الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مروان وجهم بن صفوان (1)، وقالوا إنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسُّنَّة قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد. ونقل الجاحظُ عن قوم لم يُسمِّهم قولَهم:«ولا بأس أن يكونوا - أي الخلفاء - عجماً وموالي» (2)، وزعم ابن خلدون أن هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني (3)، والصحيح عكسه، واختار بعضُ المعاصرين القولَ بأنَّ شرطَ القرشية شرطُ أفضليَّة، وأنَّ أحاديث اشتراط القرشيَّة إنَّما هي إخبارٌ وليست طلباً فلا يدل على الجزم (4).
وقال الراوندية: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العبَّاس بن عبد المطلب، وهو رأي أبي مسلم الخراساني وأتباعه (5).
أدلة من قال باشتراط القرشية:
استدلوا بقوله عز وجل: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} الزخرف/44. فقد قال بعض المفسرين: المقصود به الخلافة، فإنَّه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول: «إني قد مُنعت من ذلك وإنه قد أُنزٍل عليَّ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}». فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء (6).
(1) فرق الشيعة للنوبختي: ص 9. المقالات والفرق للقمي: 8.
(2)
الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 285.
(3)
مقدمة ابن خلدون: ص 194. ويبدو أن الدكتور صلاح الدين بسيوني نقل عن مقدمة ابن خلدون رأيَ الباقلاني هذا في كتابه الفكر السياسي عند الماوردي: ص 145، 146. وكذا الأمر في الموسوعة الفقهية: 6/ 219. والزبيدي في مقدمة كتاب الإمامة للآمدي: ص 13 - 14. ولكن بالرجوع إلى كتابين من كتب الباقلاني نجد عكس هذا، فهو يشترط النسب القرشي. انظر: الإنصاف للباقلاني: 1/ 23. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 471.
(4)
معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 175 حيث جعل القرشية من شروط الأفضلية وذكر من ذهب لهذا الرأي من المذاهب الإسلامية ومن بعض المعاصرين في الحاشية رقم (1) من كتابه، فليَرجع إليه من أراد معرفتهم.
(5)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 75. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161.
(6)
الدر المنثور للسيوطي: 7/ 380. روح المعاني للآلوسي: 25/ 85. فتح القدير للشوكاني: 4/ 558 كلهم قالوا: أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس. وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير: 3/ 485 باب السين (سيف بن عمر الضبي) رقم (775) عن علي وابن عباس وقال: «قال يحيى: سيف بن عمر الضبي ضعيف
…
ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه» فالحديث ضعيف. وانظر تفسير القرطبي: 16/ 93. تفسير البغوي: 4/ 140. زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 318. أنوار البروق في أنواء الفروق لمحمد علي المكي المالكي: 4/ 84 الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه ومن يتعين تأخيره في الولايات.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» (1). وبقول قريش للأنصار في سقيفة بني ساعدة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم فحَجُّوا الأنصارَ (2).
وبالإجماع؛ كما حكاه القاضي عياض (3) والنووي (4) والآمدي (5) والتفتازاني (6) والغزالي (7) وابن خلدون (8) والإيجي (9) والماوردي (10)، وذكر الشهرستاني (11) أنَّ الفتنة بين الأنصار والمهاجرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنَّما سَكَنَت بعد رواية أبي بكر لحديث:«الأئمة من قريش» (12) حتى قال ابن حزم بتواتر هذا الحديث (13)، ثمَّ إنَّ الماضين اشتهر عنهم اختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوَّف قطُ أحدٌ من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي الأحيان وتطاول الزمان.
ولكن قال ابن حجر: {يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال:«إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته» فذكر الحديث، وفيه: «فإن أدركني أجلي وقد
(1) سبق تخريجه في ص: (115) حاشية (1).
(2)
مقدمة ابن خلدون: ص 194. والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى: 5/ 87 رقم (8328) عن أنس. والحاكم في مستدركه: 4/ 89 رقم (6972) عن أبي قتادة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأحمد في مسنده: 20/ 278 رقم (12950) عن أنس بلفظ: " والذي نفس محمد بيده، إني لأحبكم، إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم " وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط البخاري. وغيرهم.
(3)
ذكر قولَه ابنُ حجر في فتح الباري: 13/ 119. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 701. وانظر ترجمة القاضي عياض في فهرس التراجم: رقم (90).
(4)
في شرحه على مسلم: 12/ 200 عند شرحه لحديث «الناس تبع لقريش .. » .
(5)
الإمامة للآمدي: ص 178.
(6)
شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 244.
(7)
فضائح الباطنية للغزالي: ص 180.
(8)
مقدمة ابن خلدون: ص 194.
(9)
المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350.
(10)
الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6. وبهذا قال رشيد رضا في كتابه (الخلافة): ص 26.
(11)
الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 24.
(12)
سبق تخريجه في ص: (115) حاشية (2).
(13)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74.