعَ الحال، وإن زعموا خلافه، فحتى النبوة خلت في عصر من العصور، كما بين سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (3).

ويُردُّ على الدليل النقلي بأنه لا يفيد الوجوب على الله، وغاية ما في الأمر

(1) الألفين للحلي: ص 23، 24، 25، 31. المواقف للإيجي: 3/ 577. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 348. غياث الأمم للجويني: ص 28، 29. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. وانظر في مسألة اللُّطف: الأربعين للرازي: 2/ 257 - 263.

(2)

بحار الأنوار: 23/ 22 باب الاضطرار إلى الحجة. ولم أجده في كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة. وقال بعض الشيعة بجواز خلو الأرض من إمام انظر: فرق الشيعة للنوبختي: ص 105.

(3)

شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 249. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 484. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 101، 102. غياث الأمم للجويني: ص 29. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 194. عقائد الإمامية لمظفر: 54، 69 - 70. الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للأردبيلي: ص 179.

ص: 38